الرئيسية بلوق الصفحة 263

مع الشيخ داعي الإسلام شيخ أهل السنَّة في طرابلس لبنان في زيارة لبيتنا ، حفظه الله ورعاه

مع الشيخ داعي الإسلام شيخ أهل السنَّة في طرابلس لبنان في زيارة لبيتنا ، حفظه الله ورعاه

حكم لعبة الدومينو؟ وحكم من يلعب بها في مسجد طيلة الليل ولا يصلي الفجر!.

حكم لعبة “الدومينو”، وحكم من يلعب بها في مسجد طيلة الليل ولا يصلي الفجر!

السؤال:

ما حكم لعبة ” الدومينو ” ؟ هل هو جائز ، أم مكروه ، أم حرام ؟ .

أصبحت هذه اللعبة قضية يدور حولها الجدل هنا في مدينة ” نيويورك ” حيث يجتمع بعض الشباب بعد صلاة العشاء ، ويبدؤون باللعب داخل المسجد ! حتى الصباح ، ثم يغادرون قبل صلاة الفجر ، ولا يشهدون الجماعة ! وقد أصبحت هذه ظاهرة متكررة منهم ، بالإضافة إلى أنهم يستخدمون كهرباء المسجد ، والثلاجة ، وغيره من الممتلكات أثناء مكوثهم ، كل ذلك دون إذن من الإمام ، وعندما أخبرهم بخصوص ذلك هددوا بأنهم سيهجرون المسجد ، وينفصلون عنه . فما رأيكم ؟.

 

الجواب:

          الحمد لله

أولاً:

لعبة الدومينو – وتسمَّى ” الضومنة – عرَّفها الأستاذ على حسين أمين يونس بقوله: ” هي حجارة مستطيلة ملساء مستوية على أحد أوجهها خط يفصلها من النصف، على كل جهة مجموعة النقاط ، ليأخذ كل لاعب مجموعة منها ، بحيث ترمى ، أو تقلب على الوجه الخاوي من النقاط ، ليأخذ كل لاعب مجموعة منها ، ثم يرتبونها بطريقة معينة ، ليفوز أحدهم بالحظ كالنرد تقريباً ، وتمارَس على قمار غالباً ” .

” الألعاب الرياضية ، أحكامها ، وضوابطها في الفقه الإسلامي ” ( ص 269 ) .

وهذه صورة تلك الأحجار لمن يرغب رؤيتها :

http://file14.9q9q.net/preview/44272342/domeno.jpg.html

 

ثانياً:

تقدم لنا التفصيل في حكم الألعاب ، وأنها تنقسم إلى قسمين : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله ، وألعاب لا تُعين على الجهاد ، وهي نوعان  : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كاللعب التي يستعمل فيها حجر ” النرد ” .

الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب ، فهذه تجوز بالقيود الآتية :

الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .

الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب ، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .

الثالث : ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب ، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه . 

ثالثاً:

وقد صحَّ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد , ولذا كانت كلمة أكثر أهل العلم على تحريم اللعب بها ، وقد قال بعض الشافعية بالكراهة ، وردَّ عليهم من أئمة المذهب ، ورجحوا – تبعاً لأكثر العلماء – القول بالتحريم .

* ففي ” الموسوعة الفقهية ” ( 40 / 224 ، 225 ) :

اللعب بالنرد حرام عند جمهور الفقهاء – المالكية والحنابلة ، والصحيح عند الشافعية ورأي لبعض الحنفية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ) – رواه مسلم – ، ولقوله : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) – رواه أبو داود وابن ماجه ، وهو حديث حسن – .

ويُكره تحريماً عند الحنفية ؛ للحديث السابق ، ولأنه إن قامر به : فالميسر حرام بالنص ، وإن لم يقامر : فهو عبث ولهو ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ : تَأْدِيبُ الرَّجُل فَرَسَهُ ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ ) – رواه أبو داود والنسائي ، وإسناده ضعيف ، لكن له شواهد – .

وعلل الشافعية التحريم بأن معتمده الحزر ، والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة ، والحمق  .

قال الرافعي : ويقاس على الشطرنج ، والنرد كل ما في معناه من أنواع اللهو : فكل ما معتمده الحساب كالمنقلة حفرٌ ، أو خطوط ينقل منها ، وإليها حصي بالحساب : لا يحرم ، وكل ما معتمده التخمين : يحرم ، النرد ونحوه ، والنرد موضوعه ما يخرجه الكعبان: أي: الحصى، فهو كالأزلام، ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه يكره. انتهى.

قال الماوردي – رحمه الله – :

ولا يختلف مذهب الشافعي أن النرد أغلظ في المنع من الشطرنج ، وصرح فيها بالكراهة ، واختلف أصحابه ، هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه ؟ فذهب بعضهم إلى أنها كراهة تنزيه وتغليظ ، ترد به الشهادة وإن لم تحرم ، وذهب أكثرهم – وهو الصحيح – إلى أنها كراهة تحريم توجب فسق اللاعب بها ، ورد شهادته  .

” الحاوي الكبير ” ( 17 / 187 ) .

 

 

رابعاً:

لعبة ” الدومينو ” قائمة على الحظ في ابتداء لعبها ، وذلك بالتوزيع العشوائي لكعابها ، ثم تقوم على الحظ في أكثر شأنها أثناء اللعب ؛ لأن اللاعب عندما يلصق حجر الدمينو بما يشبهه من جهة فإنه لا يتحكم في النصف الآخر منه ، فهذا جانب الحظ ، وهكذا الأمر بالنسبة للاعب المقابل له .

ومن هنا فإن ” الدومينو ” تقوم على الحظ غالباً ، ولا ينبغي إنكار أن فيها شيئاً من الذكاء ، لكنه نادر ، والحكم إنما هو للغالِب .

ولذلك عرَّف الدكتور عبد الله الناصر – وفقه الله – اللعبة بقوله :

الضومنة : وهي لعبة مكونة من مجموعة قطع مستطيلة , يلعب بها ألعاب متعددة غالبها معتمد على الحظ والصدفة . ” الضوابط العامة في مجال السبق وتطبيقاتها المعاصرة ” ( ص 23 ) – ترقيم الشاملة – .

وكل ما كان من الألعاب قائماً على الحظ – ولو غالباً – : فله حكم اللعب بـ ” النرد ” ، ولا ينبغي الاختلاف في تحريمه ، وقد صح النهي عنه في صريح السنَّة وصحيحها ، كما لا ينبغي تعليق التحريم على اللعب على مال ، بل النرد من الميسر ، والميسر محرَّم لذاته .

قال الشيخ الألباني – رحمه الله – :

وأخرج الآجرِّي والبيهقى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ” النرد من الميسر ” . وإسناده صحيح . ” إرواء الغليل ” ( 8 / 427 ) .

قال أبو بكر الآجرِّي – رحمه الله – :

واللاعبُ بهذه النرد من غيرِ قمارٍ : عاصٍ للهِ عز وجل ، يجبُ عليه أن يتوبَ إلى الله عز وجل من لهوه بها ، فإن لعب بها ، وقامر : فهو أعظمُ ؛ لأنه أكل الميسر ، وهو القمارُ ، وقد نهى اللهُ عز وجل عن الميسرِ ، واللعبُ بالنردِ فهو من الميسر لا يختلفُ العلماءُ فيه ” . ” تحريم النردِ والشطرنج والملاهي ” ( ص 53 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

فالميسر محرَّم بالنص ، والإجماع ، ومنه : اللعب بالنرد ، والشطرنج ، وما أشبهه ، مما يصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، ويوقع العداوة والبغضاء ، فإن كان بعوض : حرم إجماعاً ، وإن لم يكن بعِوَض : ففيه نزاع عند الصحابة ، وجمهور العلماء ، كمالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، ونص الشافعي : على تحريم النرد وإن كان بلا عوض ، وتوقف في الشطرنج ، ومنهم من أباح النرد الخالي عن العوض ؛ لما ظنوا أن الله حرم الميسر لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة أكل المال بالباطل ، فقالوا : إذا لم يكن فيه أكل مال بالباطل : زال سبب التحريم .

وأما الجمهور فقالوا : إن تحريم الميسر مثل تحريم الخمر ؛ لاشتماله على الصدِّ عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، ولإلقائه العداوة والبغضاء ، ومنعه عن صلاح [ ذات ] البيْن الذي يحبه الله ورسوله ، وإيقاعه اللاعبين في الفساد الذي يبغضه الله ورسوله ، واللعب بذلك يلهي القلب ، ويشغله ، ويغيب اللاعب به عن مصالحه أكثر مما يفعله الخمر ؛ ففيها ما في الخمر وزيادة ، ويبقى صاحبها عاكفًا عكوف شارب الخمر عن خمره ، وأشد ، وكلاهما مشبَّه بالعكوف على الأصنام ، كما في المسند أنه قال : ( شارب الخمر كعابد الوثن ) – رواه ابن ماجه بلفظ ” مدمن الخمر ” وحسنه الألباني – ، وثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : أنه مرَّ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ” ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ” وقلَب الرقعة .

وإذا كان ثمَّ مال : تضمن أيضاً أكل المال بالباطل ، فيكون حراماً من وجهين .

” المستدرك على مجموع الفتاوى ” ( 4 / 60 ، 61 ) .

خامساً:

وقد أفتى طائفة من أهل العلم بخصوص ” الدومينو ” بعينها ، وأن لها حكم ” النرد ” ، ولو كان اللعب بها على غير مال :

  1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم لعب ” الورقة ” و ” الضومنة ” عندما يكون المرء مؤديّاً كامل الحقوق ، والواجبات التي عليه ، وعدم الانشغال بها عن أمور العبادة ، وإنما مجرد تسلية مع الأهل ، أو الأصدقاء ؟ .

فأجابوا :

يحرم اللعب بـ ” الورقة ” ، وبـ ” الضومنة ” ، ولو لمجرد التسلية مع الأهل والأصدقاء ، ولْيشغلوا ذلك الوقت مما هو خير : كتلاوة القرآن ، ودراسة علم شرعي ، وإصلاح ذات البين ، ونحو ذلك ، مما يعود عليهم بالنفع ، وعلى الأمة بالخير .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 15 / 236 ، 237 ) .

  1. وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً – :

هذه الألعاب التي يمارسها الناس ، وهي : الضومنة ، والجوكر ، والبييه – أي :البيه – ، والشطرنج ، والنرونج ، والطبل ، والفصوص ، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر ؟ وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة ؟ وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة ، ويعتلي المحراب أيام الجمع والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية ؟ هذا سؤالي أرجو الإفادة .

فأجاب :

اللعب مما ذكر من اللعب : محرَّم ، بل من كبائر الذنوب ، إذا كان بعوَض ، ويعتبر قماراً ، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : ” أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز ” . ا.هـ وكذا يحرم اللعب مما ذُكر إذا ترتب عليه ترك واجب : كتأخير الصلاة عن وقتها ، وضياع حق زوجته وأبويه ، وسائر من يعولهم ، أو أدى إلى الوقوع في محرم من عداوة وبغضاء ، ونزاع ، وسباب : فهو حرام ، ولو كان بغير عوض .

أما إذا قدِّر خلو اللعب بها عن ذلك : فالصحيح أنه محرم أيضاً ؛ لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مرَّ بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : ” ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ” ؟ فشبههم بالعاكفين على الأصنام ، ولما نقل عن ابن عمر ، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ،  من النهي عن اللعب بها ، وممن قال بتحريم ذلك : أبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ، رحمهم الله ، ومالك وأصحابه ، رحمهم الله تعالى ؛ وذلك لأن اللعب بها وبأمثالها ذريعة إلى اللعب بعوَض آجلاً ، وإن خلا منه عاجلاً ، ولأن الغالب بها أنه يشغل عن واجبات ، ويفضي إلى النزاع والسباب ، ويولد العداوة والبغضاء ، ويصد عن الصلاة وعن ذكر الله ، وفي الحديث : ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) .

وإذا كان الإنسان في مركز قيادي ، كالدعاة إلى الله ، وجماعة الحسبة ، وأئمة المساجد وخطبائها ، ومَن فوقهم في المنصب ، أو أدنى منهم : كان اجتناب المنكر ، وفعل الواجب : ألزم عليه ؛ لكونه قدوة لغيره ، يحتذى حذوه .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 15 / 207 – 209 ) .

  1. وقال الشيخ أبو بكر الجزائري – حفظه الله – تحت عنوان ” فيما لا يجوز المسابقة فيه برهن ولا بغيره ” – :

لا تجوز المباراة ، والمسابقة ، في لعب النرد ، والشطرنج ، وما ما ثلهما من ألعاب زماننا هذا ، من ” الكيرم ” ، و ” الورق ” ، و ” الديمنو ” ، وكرة الطاولة ، وما إلى ذلك . ” منهاج المسلم ” ( ص 282 ) طبعة دار السلام .

  1. وقال الدكتور عبد الله الناصر – وفقه الله – بعد أن ذكر مجموعة من الألعاب المعاصرة ، ومنها ” الدومينو ” – :

والذي يجمع بين هذه الألعاب : أن معتمدها هو الحدس ، والتخمين , وقد يظهر فيها شيءٌ من التدبير ، والتحليل ، ولكن عامل التخمين هو الغالب ، فيكون لها حكم الغالب ، فلا يجوز لعبها ، ولا المسابقة فيها ، ولا بذل السَّبَق في لعبها .

” الضوابط العامة في مجال السبق وتطبيقاتها المعاصرة ” ( ص 24 ) .

سادساً:

وأما قضاء الليل في لعبها ، مع تضييع الأوقات : فلا شك أنه فعل محرم ؛ ويترتب على ذلك حرمة هذه اللعبة في حقهم – على فرض أنها كانت مباحة في أصلها – ؛ لأنها صدت عن أمر واجب ، واستغرقت وقتاً طويلاً ؛ ورأس مال المسلم هو الوقت , ويسأل عنه يوم القيامة ، كما جاء في الحديث عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ ) . رواه الترمذي ( 2417 ) وصححه .

وأما استخدام المسجد لذلك : فلا شك أنه مخالفة شرعية أخرى ؛ فالمساجد إنما بنيت لذكر الله ، وإقام الصلاة , ويجب أن تصان عن مثل هذه الألعاب ؛ ولا يصح التذرع بفعل الحبشة ؛ لأن الحبشة كانوا يلعبون بالحراب ؛ فهي من الألعاب المعينة على الجهاد , وأما هذه اللعبة : فهي من ألعاب اللهو .

– وكذلك يحرم استخدام وقف المسجد لغير غرضه الصحيح .

فالنصيحة لأولئك الإخوة أن يتقوا الله تعالى , وأن يجتنبوا تضييع وقتهم , وأن يصونوا بيت الله عن هذا اللهو .

وأما تهديد إمام المسجد أو المسئول بهجران بيت الله إن منعهم : فهو فعل لا يليق أن يصدر من مسلم ، والواجب عليهم قبول النصيحة ، بل وشكره عليها ، ولا يمنعكم تهديدهم من الإنكار عليهم ، ومنعهم من استعمال المسجد لهذا المنكر ، قال تعالى ( مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ) الإسراء/ من الآية 15 .

والخلاصة :

أن لعبة ” الدومينو ” لها حكم اللعب بالنرد ، والنرد من الميسر المحرَّم لذاته ، وإن لم تكن محرَّمة في ذاتها : فهي حرام في حق أولئك المسئول عنهم ؛ لتخلف شروط الجواز في اللعب المباحة ، فهم :

  1. ضيَّعوا أنفسَ أوقات عمرهم – عمر الشباب – في اللعب بها ، فضاعت بها أعمارهم .
  2. ضيعوا أنفسَ أوقات الليل وهو الثلث الأخير من الليل ، والذي ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا ليغر للتائبين ، وليستجيب دعاء الداعين ، وهم في غفلة معرضون .
  3. تسببوا في تضييع واجب ، وهو صلاة الجماعة .
  4. استعملوا بيت الله لغير ما بُني له ، وما بني له فلم يشهدوه ! فبيت الله تعالى ليس نادياً ، ولا مضافة ، ولا مكان تسلية ، وهم قد جعلوه كذلك ، ولما حضرت الصلاة – وهو ما بني المسجد في الأصل له – غادروه ، ولم يشهدوها فيه .
  5. استعملوا أموال الوقف الموقوفة على المصلين ، والمتعلمين ، والمعتكفين ، استعملوها في غير ما وقف لأجله .

فنسأل الله أن يهديهم لما فيه رضاه ، وأن يصلح بالهم ، وقلوبهم ، وأن يستثمروا شبابهم ، وطاقتهم ، في حفظ القرآن ، وفي العلم الشرعي ، وفي الدعوة إلى الله .

 

والله أعلم .

حكم لعب الأطفال بالنرد

السؤال:

يدرس ابني في مدرسة إسلامية.  وقد لعب الأطفال مؤخرا لعبة في الصف، وكانت تتضمن رمي النرد (زهر الطاولة) ثم تسجيل الأرقام التي تظهر، والطفل الذي يسجل أعلى رقم يكون هو الفائز.  فهل هذه اللعبة جائزة؟  وما هو الحكم إن كانت هناك جوائز تعطي للفائز؟

وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

 

الجواب:

الحمد لله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولًا:

تعريف النرد وأصله:

قال الهيتمي:

فص أو فصوص من نحو عظم أو خشب فيها نقط تطرح على لوح فيه بيوت لكل نقطة بيت يعرف بها كيفية اللعب وهذا مع أني لم أره أخذته من قول البيضاوي وضعه سابرزن ثاني ملوك الساسان ولأهله يقال له النردشير وشبه رقعته بالأرض وقسمها أربعة أقسام تشبيها بالفصول الأربعة أ.هـ له ومن قول الماوردي رحمه الله تعالى وقيل إنه موضوع على البروج الاثنا عشر والكواكب السبعة لأن بيوته اثنا عشر ونقطه من جانب الفص يتبع كالكواكب السبعة يعدل به إلى تدبير الكواكب السبعة والبروج أ.هـ له.

” الفتاوى الفقهية الكبرى ” ( 4 / 353 )

 

ثانيًا:

حكم اللعب به بعِوض وغير عِوض:

لعب النرد حرام لا يجوز، وسواء كان ذلك على عوض أو ليس كذلك، ووجود من يعطي جائزة من خارج اللاعبين لا يُحل اللعب بها، وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، إلا أن بعض أصحاب الشافعي جوَّزه إن كان بغير عوض، وسيأتي بيان سبب قولهم هذا والرد عليه من كلام ابن عمر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وهذه أقوال العلماء وأدلتهم:

قال ابن حزم:

ولا يحل بيع النرد؛ لما روينا من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله “, فهي محرمة فملكها حرام، وبيعها حرام.

وقد روينا عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أخذ أحدٌ من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. ومن طريق مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين: أنها بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها أن عندهم نردًا فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت عليهم. ” المحلى ” ( 7 / 514 ).

وحديث أبي موسى رواه أبو داود ( 4938 ) وابن ماجه ( 3762 ).

وحسَّنه الشيخ الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 8 / 285 ).

وقال ابن قدامة:

كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته، وما خلا من القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين، ولا من أحدهما، فمنه ما هو محر، ومنه ما هو مباح؛ فأما المحرم: فاللعب بالنرد.

وهذا قول أبي حنيفة، وأكثر أصحاب الشافعي.

وقال بعضهم: هو مكروه، غير محرم.

ولنا، ما روى أبو موسى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعب بالنردشير، فقد عصى الله ورسوله “، وروى بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه “، رواهما أبو داود.

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير، لم يسلم عليهم.

إذا ثبت هذا: فمن تكرر منه اللعب به: لم تقبل شهادته، سواء لعب به قمارا أو غير قمار.

وهذا قول أبي حنيفة، ومالك ، وظاهر مذهب الشافعي.

قال مالك: من لعب بالنرد والشطرنج، فلا أرى شهادته طائلة؛ لأن الله تعالى قال: { فماذا بعد الحق إلا الضلال }، وهذا ليس من الحق، فيكون من الضلال.

فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، إلا أن النرد آكد منه في التحريم؛ لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه، فيثبت فيه حكمه، قياسا عليه.

” المغني ” ( 10 / 172 ).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وتحريم النرد ثابت بالنص، كما في السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ” وقد رواه مالك في الموطأ.

وروايته عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا لها عندهم نرد فأرسلت إليهم إن لم تخرجوها لأخرجكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم.

ومالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر: أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه وكسرها.

وفي بعض ألفاظ الحديث: عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت عنده فقال: ” عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها “، فعلق المعصية بمجرد اللعب بها، ولم يشترط عوضا بل فسر ذلك بأنه الضرب بكعابها.

وقد روى مسلم في صحيحه: عن أبي بريدة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه “، وفي لفظ آخر: ” فليشقص الخنازير “، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه، والذي يشقص الخنازير، يقصبها ويقطع لحمها كما يصنع القصاب، وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد، سواء وجد أكل أو لم يوجد، كما أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه وتشقيص لحمه متناول  لمن فعل ذلك سواء كان معه أكل بالفم، أو لم يكن فكما أن ذلك ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل.

وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحريم النرد والشطرنج ونحوهما:

أحدها: أن يقال: النهي عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة المقامرة فقط، فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجعالة، ومع هذا فقد نهي عن ذلك إلا فيما ينفع: كالمسابقة، والمناضلة، كما في الحديث الأسبق: ” إلا في خف أو حافر أو نصل “؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين، ولا في الدنيا منهي عنه وإن لم يكن قمارًا، وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه، أو تأديبه فرس، أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق “.

قوله: ” من الباطل ” أي: مما لا ينفع، فإن الباطل ضد الحق: والحق يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه، ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يقصد، وهو الأمر النافع، فما ليس من هذا فهو باطل ليس بنافع.

وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يؤكل به المال، ولهذا جاز السباق بالأقدام، والمصارعة، وغير ذل، وإن نهي عن أكل المال به. وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح، وإن نهي عن أكل المال به، فتبين أن ما نهي عنه من ذلك ليس مخصوصا بالمقامرة، فلا يجوز قصر النهي على ذلك، ولو كان النهي عن النرد ونحوه لمجرد المقامرة لكان النرد مثل سباق الخيل، ومثل الرمي بالنشاب، ونحو ذلك، فإن المقامرة إذا دخلت في هذا حرموه، مع أنه عمل صالح، واجب أو مستحب، كما في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا “، ” ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا “.

وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل، وقرأ على المنبر: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل } الآية ثم قال: ” ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي “، فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله؟ واتفق المسلمون على الأمر به، بما نهى الله عنه ورسوله وأصحابه من بعده، وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد، والشطرنج، كالمناضلة.

الوجه الثاني: أن يقال هب أن علة التحريم في الأصل هي المقامرة، لكن الشارع قرن بين الخمر والميسر في التحريم فقال تعالى: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }.

فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، ثم خص الخمر والميسر بأنه { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة }.

ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: { فهل أنتم منتهون } كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله: { فاجتنبوه لعلكم تفلحون }، ولهذا يقال إن هذه الآية دلت على تحريم الخمر والميسر من عدة أوجه. ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه، فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب قليلها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها، وشق ظروفها، وكسر دنانها، ونهى عن  تخليلها، وإن كانت ليتامى مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم، ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد، وابن المبارك، وغيرهما أنه ليس في الخمر شيء محترم، لا خمرة الخلال ولا غيرها، وأنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يصب في العصير خلا وغير ذلك مما يمنع تخميره، بل كان { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين } لئلا يقوى أحدهما على صاحبه فيفضي إلى أن يشرب الخمر المسكر من لا يدري، ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا يدرى ما به: كالدباء والحنتم والظرف المزفت والمنقور من الخشب، وأمر بالانتباذ في السقاء الموكئ لأن السكر ينظر إذا كان في الشراب انشق الظرف، وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره.

فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه، وكذلك كان يشرب النبيذ ثلاثا، وبعد الثلاث يسقيه أو يريقه؛ لأن الثلاث مظنة سكره، بل كان أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة فهذا كله، لأن النفوس لما كانت تشتهي ذلك وفي اقتنائها ولو للتخليل ما قد يفضي إلى شربها، كما أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهي عن ذلك، فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل، وما في ذلك من حصول المفسدة وترك المنفعة، ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس، وإذا قويت الرغبة فيها أو دخل فيها العوض كما جرت به العادة، وكان من حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك، لو لم يكن فيه مصلحة راجحة، وهذا بخلاف المغالبات التي قد تنفع مثل: المسابقة والمصارعة، ونحو ذلك، فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان، فلم ينه عنها لأجل ذلك ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها.

” الفتاوى الكبرى ” ( 4 / 462 – 464 ).

وحديث بريدة رواه مسلم ( 2260 ).

وحديث أبي موسى بلفظه الآخر: رواه أحمد ( 19700 ).

وهو حسن.

انظر: ” الإرواء ” ( 8 / 286 ).

وحديث ” ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ” ليس في الصحيح، وإنما رواه الإمام أحمد (16849) والترمذي (1637) والنسائي (3578) وأبو داود (2513) وابن ماجه (2811) وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه ( 618 ) وغيره -.

وحديث ” ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا ” – رواه ابن ماجه (2814) وهذا لفظه وقد رواه الإمام مسلم (1919) عن عقبة بن عامر بلفظ”من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى”-.

 

وقال:

اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه “، وقال: ” من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله “، وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وروي أنه قلب الرقعة عليهم.

وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسر، وهو كما قالوا، فإن الله حرم الميسر، وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض، وهو من القمار والميسر الذي حرم الله، والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض، ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض، لاعتقاده أنه  لا يكون حينئذ من الميسر، وأما الشافعي وجمهور أصحابه، وأحمد، وأبو حنيفة، وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض.

” الفتاوى الكبرى ” ( 4 / 475 ، 476 ).

والنرد من الميسر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما.

وقد روى ذلك عنه البيهقي والآجري بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في ” الإرواء ” ( 8 / 287 ).

 

ثالثًا:

وما يحرم اقتناؤه واستعماله: فلا يصح شراؤه ولا بيعه ولا هبته ولا إيداعه ولا رهنه، ولا الإجارة على حفظه، ولا وقفه، ولا الوصية به كسائر المحرمات.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام “. رواه البخاري ( 2121 ) ومسلم ( 1581 ).

 

رابعًا:

قال ابن مفلح الحنبلي:

يكره لكل مسلم مكلف أن يجالس من يلعب بشطرنج أو نرد وأن يسلم عليه بل ينكر عليه ذلك ويهجره إن لم ينزجر عنهما.

وحكى الشيخ تقي الدين أن أبا حنيفة وأحمد وغيرهما قالوا: إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج؛ لأنه مظهر للمعصية، وقال مالك وصاحبا أبي حنيفة: يسلم عليه انتهى كلامه.

وقال أحمد – في رواية ابن منصور – فيمن يلعب بالشطرنج: ما هو أهل أن يسلم عليه، وهذا معنى كلام الشيخ عبد القادر وغيره، وأنه لا يسلم على المتلبسين بالمعاصي، قال الشيخ عبد القادر: وإن سلموا هم عليه رد عليهم إلا أن يغلب على ظنه انزجارهم بتركه الرد عليهم فإذا لا يرد. ” الآداب الشرعية ” ( 3 / 374 ).

 

 

خامسًا:

ولا فرق فيما سبق بين الأطفال والرجال، فما حرمه الشرع فهو على الرجال فلا يحل للأطفال إلا ما استثناه الدليل.

 

والله أعلم.

 

 

 

 

 

هل يمكن للمسلم أن يعمل تمثالًا كتذكار لأحد الأبطال؟

السؤال:

أجد صعوبة في أن أشرح لأحد أخواني المسلمين هنا أن عمل تمثال غير إسلامي حرام، وقد كانت إجابته أن المرأة التي يراد عمل التمثال لها من أبطال البلد إذ أنها حاربت المسلمين دفاعا عن بلادها، وهي من جداتي في الفترة قبل دخول الإسلام.

هل يمكن للمسلم أن يعبد تمثالا، أو أن يعمل تمثالا كتذكار لأحد الأبطال؟ حتى لو كان هذا البطل غير مسلم؟

وشكرا.

 

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

فهمنا من الأخ السائل أنه ينكر على صاحبه كون التمثال لكافر، وأنه إن كان لمسلم فإنه يجوز صنعه، وهذا الظن خطأ، ولا فرق من حيث كونه صنمًا في التحريم، وإن كان صُنع تمثالٍ لكافرٍ من مسلمٍ أشدَّ في الحرمة لما في ذلك من جمع شرَّين، شر صنع التمثال، وصنع تعظيم هذا الكافر، وبيان تحريم ذلك ومسائله فيما يأتي:

  1. إن قضية صنع التماثيل لا تتوقف على كونها قضية فقهية، بل تتعداها إلى أبواب الاعتقاد، وذلك أن الله تعالى اختص بتصوير خلقه وإبداعهم على أحسن صورة، فكان في فعل هذا مضاهاة لخلق الله تعالى، وكذا يتعلق الأمر في باب الاعتقاد من حيث اتخاذ هذه الأصنام آلهة تُعبد من دون الله عز وجل.

    ومما يدل على ما سبق:

  • قوله تعالى { هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء } ( آل عمران / 6 ).

      وقوله تعالى: { ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم } (الأعراف / 11).

وقوله تعالى: { هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات  والأرض وهو العزيز الحكيم } ) الحشر / 24).

 وقوله تعالى  { يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك } ) الانفطار / 6 – 8 ).

فهذه الآيات تقرر عقيدة لا شك فيها أن تصوير الخلق هو من قِبل ربهم وخالقهم ومصورهم، وأن لا يحل لأحد أن يتعدى على ربه تعالى فيضاهي الله في خلقه وتصويره.

  • عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ( 417 ) ومسلم ( 528 ).

* قال الحافظ ابن حجر:

          وفي الحديث دليل على تحريم التصوير، وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان وأما الآن فلا! وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك كما سيأتي في كتاب اللباس. ” فتح الباري ” ( 1 / 525 ).

* وقال النووي:

          قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة  الحيوان  حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة  الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة  حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير. ” شرح مسلم ” ( 14 / 81 ).

  • عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح.

     رواه البخاري ( 2112 ) ومسلم ( 2110 ).

  • عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون.

     رواه البخاري ( 5606 ) ومسلم ( 2109 ).

  • عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.

     رواه البخاري ( 5607 ) ومسلم ( 2108 ).

  • عن أبي هريرة أنه دخل دارًا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرَّة. رواه البخاري ( 5609 ) ومسلم ( 2111 ).

 * قال النووي:

          وأما قوله تعالى ” فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة “: فالذرَّة بفتح الذال وتشديد الراء، ومعناه: فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله تعالى وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير، أي: ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى وهذا أمر تعجيز كما سبق. ” شرح مسلم ” ( 14 / 90 ).

  • عن أبي جحيفة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.

   رواه البخاري ( 1980 ).

  1. وقد جاءت الشريعة بهدم الأصنام وتحطيمها لا بصنعها وترميمها، ومما يدل على ذلك:
  • عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول {جاء الحق وزهق الباطل } الآية. رواه البخاري ( 2346 ) ومسلم ( 1781 ).
  • عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية ( ولا صورة إلا طمستها ). رواه مسلم ( 969 ).

* قال ابن القيم:

          والتماثيل جمع تمثال وهو الصور الممثلة.

” الفوائد ” ( ص 196 ).

* قال شيخ الإسلام:

          فأمره بمحو التمثالين الصورة الممثلة على صورة الميت و التمثال الشاخص المشرف فوق قبره فإن الشرك يحصل بهذا و بهذا.

” مجموع الفتاوى ” ( 17 / 462 ).

 

 

  1. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصور أن يدخلها في بيته، ورتب على ذلك آثامًا وحرمانًا للخير، ومما يدل على ذلك:
  • عن أبي طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل “. رواه البخاري (3053) ومسلم (2106).
  • عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبتُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.

     رواه البخاري ( 1999 ) ومسلم ( 2107 ).

  1. واتخاذ الصور وسيلة للوقوع في الشرك، لأن بداية الوقوع فيه التعظيم لصاحب الصورة، وخاصة مع قلة العلم أو انعدامه، ويدل على هذا:

          عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ( ود ) كانت لكلب بدومة الجندل وأما ( سواع ) كانت لهذيل وأما (يغوث ) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما ( يعوق ) فكانت لهمدان وأما ( نسر ) فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.

رواه البخاري ( 4636 ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك.

” اقتضاء الصراط المستقيم ” ( 2 / 333 ).

وقال:

وهذه العلة – أي: التعظيم – التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك.

” الاقتضاء ” ( 2 / 334 ).

 

وقال ابن القيم رحمه الله في بيان تلاعب الشيطان بالنصارى:

وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى حتى لقد كتب بطريق الاسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور: بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل ثم قال في كتابه: وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينيه ويقوم له لا تعظيما للقرطاس والمداد بل تعظيما للملك كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان.  

وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام.

” إغاثة اللهفان ” ( 2 / 292 ).

وقال:

وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور.

” زاد المعاد ” ( 3 / 458 ).

  1. فما سبق من الآيات والأحاديث يدل على أن علة تحريم الصور ثلاثة أمور:

الأول: المضاهاة لخلق الله.

والثاني: أنه مشابهة للكفار.

والثالث: أنه وسيلة للتعظيم والوقوع في الشرك.

  1. وبعد هذا، أرجو أن يكون فيما سبق كفاية لإقناع الأخ السائل وصاحبه بحرمة عمل التماثيل، سواء كان ذلك لمسلم أو لكافر، وأن من فعل ذلك فقد ضاهى الله في خلقه، واستحق اللعنة، ويؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح وأنى له ذلك؟.

 

والله أعلم.