هل يجوز شراء الشقق على المخطط قبل انتهاء بنائها؟

السؤال

أريد شراء شقة تساهمية في عمارة، بحيث أقوم بدفع ثمنه بالتقسيط ويكون أول قسط قبل بناء العمارة، حيث تجمع أموال المستفيدين من هذه الشقق للبدء في المشروع، وهكذا يتم دفع الأقساط حسب مراحل البناء الثلاثة، مع العلم أن الدولة تساهم بـ 30 % من المبلغ الذي يدفعه كل مشتري، هل يجوز شراء هذه الشقة؟.

الجواب

الحمد لله

نعم يجوز شراء الشقة بهذا العقد، ويمكن جعله من قبيل عقد ” الاستصناع “، ولا يمكن جعله من عقود ” السَّلَم في الصناعات ” لأنه يشترط في ” السلم ” تعجيل الثمن – وهو مفقود هنا – ولا يشترط التعجيل في عقد ” الاستصناع “.

وصورة ” الاستصناع ” هي أن يقول إنسان لصانع: اعمل لي كذا من عندك، بثمن كذا, ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته.

وعليه: فإذا عُلمت أوصاف الشقة، وميزاتها، وثمنها: فلا حرج من شرائها قبل التنفيذ، ودفع ثمنها على دفعات.

وفي قرار ” المجمع الفقهي ” رقم: 65 ( 3 / 7 ):

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرًا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي:

قرر ما يلي:

أولًا: إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانيًا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :

أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة .

ب- أن يحدد فيه الأجل.

ثالثًا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

رابعًا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

” مجلة المجمع الفقهي ” ( ع 7، ج 2 ص 223 ).

وفي قرار ” المجمع الفقهي ” رقم: 50 ( 1 / 6 ) – في بيان البديل عن القروض الربوية لبناء المساكن -:

” أن تُملَّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره لازمًا – وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم “.

” مجلة المجمع الفقهي ” ( عدد 5 جزء 4 ص 2773، ع 6 ج 1 ص 81 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة