ثمانُون مَسْألـة فقهيَّـة وتربويَّـة مِنْ أَحْكـام يَوْم عاشوراء.
الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا أجمعين ، وبعد ،،،
المسألة الأولى : التسمية
المسألة الثانية : تعيين عاشوراء وتاسوعاء
المسألة الثالثة : تأريخ يوم عاشوراء
وهنا تنبيه :
المسألة الرابعة : هل يستدل بصيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء بجواز اتخاذ أيام تخصص للصيام لحدوث أحداث فيها ؟
المسألة الخامسة : هل عاشوراء اسم إسلامي أم جاهلي ؟
المسألة السادسة : معنى صيغة عاشوراء ” فاعولا ” :
المسألة السابعة : وزن ” فاعولا ”
المسألة الثامنة : النبي صلى الله عليه وسلم صامه قبل الهجرة
المسألة التاسعة : متى كانت اليهود تصوم عاشوراء ؟
المسألة العاشرة : الرافضة وصيام عاشوراء
المسألة الحادية عشرة : حكم صيام عاشوراء
المسألة الثانية عشرة : متى تكون نية صيام عاشوراء ؟
المسألة الثالثة عشرة : صيام عاشوراء للمسافر .
المسألة الرابعة عشرة : هل يصوم عاشوراء من كان عليه قضاء ؟
المسألة الخامسة عشرة : هل يجوز أن ينوي بصيام عاشوراء قضاء الأيام التي عليه من رمضان ؟
المسألة السادسة عشرة : أيهما أفضل لمن كان عليه قضاء من رمضان : أن يفرد نية عاشوراء للنافلة ثم يقضي ما فاته من رمضان بعد ذلك لأجل أن يحصل على أجر عاشوراء ، أم يجعلها قضاء عما فاته في رمضان ؟
المسألة السابعة عشرة : مراتب صيام عاشوراء .
المسألة الثامنة عشرة : هل تحصل مخالفة أهل الكتاب بصيام يوم قبله كل سنة أو تكفي مرة واحدة ؟
المسألة التاسعة عشرة : فضل صوم يوم عاشوراء
المسألة العشرون : من فاته صيام يوم عاشوراء ناسياً أو لعذر
المسألة الحادية والعشرون : لو حصل خطأ في بداية دخول الشهر .
المسألة الثانية والعشرون : صيام الأطفال ليوم عاشوراء .
المسألة الثالثة والعشرون : حكمة صيام يوم قبله أو بعده
المسألة الرابعة والعشرون : أيهما أفضل يوم عاشوراء أم عرفة ؟
المسألة الخامسة والعشرون : ما حكم الحناء والكحل والاغتسال والمصافحة والطبخ وإظهار الفرح والسرور وإقامة الحفلات والتوسعة على الأهل في يوم عاشوراء ؟ وهل ورد في ذلك أثر صحيح ؟
المسألة السادسة والعشرون : تكفير يوم عاشوراء للسيئات هل يشمل الكبائر ؟
المسألة السابعة والعشرون : إشكال وجوابه .
المسألة الثامنة والعشرون : لِم كان صيام عرفة يكفر سنتين بينما صيام عاشوراء يكفر سنة ؟
المسألة التاسعة والعشرون : هل صام موسى عليه السلام يوم عاشوراء ؟
المسألة الثلاثون : هل فضل تكفير السيئات بصيام عاشوراء ينال من صام العاشر لوحده ؟ أم لا بد من حصول مخالفة اليهود والنصارى فيشترط يوماً قبله ؟
المسألة الحادية والثلاثون : إذا غم أول شهر محرم بغيم أو قتر فما يفعل المسلم ؟
المسألة الثانية والثلاثون : إذا وافق يوم عاشوراء يوم السبت فما حكم الصيام ؟
المسألة الثالثة والثلاثون : إذا وافق يوم عاشوراء يوم الاثنين أو الخميس فهل يقع عن صيام الاثنين أوالخميس وعاشوراء بنية واحدة ؟
المسألة الرابعة والثلاثون : لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن صيام عاشوراء مع أن صيامه كان معروفاً في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه
المسألة الخامسة والثلاثون: المراحل التي مر بها صيام يوم عاشوراء في الشريعة الإسلامية.
المسألة السادسة والثلاثون : لو صام يوم عاشوراء ويوماً قبله ويوماً بعده ونوى به صيام ثلاثة أيام من الشهر فهل يجزئ عنه ؟
المسألة السابعة والثلاثون : الأحاديث التي لا تصح في يوم عاشوراء .
المسألة الثامنة والثلاثون : البدع المحدثة في عاشوراء .
المسألة التاسعة والثلاثون : ما حكم من فاته صيام عاشوراء ؟
المسألة الأربعون : هل يشرع قضاء عاشوراء لمن فاته الصيام ؟
المسألة الحادية والأربعون : هل يجوز قطع الصيام في يوم عاشوراء ؟
المسألة الثانية والأربعون : من جامع زوجته وهو صائم عاشوراء هل عليه صيام شهرين متتابعين ؟
المسألة الثالثة والأربعون : المفطرات في صيام عاشوراء
المسألة الرابعة والأربعون : هل يثبت لعاشوراء من المستحبات ما يثبت لرمضان ؟
المسألة الخامسة والأربعون : هل يجمع بين نية صيام كفارة اليمين ونية صيام عاشوراء لمن لم يكن قادراً على الإطعام ؟
المسألة السادسة والأربعون : المرأة الحائض هل يشرع لها قضاء عاشوراء ؟
المسألة السابعة والأربعون: أيهما أفضل أن يصوم التاسع أو الحادي عشر مع عاشوراء ؟
المسألة الثامنة والأربعون: مالحكمة في صيام تاسوعاء مع عاشوراء ؟
المسألة التاسعة والأربعون : كيفية صيام اليهود وأهل الجاهلية لعاشوراء ؟
المسألة الخمسون : هل اليهود الآن يصومون عاشوراء ؟
هذه ثلاثون مسألة تربوية جمعتها من الأحاديث الواردة في هذا اليوم العظيم ، وهي كالتالي :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المسألة الخامسة :
المسألة السادسة :
المسألة السابعة :
المسألة الثامنة :
المسألة التاسعة :
المسألة العاشرة :
المسألة الحادية عشرة :
المسألة الثانية عشرة :
المسألة الثالثة عشرة :
المسألة الرابعة عشرة :
المسألة الخامسة عشرة :
المسألة السادسة عشرة :
المسألة السابعة عشرة :
المسألة الثامنة عشرة :
المسألة التاسعة عشرة :
المسألة العشرون :
المسألة الحادية والعشرون :
المسألة الثانية والعشرون :
المسألة الثالثة والعشرون :
المسألة الرابعة والعشرون :
المسألة الخامسة والعشرون :
المسألة السادسة والعشرون :
المسألة السابعة والعشرون :
المسألة الثامنة والعشرون :
المسألة التاسعة والعشرون :
المسألة الثلاثون :
تنبيه للشيخ إحسان العتيبـي:
حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
حديث ” إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ” مختلف في صحته والراجح عندي ضعفه
==
هل ورد ما يدل على النهي عن صيام نصف شهر شعبان الأخير؟ أرجو بيان ذلك أثابكم الله .
أجاب على السؤال الشيخ عمر المقبل :
النهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد في حديث مشهور عند العلماء، ونظراً لكثرة الكلام فيه، ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح ومضعف، فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام.
وقبل تفصيل الكلام ، أذكر خلاصة القول في هذا الحديث، ثم أتبعه بالتفصيل:
(1) أن هذا الحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق ربما وهم، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه.
(2) أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث وضعفه، فالذين صححوه أخذوا بظاهر السند، والذين ضعفوه أعملوا أموراً أخرى غير ظاهر السند، تتعلق بالمتن؛ حيث رأوا أنه معارض لأحاديث قولية وفعليه أصح منه وأثبت – كما سيأتي تفصيله -.
(3) أن اختلاف العلماء في صحته وضعفه، انبنى عليه اختلافهم في حكم صيام ما بعد النصف من شعبان، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ كما ستأتي الإشارة إليه.
أما تفصيل الكلام عليه فهو كما يلي :
الحديث رواه أبو داود في (2/751)، باب في كراهية ذلك (أي وصل شعبان برمضان) ح (2337) من طريق عبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي – قال : (( قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء، فأخذ بيده فأقامه، ثم قال : اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:” إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ” فقال العلاء : اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك )) .
والحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، مختلف فيه، وبالنظر في كلام الأئمة فيه نجد أن عبارة الحافظ ابن حجر فيه قد لخصت هذه الأقوال، وهي قوله : ” صدوق ربما وهم ” ، (التقريب 5247) . وأما أبوه فثقة كما قال الذهبي، وابن حجر: ” ثقة “، كما في (الكاشف 1/649)، و(التقريب 4046)، وتنظر بعض أقوال الأئمة فيه في (تهذيب الكمال ) للمزّي (18/18).
تخريجه :
أخرجه الترمذي (3/115)، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان ح(738)، وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/172)، باب صيام شعبان ح(2911)، وابن ماجة (1/528) باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650)، وعبد الرزاق (4/161) ح(7325)، وابن أبي شيبة (2/285) ح (9026)، وأحمد (2/442)، وأبو عوانة (98)، وابن حبان (8/356) ح (3589)، وفي (8/358) ح(3591)، والبيهقي (4/209)، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به بنحوه .
وأخرجه الطبراني في (الأوسط 2/312) ح (1957) من طريق عبيد الله بن عبد الله المنكدري، قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده [عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر] عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه .
وأخرجه ابن عدي في (الكامل 1/224) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى،عن محمد بن المنكدر، والعلاء بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه.
الحكم عليه:
إسناد أبي داود رجاله ثقات سوى الدراوردي والعلاء بن عبدالرحمن، أما الدراوردي فلا يضره – هنا – ما عنده من الأوهام؛ لأنه توبع من أئمة .
وقد اختلفت أنظار الأئمة في الحكم على هذا الحديث، فمنهم من صححه، ومنهم من ضعفه واستنكره، فأما من صححه فمنهم:
الترمذي حيث قال (3/115) :” حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ” ، والطحاوي في (شرح المعاني 2/83)، وأبو عوانة حيث أخرجه في مستخرجه على صحيح مسلم ، وابن حبان (8/358)، وابن عبد البر في (الاستذكار 10/238)، وابن حزم (7/25) ، وغيرهم .
لكن قال الحافظ ابن رجب – في (اللطائف 260) – عقب حكاية التصحيح عن هؤلاء الأئمة : ” وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا : هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث ” لا تقدموا رمضان بصوم يوم …” ا . هـ.
وقد نقل أبو داود عقب إخراجه الحديث عن ابن مهدي أنه كان لا يحدث بهذا الحديث، وهذا ظاهر في إنكاره إذ لم يحدث به الإمام أحمد.
وأما إنكار أبي زرعة، فقد نقله البرذعي في سؤالاته (2/388)، ونقل أبو عوانة في (مستخرجه98) أن عفان بن مسلم كان يستنكره أيضاً.
ونقل أبو عوانة أيضاً – وذكره الحافظ ابن حجر في (الفتح 4/153) – أن ابن معين قال عنه: منكر، وإنكار أحمد للحديث نقله عنه المروذي في سؤالاته (117 رقم 273)، وقال النسائي عقب إخراج الحديث في (الكبرى : 2/172) : ( لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن ” ا . هـ.
وقال الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: “مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها – ثم ذكر حديث الباب، ثم قال : – وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ ” ا. هـ، وأشار البيهقي (4/209) إلى ضعفه .
وما ذكره الخليلي ، فيه إشارة واضحة ، أن مسلماً أعرض عن حديثه لما فيه من النكارة، مع أنه أخرج من هذه السلسلة : العلاء عن أبيه كثيراً، وقد أشار إلى هذا السخاوي، كما في (الأجوبة المرضية 1/37).
وما ذكره بعض الأئمة من تفرد العلاء به، لا يعكر عليه ما رواه الطبراني – كما سبق تخريجه- من طريق محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يعقوب ؛ لأن هذه الطريق معلولة بثلاثة أمور :
الأول : أن فيها المنكدر بن محمد المنكدر، وقال عنه أبو حاتم: ” كان رجلاً صالحاً لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ، ولم يكن بالحافظ لحديث أبيه ” ، وقال عنه أبو زرعة: ” ليس بقوي “، وقال ابن معين : “ليس بشيء” وقد وثقه أحمد في رواية أبي طالب ” نقل ذلك كله ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/406).
الثاني : أن الطبراني قال عقب إخراج الحديث :” لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبد الله ” ا . هـ، فهو مع ضعفه تفرد أيضاً .
الثالث : قال ابن عدي في (الكامل 6/455) عن هذه السلسلة ( عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده ).
“وهذه نسخة حدثناه ابن قديد، عن عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن الصحابة وعن غيرهم، وعامتها غير محفوظة “. ا .هـ.
وأما الطريق التي أخرجها ابن عدي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، فلا أثر لها؛ لأن إبراهيم هذا متروك الحديث، كما في الميزان 1/57 ، والتقريب (93)، والله أعلم.
وبعد : فإن اختلاف أهل العلم بالحديث في الحكم على هذا الحديث انسحب على المسألة فقهياً، فقد اختلف العلماء في حكم الصوم بعد منتصف شعبان .
فمن صح عنده هذا الحديث حكم بكراهة صوم السادس عشر من شعبان وما بعده، وبعضهم صرّح بالتحريم كابن حزم في (المحلى 7/25) إلا أنه خص النهي بصيام اليوم السادس عشر فقط – ومن ضعّف هذا الحديث لم يقل بالكراهة كما هو قول جمهور العلماء، محتجين بحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : “لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه “. أخرجه البخاري (2/34) باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ح (1914)، ومسلم (2/762) ح (1082) – واللفظ له -، وأبو داود (2/750)، باب فيمن يصل شعبان برمضان ح (2335)، والترمذي (3/69)، باب ما جاء ” لا تقدموا الشهر بصوم” ح (685)، والنسائي (4/149)، باب التقدم قبل شهر رمضان ح (2172، 2173)، وابن ماجة (1/528)، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650) من طرق عن يحي بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -.
وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد على ضعف حديث النهي عن الصوم بعد النصف، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- : ” إذا انتصف شعبان فلا تصوموا “، والله أعلم .
ويمكن أن يعلل الحديث أيضاً بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان .
أخرجه البخاري (2/50)، باب صوم شعبان ح(1969)، ومسلم (2/810) ح(1156)، وأبو داود (2/813) باب كيف كان يصوم النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ح(2434) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها- .
ومقتضى هذا – بلا شك – أنه كان يصوم شيئاً من الأيام بعد منتصفه .
ومما ضعف به حديث العلاء أيضاً:
الأحاديث الدالة على جواز صوم يوم وإفطار يوم، بعضها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه -، وهي مشهورة كثيرة .
وقد أجاب بعض المصححين لحديث العلاء بأن النهي محمول على من لم يبتدئ صيامه إلا بعد النصف، أما من كان يصوم قبل النصف واستمر فلا يشمله النهي، ومنهم من حمل النهي على من يضعفه الصوم عن القيام بحق رمضان .
والظاهر – والله أعلم – هو رجحان قول الأئمة الذين حكموا عليه بالنكارة والضعف؛ لسببين:
الأول : لكونهم أعلم ممن صحّحه.
الثاني: لقوة الأدلة التي تخالفه، كحديث أبي هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو – رضي الله عنهم -، ومما يقوي هذا – أعني ضعفه – أن الإمام مسلماً – رحمه الله – كان يخرج من سلسلة العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة كثيراً، فما باله أعرض عن هذا الحديث؟! الأمر كما قال الخليلي – كما سبق نقل كلامه – إنما هو لشذوذ هذا الحديث.
وبناء عليه يقال : إن الصيام بعد النصف من شعبان لا يحرم ولا يكره، إلا إذا بقي يومان أو يوم ، وليس للإنسان عادة في الصيام، فإنه ينهى عن ذلك لدلالة حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – ، والله –تعالى- أعلم .
وللمزيد ينظر : (شرح معاني الآثار للطحاوي 2/82 – 87) ، و (تهذيب سنن أبي داود لابن القيم – مطبوع مع مختصر السنن للمنذري 3/223 –225)، و(فتح الباري 4/153) شرح الحديث (1914)، و(تحفة الأحوذي 3/296).
والله أعلم
سلفنا والقرآن في رمضان
سلفنا والقرآن في رمضان
كان مالك بن انس اذا دخل رمضان يفر من الحديث و مجالسة اهل العلم ويقبل على تلاوة القران من المصحف.
وكان سفيان الثوري اذا دخل رمضان ترك جميع العبادات واقبل على قراءة القرآن.
وكان محمد بن اسماعيل البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمه ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمه.
وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين..
وكان وكيع بن الجراح يقرأ في رمضان في الليل ختمةً وثلثاً، ويصلي ثنتي عشرة من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر.
” منقول”
صوم عاشوراء يوم السبت
عن صوم عاشوراء يوم السبت
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
حديث: “لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه”. قال أبو داود في السنن: قال مالك: هذا كذب الحديث. وقال أبو داود رحمه الله: هو منسوخ. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به.
قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر (يشير إلى حديث النهي عن صومه) منها حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً لها؟ فقالت: “السبت والأحد”.أ.هـ. وذكر أحاديث أخرى تدل على جوازه إلى أن قال: فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه، وأبى أن يحدثه به، فهذا تضعيف للحديث إلى أن قال: وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذًّا غير محفوظ، وإما منسوخاً. قال أبو داود: وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. ما بين القوسين من (اقتضاء الصراط المستقيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. .
وليُعلم أن صيام يوم السبت له أحوال:
* الحال الأولى: أن يكون في فرض كرمضان أداء أو قضاء، وكصيام الكفارة، وبدل هدي التمتع، ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقداً أن له مزية.
* الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: “أصمت أمس؟” قالت:لا، قال: “أتصومين غداً؟” قالت: لا، قال: “فأفطري”. فقوله: “أتصومين غداً؟” يدل على جواز صومه مع الجمعة.
* الحال الثالثة: أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان، وتسع ذي الحجة فلا بأس، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها.
* الحال الرابعة: أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوماً ويفطر يوماً فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم، أو يومين نهى عنه قبل رمضان إلا من كان له عادة أن يصوم فلا نهي وهذا مثله.
* الحال الخامسة: أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه.
انتهى من :
“مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين” (20/57).
وهذا أيضا :
٢٨/٠٩/٢٠١٧ ٣:
فاتحة رمضان
الحمد لمستحق الحمد وحده وبعد
يتداول بعض طلاب العلم والوعاظ في فاتحة شهر رمضان كل عام أن السلف كانوا إذا أقبل رمضان هجروا مجالس التحديث وتفرغوا للعبادة ، وهذا فوق كونه لم يثبت عن السلف بعامة وإنما نقل عن بعضهم واشتهر عن الزهري من التابعين ومالك من اتباعهم ولم يوثق بنقله عنهما بل قد روي عنهما خلافه وهو أيضا مخالف للسنة وللنظر الصحيح من وجوه :
الأول: أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ وظرفه كل زمان فلم يتخلف عنه في رمضان ولا في غيره.
الثاني: أن قولهم رمضان شهر العبادة لا يخرج العلم أخذا وبذلا لأن أفضل العبادات بعد التوحيد وإقامة أركان الدين هو نشر العلم والدعوة إلى الله (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله) أي لا أحسن.
الثالث: أن القاعدة أن العبادة المتعدية أفضل من القاصرة والعلم متعد والتفرغ للقرآن فقط قاصر.
الرابع : أنه لا تعارض بين كثرة العبادة وبذل العلم والجمع بينها في رمضان كما في غيره متيسر.
الخامس: أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التعلم والتعليم يقعان في المرتبة الأولى في الخيرية كما في قوله:” خيركم من تعلم القرآن وعلمه”.
السادس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة قد كتبوا بدمائهم ملاحم جهادية رائعة في غير ما غزوة ومعركة، وفوق أن العلم ضرب من ضروب الجهاد كما قال تعالى:”وجاهدهم به جهادا كبيرا” ، فإن الجهاد بالنفس والمال يقعان في مرتبة متأخرة عن الجهاد بالقرآن زمنا وقدرا.
السابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع العلم وبذله حتى في أقصى حالات تبتله وتنسكه في معتكفه في رمضان كما دل عليه حديث صفية حينما زارته في معتكفه وكذا حديث الخمرة بضم الخاء عن عائشة رضي الله عنهما وغير تلك من النصوص.
الثامن: أن الدليل الخاص دل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم في رمضان كما في حديث ابن عباس المتفق عليه : “كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ” وهو دال على ما ذكرنا من وجهين:
أولهما : كثرة جوده بالخير ، والخير
لفظ جامع يشمل العلم والمال والجاه بل إن حاجة الخلق للعلم أشد من حاجتهم إلى المال.
والآخر: المدارسة مع جبريل. ومدارسة العلم مدارسة للقرآن فبيانه في السنة وبيانهما في كلام أهل العلم قال تعالى: “:{ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.
لكن لابد هنا من القول بأن اعتزال فضول الكلام والمجالس والأكلات والمناسبات في رمضان متوجه في حق كل مسلم غير أنه في حق طالب العلم أقوم سبيلا بل من لم يكن كذلك فليس في قائمة طلاب العلم.
أسأل الله لي ولك التوفيق.
صالح الشمراني
( منقول )
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في صوم يوم عرفة وحده إذا صادف الجمعة
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في صوم يوم عرفة وحده إذا صادف الجمعة
الـفتـوى رقـم 6655 من فتاوى اللجنة الدائمة :
س: قد احتدم النقاش بين طلاب العلم فضلاً عن العامة في صوم يوم الجمعة ، إن وافق يوم عرفة ؛ فهل يجوز صومه منفرداً إن جاء يوم ( جمعة ) أم يجب صوم يوماً قبله أو بعده ، علماً بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة ، فنرجوا من فضيلتكم إزالة الإلتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح؟. ولكم من الله خير الجزاء .
ج : يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله ؛ لما ثبت عن النبي من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه ، قال رسول الله : « يوم عرفة يكفر سنتين : ماضية ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » ( 28 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود .
وهذا الحديث مخصص لعموم حديث : « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا من يصوم يوماً قبله أو بعده » رواه البخاري ومسلم . فيكون عموم النهي محمولاً على ما إذا أفرده المسلم بالصوم ؛ لكونه يوم جمعة ، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع ، بل مشروع ولو أفرده بالصوم ، لكن إن صام يوماً قبله كان أولى لما فيه من الاحتياط بالعمل بالحديثين ، ولزيادة الأجر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو / عبدالله بن قعود
عضو / عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة / عبدالرزاق عفيفي
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
قال رسول الله في فضل صوم عاشوراء ( صوم يوم عاشوراء أحتسبُ على الله أن يكفر سنةً ماضية ) . لابأس بصوم عاشوراء ولو وافق يوم السبت ؛ لأنه لم يثبت الحديث الوار
قال رسول الله في فضل صوم عاشوراء ( صوم يوم عاشوراء أحتسبُ على الله أن يكفر سنةً ماضية ) . لابأس بصوم عاشوراء ولو وافق يوم السبت ؛ لأنه لم يثبت الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم السبت ؛ ولأنه صوم له سبب فلا بأس بصومه فيه . قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – : ” وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال : الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية . الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة . الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها . الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله . الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه ” . ” مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ” ( 20 / 57 ) .
قدَّمَ الشيخ إبراهيم السكران – فك الله أسره – تأملات في فلسفة الصيام ودقائقه الإيمانية ، وسمَّاها ( المغزى الرمضاني ) جديرة بالسماع
قدَّمَ الشيخ إبراهيم السكران – فك الله أسره – تأملات في فلسفة الصيام ودقائقه الإيمانية ، وسمَّاها ( المغزى الرمضاني ) جديرة بالسماع :
.
المجلس الأول :
https://m.soundcloud.com/hfvhidl-hgs-vhk/o0opiyzuk5we …
.
المجلس الثاني :
https://m.soundcloud.com/hfvhidl-hgs-vhk/gqoz6rjnhvxl …
.
المجلس الثالث :
https://m.soundcloud.com/hfvhidl-hgs-vhk/wdw1wrl3s6q9 …
.
المجلس الرابع :
https://m.soundcloud.com/hfvhidl-hgs-vhk/s58jfwyh8ihn …
٢٩/٠٤/٢
كلام عن صيام ٦ من شوال في أيامه الأولى
كلام عن صيام ٦ من شوال في أيامه الأولى
كلام جميل من فقيه فاضل
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي_حفظه الله :
الأفضل الذي تطمئن إليه النفس، أن الإنسان يترك أيام العيد للفرح والسرور، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أيام منى: (إنها أيام أكل وشرب)، كما جاء في حديث عبد الله بن حذافة : (فلا تصوموها) ، فإذا كانت أيام منى الثلاثة لقربها من يوم العيد أخذت هذا الحكم، فإن أيام الفطر لا تبعد فهي قريبة.
ولذلك تجد الناس يتضايقون إذا زارهم الإنسان في أيام العيد فعرضوا عليه ضيافتهم، وأحبوا أن يصيب من طعامهم فقال: إني صائم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دعاه الأنصاري لإصابة طعامه ومعه بعض أصحابه، فقام فتنحى عن القوم وقال: إني صائم، أي: نافلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أخاك قد تكلّف لك فأفطر وصم غيره).
فحينما يدخل الضيف في أيام العيد، خاصة في اليوم الثاني والثالث، فإن الإنسان يأنس ويرتاح إذا رأى ضيفه يصيب من ضيافته، كونه يبادر مباشرة في اليوم الثاني والثالث بالصيام لا يخلو من نظر، فالأفضل والأكمل أن يطيب الإنسان خواطر الناس، وقد تقع في هذا اليوم الثاني والثالث بعض الولائم، وقد يكون صاحب الوليمة له حق على الإنسان كأعمامه وأخواله، وقد يكون هناك ضيف عليهم فيحبون أن يكون الإنسان موجوداً يشاركهم في ضيافتهم، فمثل هذه الأمور من مراعاة صلة الرحم وإدخال السرور على القرابة لا شك أن فيها فضيلة أفضل من النافلة.
والقاعدة تقول: (أنه إذا تعارضت الفضيلتان المتساويتان وكانت إحداهما يمكن تداركها في وقت غير الوقت الذي تزاحم فيه الأخرى، أُخرت التي يمكن تداركها)، فضلاً عن أن صلة الرحم لاشك أنها من أفضل القربات فصيام ست من شوال وسّع الشرع فيه على العباد، وجعله مطلقاً من شوال كله، فأي يوم من شوال يجزئ ما عدا يوم العيد.
بناءً على ذلك فلا وجه لأن يضيق الإنسان على نفسه في صلة رحمه، وإدخال السرور على قرابته ومن يزورهم في يوم العيد، فيؤخر هذه الست إلى ما بعد الأيام القريبة من العيد؛ لأن الناس تحتاجها لإدخال السرور وإكرام الضيف، ولا شك أن مراعاة ذلك لا يخلو الإنسان فيه من حصول الأجر، الذي قد يفوق بعض الطاعات كما لا يخفى.
من شرح زاد المستقنع_ باب: صوم التطوع
منقول
تتمة تؤيد كلام الشيخ حفظه الله :
فائدة:
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ( ٧٩٢٢ ) في ” المصنف” :
وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ صِيَامِ السِّتِّ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَالُوا لَهُ: تُصَامُ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، فَقَالَ: «مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ عِيدٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَلَكِنْ تُصَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَيَّامِ الْغُرِّ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ الْغُرِّ أَوْ بَعْدَهَا، وَأَيَّامُ الْغُرِّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ»، وَسَأَلْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ: «عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمَ الثَّانِي؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَأَبَاهُ إِبَاءً شَدِيدًا»
لم يقل أحد من أهل العلم بتحريم صوم يوم السبت مطلقآ، بل اختلفوا في كراهته أو جوازه إذا أفرد بالصوم، واتفقوا على جوازه إذا وافق عادة، أو وافق فضيلة كعاشوراء
لم يقل أحد من أهل العلم بتحريم صوم يوم السبت مطلقآ، بل اختلفوا في كراهته أو جوازه إذا أفرد بالصوم، واتفقوا على جوازه إذا وافق عادة، أو وافق فضيلة كعاشوراء وعرفة.
والقول بالتحريم مطلقآ قول شاذ.
انظر اختلاف الأئمة لابن هبيرة [٢٥٦/١]، بدائع الصنائع [٧٩/٢]، المغني [١٧١/٣]، المجموع [٤٣٩/٦].
وسألت شيخي المحدث خالد الهويسين حفظه الله:
هل تعلم أحدآ من المتقدمين قال بقول الألباني بتحريم صوم السبت مطلقآ؟
فأجاب:
لا، ولا أظن قائلآ يقول به)) انتهى.
وقال شيخنا العلامة عبدالرحمن البراك:
قول الألباني قول شاذ.
كتبه :
” أحد تلاميذ الشيخ الهويسين “

