قال لزوجته أنت طالق ” ثلاث مرات ” فكم تقع؟

السؤال

بعد التحية والسلام أتمنى من فضيلتكم التكرم والرد على سؤالي في أسرع وقت ممكن.

سؤالي هو: لقد طلقت زوجتي من قبل حوالي السنة بعد شجار حادٍّ بينا, وعلى هذه وقعت الطلقة الأولى- حسب قول المشايخ-، والآن وقبل حوالي أسبوعين حصل شجار حادٌّ بيننا واضطررت إلى ضربها ورميت عليها الطلاق بالقول 3 مرات أنت طالق.

ما هو وضعي الآن؟ هل أستطيع ردها؟- مع العلم هي قد غادرت المنزل ساعتها وهي على طهارة-.

ولقد سألت بعض العلماء بالدين قالوا لي: الآن قد وقعت عليك الطلقة الثانية.

أريد من سعادتكم- فضيلة الشيخ– بيان الحكم، ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله

الأمر كما قاله لك المشايخ، فقد وقعت منك طلقتان وحسبتا عليك، وبقي لك طلقة واحدة، فإن أرجعتَها وهي في عدتها: فلك ذلك، ولا يُشترط موافقتها، ولا كونها موجودة في البيت، ولا تحتاج لعقد ومهر جديدين.

فإن أوقعتَ الطلقة الثالثة بعد انتهاء العدة: لا تحل لك زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها بعد دخوله بها.

وتكرار عبارة ” أنت طالق ” ثلاث مرات يقع بها الطلاق طلقة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم- وقد سبق بيان ذلك مرارًا-.

ولا يجوز لزوجتك أن تخرج من بيتها بعد الطلقة أو الثانية– وكلاهما رجعية– كما لا يجوز لك إخراجها من البيت، قال الله عز وجل: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } [ الطلاق / 1 ].

* قال ابن كثير:

وقوله تعالى { لا تُخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } أي: في مدة العدة، لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يُخرجها، ولا يجوز لها أيضًا الخروج لأنها معتقَلة لحق الزوج أيضًا.

وقوله تعالى { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتُخْرَج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس … وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بَذَت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم…

وقوله تعالى { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا } أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة: لعلَّ الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتَها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. ” تفسير ابن كثير ” ( 4 / 379 ).

وعليه: فتستطيع إرجاع زوجتك إن كانت في عدتها، وقد بقي لك طلقة واحدة وتحرم عليك امرأتك، لذا ننصحك بالتروي والتأني.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة