هل يجوز لي شرعًا أن أرسل زوجتي إلى بلدها بالطائرة بعد أن طلقتها؟

السؤال

هل يجوز لي شرعًا أن أرسل زوجتي إلى بلدها بالطائرة بعدما أطلقها وبعد انتهاء عدتها من الطلاق؟

الجواب

الحمد لله

لا يحل للرجل أن ينظر أو يختلي أو يسافر مع مطلقته بعد انتهاء عدتها من الطلقة الأولى أو الثانية، أو بعد وقوع الطلقة الثالثة؛ وذلك لأنها تصبح أجنبيَّةً عنه.

ولا يحل لها أن تسافر وحدها، بل يجب عليها أن تسافر مع محرَم لها من الرجال، وليس على الزوج – بعد وقوع الطلاق البائن منه – أي حرج في سفر زوجته مخالفة للشرع إلا إن أعانها على ذلك.

* قال النووي:

يحرم على المرأة أن تسافر وحدها ضرورة إلى ما يسمَّى سفرا سواء بعُد أم قرُب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها » رواه البخاري ومسلم.

” المجموع ” ( 4 / 346 ).

* وقال علماء اللجنة الدائمة:

الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال.

فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك، لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } [آل عمران / 97]. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 92 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة