صحة حديث الحج كل خمس سنوات ومعناه

السؤال

كيف نفهم الحديث الموجود في صحيح الترغيب والترهيب للألباني وهو حديث قدسي، ويقول الله:” من أعطاه الله الصحة ولم يزر بيت الله كل خمس سنوات فهو محروم “؟.
– هل يقصد الحج أم العمرة أم كلاهما؟ ماذا نفهم من الحديث؟. جزاكم الله خيراً

الجواب

الحمد لله

أولا:

– نص الحديث:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال: قال الله: ” إنَّ عبداً أصححتُ له جسمه، ووسعتُ عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليَّ لمحروم “.

رواه أبو يعلى ( 2 / 304 ) والبيهقي ( 5 / 262 ).

ثانيا:

– الكلام عليه:

وقد تكلم بعض أهل العلم على الحديث فذهب بعضهم – كابن العربي المالكي – إلى أنّه موضوع، وضعفه آخرون كالدارقطني والعقيلي والسبكي، وقد ذهب ابن حبان والشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 1662 ) إلى أنه صحيح.

– والأظهر: أن الحديث غير صحيح، وانظر ” علل ابن أبي حاتم ” ( 1 / 286 ، 291 )،  والله أعلم.

ثالثا:

– معناه – إن صح -:

الأظهر أن معناه – إن صحَّ –: الحج أو العمرة، وعلى هذا بوَّب الهيثمي الحديث في كتابه ” موارد الظمآن “، فقال: ” باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غني ولم يحج أو يعتمر “. ” موارد الظمآن ” ( ص 239 ).

وقد استدلَّ بعض العلماء بالحديث على وجوب الحج في كل خمس سنوات مرة، وهو شذوذ، إما لضعف الحديث رواية وإما لعدم الدلالة على هذا دراية.

قال السبكي: وقد اتفق العلماء على أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع مرة في العمر إلا من شذ فقال: إنه يجب على كل خمسة أعوام مرة, ومتعلقه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام ” حكاه ابن العربي، وقال: قلنا: رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به، انتهى كلامه.

والحديث الذي أشار إليه قد رويناه من طريق الحسن بن عرفة وغيره: حدثنا خلف بن خليفة حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إنَّ عبداً وسعتُ له الرزق وصححتُ له جسمه لم يفد إليَّ في كل خمسة أعوام مرة والله لمحروم “، خلف بن خليفة ضعيف، والمسيب كثير الغلط، قال الدارقطني: وقد روي من غير طريق، ولا يصح منها شيء. ” فتاوى السبكي ” ( 1 / 263 ).

وقال الحطاب: وقال بعض من شذ: أنه يجب في كل سنة وعن بعضهم أنه يجب في كل خمسة أعوام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال:” على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام “، قال ابن العربي في ” عارضته ” رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به؟, يعني أنه موضوع, وقال في ” القبس “: وذكر عن بعض الناس أنه يجب في كل خمسة أعوام; لحديث رووه في ذلك وهو ضعيف انتهى.

وهذا لا يلتفت إليه لشذوذه، وقال النووي: هذا خلاف الإجماع فقائله محجوج بإجماع من قبله وعلى تسليم وروده فيحمل على الاستحباب والتأكد في مثل هذه المدة, كما حمل العلماء الحديث الصحيح الآتي ذكره على ذلك ولا يجب بعد المرة الأولى إلا أن ينذره أو يريد دخول مكة فيجب عليه الإحرام بأحد النسكين أو بهما, ويستحب الحج في كل سنة لمن حج الفرض ويتأكد ذلك في كل خمس سنين; لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله – تعالى – يقول: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يمضي إلي لمحروم ” رواه ابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه، قال ابن فرحون في ” مناسكه “: قال العلماء: هو محمول على الاستحباب والتأكد في مثل هذه المدة، انتهى.” مواهب الجليل ” ( 2 / 466 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة