ساهم في أرض تجارية فكيف يزكي؟

السؤال

لقد ساهمت بمبلغ من المال في شهر 7 / 1422 هـ في أراضي، ومن المتوقع أن المدة سوف تطول في المساهمة .

السؤال:

كيف تكون الزكاة اذا حال عليها الحول؟

الجواب

الحمد لله

تجب الزكاة على الأرض التي يملكها المسلم إذا حال عليها الحول منذ أن أعدها للبيع، ويكون حساب زكاتها بأن تقدَّر قيمتها عند تمام الحوْل ويخرج من قيمتها ربع العشر زكاة عنها.

قال علماء اللجنة الدائمة:

تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء؛ لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنَّة، ومن ذلك قوله تعالى: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها }، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج الصدقة مما نعده للبيع “، وبذلك قال جمهور أهل العلم، وهو الحق.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 331 ).

– ولا فرق بين أن تكون الأرض ملكًا تامًّا للمزكِّي وبين أن تكون مشتركة مشاعًا.

وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضًا-:

الحمد لله وحده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة الجمش بموجب خطابه رقم 1019/2 وتاريخ 2/7/1396هـ بخصوص سؤاله عن زكاة الأراضي المملوكة بطريق المساهمة، هل حكمها حكم عروض التجارة أو العقارات الثابتة؟.

وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركًا مشاعًا أو مملوكًا له بكامله فإن حكمه حكم عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابًا وحال على تملكه الحول، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك، والله أعلم.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 326 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة