حكم لعب الأطفال بالنرد

السؤال

يدرس ابني في مدرسة إسلامية.  وقد لعب الأطفال مؤخرا لعبة في الصف، وكانت تتضمن رمي النرد (زهر الطاولة) ثم تسجيل الأرقام التي تظهر، والطفل الذي يسجل أعلى رقم يكون هو الفائز.  فهل هذه اللعبة جائزة؟  وما هو الحكم إن كانت هناك جوائز تعطي للفائز؟

وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

الجواب

الحمد لله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولًا:

تعريف النرد وأصله: قال الهيتمي:

فص أو فصوص من نحو عظم أو خشب فيها نقط تطرح على لوح فيه بيوت لكل نقطة بيت يعرف بها كيفية اللعب وهذا مع أني لم أره أخذته من قول البيضاوي وضعه سابرزن ثاني ملوك الساسان ولأهله يقال له النردشير وشبه رقعته بالأرض وقسمها أربعة أقسام تشبيها بالفصول الأربعة أ.هـ له ومن قول الماوردي رحمه الله تعالى وقيل إنه موضوع على البروج الاثنا عشر والكواكب السبعة لأن بيوته اثنا عشر ونقطه من جانب الفص يتبع كالكواكب السبعة يعدل به إلى تدبير الكواكب السبعة والبروج أ.هـ له.

” الفتاوى الفقهية الكبرى ” ( 4 / 353 ).

ثانيًا:

حكم اللعب به بعِوض وغير عِوض:

لعب النرد حرام لا يجوز، وسواء كان ذلك على عوض أو ليس كذلك، ووجود من يعطي جائزة من خارج اللاعبين لا يُحل اللعب بها، وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، إلا أن بعض أصحاب الشافعي جوَّزه إن كان بغير عوض، وسيأتي بيان سبب قولهم هذا والرد عليه من كلام ابن عمر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وهذه أقوال العلماء وأدلتهم:

قال ابن حزم:

ولا يحل بيع النرد؛ لما روينا من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله “, فهي محرمة فملكها حرام، وبيعها حرام.

وقد روينا عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أخذ أحدٌ من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. ومن طريق مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين: أنها بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها أن عندهم نردًا فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت عليهم. ” المحلى ” ( 7 / 514 ).

وحديث أبي موسى رواه أبو داود ( 4938 ) وابن ماجه ( 3762 ).

وحسَّنه الشيخ الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 8 / 285 ).

وقال ابن قدامة:

كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته، وما خلا من القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين، ولا من أحدهما، فمنه ما هو محر، ومنه ما هو مباح؛ فأما المحرم: فاللعب بالنرد.

وهذا قول أبي حنيفة، وأكثر أصحاب الشافعي.

وقال بعضهم: هو مكروه، غير محرم.

ولنا، ما روى أبو موسى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعب بالنردشير، فقد عصى الله ورسوله “، وروى بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه “، رواهما أبو داود.

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير، لم يسلم عليهم.

إذا ثبت هذا: فمن تكرر منه اللعب به: لم تقبل شهادته، سواء لعب به قمارا أو غير قمار.

وهذا قول أبي حنيفة، ومالك ، وظاهر مذهب الشافعي.

قال مالك: من لعب بالنرد والشطرنج، فلا أرى شهادته طائلة؛ لأن الله تعالى قال: { فماذا بعد الحق إلا الضلال }، وهذا ليس من الحق، فيكون من الضلال.

فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، إلا أن النرد آكد منه في التحريم؛ لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه، فيثبت فيه حكمه، قياسا عليه. ” المغني ” ( 10 / 172 ).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وتحريم النرد ثابت بالنص، كما في السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ” وقد رواه مالك في الموطأ.

وروايته عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا لها عندهم نرد فأرسلت إليهم إن لم تخرجوها لأخرجكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم.

ومالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر: أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه وكسرها.

وفي بعض ألفاظ الحديث: عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت عنده فقال: ” عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها “، فعلق المعصية بمجرد اللعب بها، ولم يشترط عوضا بل فسر ذلك بأنه الضرب بكعابها.

وقد روى مسلم في صحيحه: عن أبي بريدة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه “، وفي لفظ آخر: ” فليشقص الخنازير “، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه، والذي يشقص الخنازير، يقصبها ويقطع لحمها كما يصنع القصاب، وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد، سواء وجد أكل أو لم يوجد، كما أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه وتشقيص لحمه متناول  لمن فعل ذلك سواء كان معه أكل بالفم، أو لم يكن فكما أن ذلك ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل.

وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحريم النرد والشطرنج ونحوهما:

أحدها: أن يقال: النهي عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة المقامرة فقط، فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجعالة، ومع هذا فقد نهي عن ذلك إلا فيما ينفع: كالمسابقة، والمناضلة، كما في الحديث الأسبق: ” إلا في خف أو حافر أو نصل “؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين، ولا في الدنيا منهي عنه وإن لم يكن قمارًا، وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه، أو تأديبه فرس، أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق “.

قوله: ” من الباطل ” أي: مما لا ينفع، فإن الباطل ضد الحق: والحق يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه، ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يقصد، وهو الأمر النافع، فما ليس من هذا فهو باطل ليس بنافع.

وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يؤكل به المال، ولهذا جاز السباق بالأقدام، والمصارعة، وغير ذل، وإن نهي عن أكل المال به. وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح، وإن نهي عن أكل المال به، فتبين أن ما نهي عنه من ذلك ليس مخصوصا بالمقامرة، فلا يجوز قصر النهي على ذلك، ولو كان النهي عن النرد ونحوه لمجرد المقامرة لكان النرد مثل سباق الخيل، ومثل الرمي بالنشاب، ونحو ذلك، فإن المقامرة إذا دخلت في هذا حرموه، مع أنه عمل صالح، واجب أو مستحب، كما في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا “، ” ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا “.

وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل، وقرأ على المنبر: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل } الآية ثم قال: ” ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي “، فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله؟ واتفق المسلمون على الأمر به، بما نهى الله عنه ورسوله وأصحابه من بعده، وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد، والشطرنج، كالمناضلة.

الوجه الثاني: أن يقال هب أن علة التحريم في الأصل هي المقامرة، لكن الشارع قرن بين الخمر والميسر في التحريم فقال تعالى: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }.

فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، ثم خص الخمر والميسر بأنه { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة }.

ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: { فهل أنتم منتهون } كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله: { فاجتنبوه لعلكم تفلحون }، ولهذا يقال إن هذه الآية دلت على تحريم الخمر والميسر من عدة أوجه. ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه، فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب قليلها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها، وشق ظروفها، وكسر دنانها، ونهى عن  تخليلها، وإن كانت ليتامى مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم، ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد، وابن المبارك، وغيرهما أنه ليس في الخمر شيء محترم، لا خمرة الخلال ولا غيرها، وأنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يصب في العصير خلا وغير ذلك مما يمنع تخميره، بل كان { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين } لئلا يقوى أحدهما على صاحبه فيفضي إلى أن يشرب الخمر المسكر من لا يدري، ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا يدرى ما به: كالدباء والحنتم والظرف المزفت والمنقور من الخشب، وأمر بالانتباذ في السقاء الموكئ لأن السكر ينظر إذا كان في الشراب انشق الظرف، وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره.

فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه، وكذلك كان يشرب النبيذ ثلاثا، وبعد الثلاث يسقيه أو يريقه؛ لأن الثلاث مظنة سكره، بل كان أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة فهذا كله، لأن النفوس لما كانت تشتهي ذلك وفي اقتنائها ولو للتخليل ما قد يفضي إلى شربها، كما أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهي عن ذلك، فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل، وما في ذلك من حصول المفسدة وترك المنفعة، ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس، وإذا قويت الرغبة فيها أو دخل فيها العوض كما جرت به العادة، وكان من حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك، لو لم يكن فيه مصلحة راجحة، وهذا بخلاف المغالبات التي قد تنفع مثل: المسابقة والمصارعة، ونحو ذلك، فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان، فلم ينه عنها لأجل ذلك ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها.

” الفتاوى الكبرى ” ( 4 / 462 – 464 ).

وحديث بريدة رواه مسلم ( 2260 ).

وحديث أبي موسى بلفظه الآخر: رواه أحمد ( 19700 ).

وهو حسن.

انظر: ” الإرواء ” ( 8 / 286 ).

وحديث ” ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ” ليس في الصحيح، وإنما رواه الإمام أحمد (16849) والترمذي (1637) والنسائي (3578) وأبو داود (2513) وابن ماجه (2811) وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه ( 618 ) وغيره -.

وحديث ” ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا ” – رواه ابن ماجه (2814) وهذا لفظه وقد رواه الإمام مسلم (1919) عن عقبة بن عامر بلفظ”من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى”-.

وقال:

اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه “، وقال: ” من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله “، وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وروي أنه قلب الرقعة عليهم.

وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسر، وهو كما قالوا، فإن الله حرم الميسر، وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض، وهو من القمار والميسر الذي حرم الله، والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض، ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض، لاعتقاده أنه  لا يكون حينئذ من الميسر، وأما الشافعي وجمهور أصحابه، وأحمد، وأبو حنيفة، وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض. ” الفتاوى الكبرى ” ( 4 / 475 ، 476 ).

والنرد من الميسر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما.

وقد روى ذلك عنه البيهقي والآجري بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في ” الإرواء ” ( 8 / 287 ).

ثالثًا:

وما يحرم اقتناؤه واستعماله: فلا يصح شراؤه ولا بيعه ولا هبته ولا إيداعه ولا رهنه، ولا الإجارة على حفظه، ولا وقفه، ولا الوصية به كسائر المحرمات.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام “. رواه البخاري ( 2121 ) ومسلم ( 1581 ).

رابعًا:

قال ابن مفلح الحنبلي:

يكره لكل مسلم مكلف أن يجالس من يلعب بشطرنج أو نرد وأن يسلم عليه بل ينكر عليه ذلك ويهجره إن لم ينزجر عنهما.

وحكى الشيخ تقي الدين أن أبا حنيفة وأحمد وغيرهما قالوا: إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج؛ لأنه مظهر للمعصية، وقال مالك وصاحبا أبي حنيفة: يسلم عليه انتهى كلامه.

وقال أحمد – في رواية ابن منصور – فيمن يلعب بالشطرنج: ما هو أهل أن يسلم عليه، وهذا معنى كلام الشيخ عبد القادر وغيره، وأنه لا يسلم على المتلبسين بالمعاصي، قال الشيخ عبد القادر: وإن سلموا هم عليه رد عليهم إلا أن يغلب على ظنه انزجارهم بتركه الرد عليهم فإذا لا يرد. ” الآداب الشرعية ” ( 3 / 374 ).

خامسًا:

ولا فرق فيما سبق بين الأطفال والرجال، فما حرمه الشرع فهو على الرجال فلا يحل للأطفال إلا ما استثناه الدليل.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة