صامت نصف رمضان في بلد ثم أتمّت صيامه في بلد آخر، فأين تخرج زكاة الفطر؟

السؤال

حول زكاة الإفطار ما حكم من صام خمسة عشرة يومًا من شهر رمضان في بلده و أتم صيام الأيام الأخيرة من الشهر في بلد آخر (لقضاء مناسك العمرة في البيت الحرام – وهي امرأة) ..كيف تدفع زكاة الفطر هل يدفع عنها في بلدها أم تدفع عن نفسها في البلد المتواجدة فيه؟ علمًا أنها أرملة وهي تتكفل بأخي المتزوج وله طفلان صغيرًا السن وبي وأختي الغير متزوجة.

– الرجاء إرسال الجواب بسرعة قبل أن تسافر – وبارك الله فيكم -.

الجواب

الحمد لله

تفرق زكاة الفطر في البلد الذي وجبت على المكلف فيه، سواء أكان ماله فيه أم لم يكن   لأن الذي وجبت عليه هو سبب وجوبها، فتفرق في البلد الذي سببها فيه، فإذا كان من هم أولى بالإعطاء في بلد المزكي من حيث حاجتهم وفقرهم أو من حيث قرابتهم ورحمهم: فإنه يجوز دفعها إليهم.

وقد سئل الشيخ عبد الله الجبرين عن نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر فقال:

لا يجوز ذلك إلا إذا لم يوجد في البلد فقراء، و قد ذكر العلماء أنها تتبع البدن، فيخرجها في البلد الذي تدركه ليلة العيد و هو فيه، و لو كان سكنه و أهله في غيره، كمن يصوم آخر الشهر بمكة، فإنه يخرجها هناك، و أهله يخرجون عن أنفسهم في موضعهم الذي يوجدون فيه ليلة الفطر، فإن لم يوجد في بلده فقراء من أهلها، و عرف فقراء في بلد آخر جاز نقلها إلى أقرب بلدة يعرف فيها من هم من أهل الاستحقاق، و قيل: يجوز إلى أبعد منها إذا كانوا أشد حاجة أو لهم رحم وقرابة.

انتهى.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة