هل يجوز جماع الأمة مع وجود زوجات؟

السؤال

فيما يتعلق بحق الرجل في جماع أمته هل مسموح له ذلك مع علاقته بزوجته أو ( زوجاته) هل صحيح أن من خق الرجل جماع العديد من الإماء مع وجود زوجته أو زوجاته؟ فقد قرأت أن عليًا رضي الله عنه كان عنده 17 أمة وأن عمر كان عنده كثيرات وهل الزوجة لها رأي في ذلك؟

الجواب

الحمد لله

أباح الإسلام للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أو لم يكن متزوجا.

ويحل له أن يتسرى منها؛ والتسري: هو جماع الأمة مع الرغبة بالولد منها.

ودل على ذلك القرآن والحديث، وفعله الأنبياء فقد تسرَّى إبراهيم عليه السلام من هاجر فولدت له إسماعيل عليهم السلام أجمعين.

وفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة والصالحون والعلماء وأجمع عليه العلماء كلهم ولا يحل لأحد أن يحرمه أو أن يمنعه ومن يحرم فعل ذلك فهو آثم مخالف لإجماع العلماء.

قال الله تعالى: { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } [ النساء / 3].

– معنى { ملكت أيمانكم }: أي: ما ملكتم من الإماء والجواري.

وقال الله تعالى: { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما [ الأحزاب / 50 ].

وقال تعالى: { والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } [ المؤمنون / 5 – 7 ].

وقال: { والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } [ المعارج / 29 – 31 ].

قال الطبري:

يقول تعالى ذكره: { والذين هم لفروجهم حافظون }، يعني: أقبالهم، حافظون عن كل ما حرم الله عليهم وضعها فيه، إلا أنهم غير ملومين في ترك حفظها على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من إمائهم.

” تفسير الطبري ” ( 29 / 84 ).

وكما قلنا قد فعل الأنبياء.

قال ابن كثير: 

وكان التسري على الزوجة مباحًا في شريعة إبراهيم عليه السلام وقد فعله إبراهيم عليه السلام  في هاجر لما تسرى بها على سارة. ” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 383 ).

وقال ابن كثير أيضًا: 

وقوله تعالى: { وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } [الأحزاب / 50 ]، أي: وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما وملك ريحان بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام وكانتا من السراري رضي الله عنهما. ” تفسير ابن كثير ” ( 3 / 500 ).

وقد كان إجماع العلماء على إباحته.

قال ابن قدامة:

ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء؛ لقول الله تعالى: { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين }.

وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها ” أعتقها ولدها “، وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سُرِّيَّة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة، وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد، ولكثير من الصحابة، وكان علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله من أمهات الأولاد. ” المغني ” ( 10 / 411 ).

وأم الولد: هي الأمَة التي تلد من سيدها.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى:

قال الله تعالى: { والذين هم لفروجهم حافظون – إلى قوله – غير ملومين }، فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباحه من الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين النكاح أو ما ملكت اليمين. ” الأم ” ( 5 / 43 ).

ولا رأي للزوجة لا في ملك زوجها للإماء ولا في جماعه لهن.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة