الرئيسية بلوق الصفحة 261

استولت أمها وأخوها على ورثة أبيها، فهل تحرمهما من ميراثها الخاص بها؟

نحن أختان. أمنا وأخونا أخذا كل ما خلفه أبونا الميت من مال وعقار وأعطيانا مبلغاً بسيطاً من المال بعد نزاع طويل. كل ما أملكه الآن هو سيارة بالإضافة إلى راتبي.
إذا حدث لي أي شيء أريد أن تكون أختي هي المستفيدة من ممتلكاتي (وريثتي) خاصة وهي ليس لها دخل. هل هذا مباح من وجهة نظر الشريعة : أن أحرم أمي وأخي من الإرث لأنهما استوليا على الملايين التي خلفها أبونا؟
الحمد لله
1. لاشك أن ما فعله أخوك وأمك ظلم وإثم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب وعادة من عادات الجاهلية فقد كان العرب في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لأكبر الأبناء ولا يعطونه الإناث ولا الصبيان .
انظر : “تفسير ابن كثير” ( 1 / 559 ) .
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم فأخبر أن من أخذ حق أحد ولو مقدار شبر من الأرض طوقه الله من سبع أرضين بذلك الشبر .
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوَّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ” .
رواه البخاري ( 2452 ) ومسلم ( 1610 ) .
وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المظلوم يأخذ من الظالم حسناته بقدر مظلمته أو يضع عليه من سيئاته بقدر المظلمة . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا مَن لا درهم له ولا متاع ، فقال إن : المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ”
رواه مسلم في صحيحه ( 2581 ) .
2. لا يجوز مقابلة الظلم بظلم آخر ، ولا شك أن حرمان أحد الورثة من ميراثك ظلم ، ولاشك أن عاقبة الظلم وخيمة .
3. يجوز لك أن تهبي أختك ما تشائين من أموالك وأنت حية وأن تخصينها بما تشائين من أموال وغيره ، وأما تخصيصها بالميراث وحرمان غيرها من الورثة فلا يجوز .
4. نصيحتي إلى أخيك وأمك أن يعطوكم حقكم قبل أن لا ينفع ندم ولا توبة ولا دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات .

والله أعلم

تقسيم إرث: أب له 4 أبناء و 3 بنات وقد مات أحد الأبناء قبل موت والده.

السلام عليكم
السؤال : أرجو التوضيح حول موضوع الإرث التالي وفقا للكتاب والسنة :
أب له أربعة (4) أبناء وثلاث (3) بنات، وقد مات أحد الأبناء ووالده مايزال على قيد الحياة. وبعد ذلك بفترة ماتت زوجة الأب وتركت خلفها بعض ممتلكاتها الخاصة. والأسئلة هي:
1- كيف تقسم ممتلكات الأم؟
2- كيف يقسم ورث الأب بعد موته خصوصا فيما يتعلق بالإبن المتوفى؟ فقد مات الإبن وترك زوجتين {وله من الأولى ولد، ومن الثانية ثلاثة (3) أبناء}. هل يرث أبناء الولد المتوفى أي شيء؟

ج 7019
الحمد لله

1. جاء في الشرح أنها ” زوجة أب ” وفي السؤال أنها ” أم ” ! ولم يظهر لنا أي الأمرين عنى السائل ، وسنجيب على كلا الاحتمالين :
أ. أما بالنسبة لكون المتوفاة ” زوجة أب ” ، فإنه لا يرثها أولاد زوجها ، وإذا لم يكن لها أولاد من غيره ولا وارث : فإن زوجها يرث منها النصف فرضاً ، والباقي : يرد على بيت مال المسلمين على قول الجمهور ، وعلى القول الآخر وهو قول عثمان رضي الله عنه يأخذه الزوج ” ردّاً ” .
ب. وإن كانت المتوفاة ” أمّاً ” فإن زوجها يرث النصف فرضاً ، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين .
2. وإذا مات الأب : فللزوجة الثمن – لوجود الفرع الوارث له – والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
3. أما بالنسبة للابن المتوفى قبل والده أو قبل أمه : فليس لأولاده شيء من تركة جدهم أو جدتهم ، إذ الميراث للأحياء ، وكونه يرث في حال الحياة لا يجعل لورثته نصيب التركة .
والله أعلم .

هل يجوز توزيع ميراث من أصيب بفقدان الذاكرة أو مرض الموت؟

هل يجوز توزيع ميراث من أصيب بفقدان الذاكرة أو مرض الموت؟

السؤال:

هل يجوز تقسيم أموال رجل معه مرض ” الزهايمر ” – ضعف شديد في الذاكرة ، والإدراك – على ورثته ؟ ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟

 

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز لأحدٍ أن يرث من تُعلم حياته ، حتى لو كان مريضاً بفقدان الذاكرة ، أو سقط تكليفه لكبَر أو خرَفٍ ، بل وحتى لو كان في مرض الموت ؛ لأن من شروط الإرث المتفق عليها بين العلماء : موت المورِّث ، إما حقيقة ، أو حُكماً كحال المفقود الذي لا يُعلم عنه خبر ، أو تقديراً كحال الجنين الذي تُضرب أمه فيورث ذلك الجنين من ديته ، فيقدَّر حيّاً ، ثم يقدَّر أنه مات لتورث عنه تلك الدية .

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 3 / 22 ) :

– وللإرث شروط ثلاثة :

أولها : تحقق موت المورِّث ، أو إلحاقه بالموتى حكماً ، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته ، أو تقديراً ، كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرَّة.

ثانيها : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً ، كحمل انفصل حيّاً حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة .

ثالثها : العلم بالجهة المقتضية للإرث ، من زوجية ، أو قرابة ، أو ولاء ، وتعين جهة القرابة ، من بنوة ، أو أبوة ، أو أمومة ، أو أخوة ، أو عمومة ، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها . انتهى.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

أما موت المورِّث : فلقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك ) النساء/ من الآية 176 ، والهلاك : الموت ، وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة .

ويحصل تحقق الموت بالمعاينة ، والاستفاضة ، وشهادة عدلين .

وأما الموت حكماً : فذلك في المفقود إذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه ؛ فإننا نحكم بموته إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره ؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم . ” تسهيل الفرائض ” ( ص 18 ، 19 ) .

وعليه :

فلا يجوز تقسيم مال الرجل المصاب بمرض ” الزهايمر ” ولا غيره من الأمراض طالما أنه على قيد الحياة ، وقد سبق ذِكر أنه يشترط صحة الميراث : موت المورِّث ، ونزيد هنا أمرين يؤكدان المنع ، وهما :

  1. أنه من المحتمل أن يكتب الله تعالى لهذا المريض الشفاء .
  2. أنه من المحتمل وفاة أحد الورثة قبل ذلك المريض ، والميراث معلَّق بالموت ، وليس بفقدان الذاكرة ، أو ضعف البدن ، فيكون من مات من الورثة قبل وارثه مات معه نصيبه من الميراث ، وإذا كان قد أحد ميراثه من ذلك المورِّث الحي : يكون قد أخذ ما لا يحل له من المال .

 

والله أعلم.