هل يجوز للداعية والمؤلف والمحاضر أخذ مال على أفعاله؟ وهل لهم أجور يوم القيامة؟

السؤال

رجل أو امرأة يعملان في الدعوة، ويؤلفان الكتب، هل يجوز له أو لها أن يأخذا ربحًا على الكتب الدينية التي يكتبها – أو تكتبها هي – بعد تغطية كلفة الطباعة، أو أجرًا على إلقاء محاضرة، أو تعليم أحدٍ دينَه؟ وهل ينقص من أجره يوم القيامة؟.

الجواب

الحمد لله

أولًا:

أما ما ذُكر من أخذ الأجرة على كتابة الكتب الإسلامية، أو إلقاء المحاضرات النافعة، أو تعليم الدين: فكل ذلك جائز، على القول الصحيح، ويقوى الجواز حيث توجد الحاجة لأخذ ذلك الأجر.

ومن أدلة الجواز:

  1. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟! حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ). رواه البخاري ( 5405 ).

– ومعنى ( مرُّوا بماء ) أي: بقوم نازلين على ماء.

  1. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا قَالَ: أَعْطِهَا ثَوْبًا، قَالَ: لَا أَجِدُ قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.

رواه البخاري ( 4741 ) ومسلم ( 1425 ).

– ومعنى ( فاعتل له ) حزن وتضجر من أجله، أو: تعلل أنه لم يجده.

* قال النووي – رحمه الله -:

وفي هذا الحديث: دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن، وجواز الاستئجار لتعليم القرآن، وكلاهما جائز عند الشافعي، وبه قال عطاء، والحسن بن صالح، ومالك، وإسحاق، وغيرهم، ومنَعَه جماعة، منهم: الزهري، وأبو حنيفة، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) يردان قول مَن منع ذلك، ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة. ” شرح مسلم ” ( 9 / 214، 215 ).

وقد ردَّ العلماء على قول الحنفية الذين منعوا من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة، وواجب شرعي، والأجر فيه على الله، وأباحوا أخذ الأجر على الرقية.

* قال ابن بطَّال رحمه الله:

وأما قول الطحاوي: إن تعليم الناس القرآن بعضهم بعضًا فرض: فغلط؛ لأن تعلم القرآن ليس بفرض، فكيف تعليمه؟! وإنما الفرض المتعين منه على كل أحد: ما تقوم به الصلاة، وغير ذلك: فضيلة، ونافلة، وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضًا الصلاة ليس بفرض متعين عليهم، وإنما هو على الكفاية، ولا فرق بين الأجرة على الرقَى، وعلى تعليم القرآن؛ لأن ذلك كله منفعة.

وقوله عليه السلام: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) هو عام يدخل فيه إباحة التعليم وغيره، فسقط قولهم. ” شرح صحيح البخاري ” ( 6 / 405، 406).

* وقال علماء اللجنة الدائمة:

يجوز لك أن تأخذ أجرًا على تعليم القرآن؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن، وكان ذلك صداقها، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب، وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) أخرجه البخاري ومسلم، وإنما المحظور: أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن، وسؤال الناس بقراءته.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 15 / 96 ).

ثانيًا:

ولا شك أن لأخذ الأجرة على التعليم، والكتابة، وإلقاء المحاضرات، أثرًا في حصول الأجل الكامل لثواب تلك الأعمال الجليلة، لكن ننبه أنه ليس كل من لم يأخذ أجرًا على تلك الأعمال أنه سيحصل ثوابها كاملًا يوم القيامة – كما كان عمله رياءً وسُمعة -، وفي المقابل ليس كل من أخذ أجرًا دنيويّا أنه ستضيع عليه أجور الآخرة؛ وذلك إذا أتقن عمله، وقصد بتلك الأجور الدنيوية أنها مقابل تفرغه لتلك الأعمال، لا أنها مقابلها.

والحال أنه يمكن تقسيم المعلمين والمؤلفين والدعاة الذين يأخذون الأجور على أعمالهم تلك، من رواتب، أو مال بيعٍ لتلك الكتب، أو مال يُدفع لهم مقابل إلقاء المحاضرات: يمكن تقسيمهم إلى قسميْن:

  1. أن يقصد أولئك بتلك الأجور والأموال الاستعانة بها على طاعة الله، ويكون قصدهم الأصلي نشر العلم، ورفع الجهل عن الناس، ورفع راية الإسلام في كل مكان، وأما ما يحصل من نفع دنيوي: فهو تبع لا أصل، ولا شك أن أجر هؤلاء ليس كمن فعل تلك الطاعات ولم يأخذ من أجور الدنيا شيئًا، فأجرهم ناقص، ويكمل بحسب قوة النية الأصلية، وضعف التبع.
  2. أن يقصد أولئك بنشر تلك الأعمال الكتابية، والقيام بالأعمال الدعوية، والتعليم: أن يقصدوا بذلك ما يترتب عليها من نفع دنيوي، ابتداءً، وانتهاءً، وليس من مقصودهم نفع الناس، ولا رفع الجهل عنهم، فمقصود هؤلاء الأصلي نفع أنفسهم، غير حريصين انتفع الناس أو لم ينتفعوا.

وقد اختلف العلماء في أثر نية هؤلاء، فقال بعض العلماء ببطلان أعمالهم، وطاعاتهم، وقال آخرون: لا يأثم على نيته، ولكن ليس لهم أجور – قطعًا – في الآخرة، وقد رجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الأول.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

وجماع هذا: أن المستحب: أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، فمن ارتزق ليتعلم، أو ليعلِّم، أو ليجاهد: فحسن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم مثل أم موسى ترضع ابنها، وتأخذ أجرها )، شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم موسى في الإرضاع، بخلاف الظئر المستأجر على الرضاع إذا كانت أجنبية.

وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق: فهذا من أعمال الدنيا، ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصوده، والدين وسيلة، والأشبه: أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، كما دلت عليه نصوص، ليس هذا موضعها. ” مجموع الفتاوى ” ( 26 / 19، 20 ).

* وقول شيخ الإسلام رحمه الله قول قوي، وهو مؤيد بحديثين:

الأول:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ أَنَّ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَةَ قَالَ: آذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ فَوَجَدْتُ رَجُلًا فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانِ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي فَسَمِّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ: ( مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى ).

رواه أبو داود ( 2527 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

* وقال الشيخ عبد المحسن العبَّاد – حفظه الله -:

أي: لا يُعطى شيئًا من الغنيمة؛ لأنه اتفق معه على هذا المقدار، وكذلك ليس له شيء في الآخرة؛ لأنه ما جاهد من أجل الله، وإنما خرج من أجل الأجرة.

” شرح سنن أبي داود ” ( 13 / 439 ) ترقيم الشاملة.

الثاني:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا أَجْرَ لَهُ) فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ: ( لَا أَجْرَ لَهُ ) فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ( لَهُ لَا أَجْرَ لَهُ ).

رواه أبو داود ( 2516 ) وحسَّنه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

* قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله -:

وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضًا من الدنيا أنه ( لاَ أَجْرَ لَهُ  ) وهي محمولة على أنه لم يكن له غرضٌ في الجهاد إلا الدنيا.

” جامع العلوم والحكم ” ( 1 / 17 ).

* وقال الشيخ عبد المحسن العبَّاد – حفظه الله -:

لأن الذي يدفعه للجهاد: هو أن يحصل عَرَضًا دنيويًّا، من غنيمة، أو أجرة، ولعل المقصود من ذلك: أن قصده الدنيا وحدها, ولا يريد إعلاء كلمة الله.

” شرح سنن أبي داود ” ( 13 / 417 ) ترقيم الشاملة.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة