هل تغير اسم بنتها التي نسبتها لزوج أمّها الكافر، فتنسبها لزوجها الأخير؟

السؤال

تزوجت أوربية مسلمة قصتها كالآتي:

طلق أبوها المسيحي أمها المسيحية بعد حياة مليئة بالذل والصدام العنيف، فتزوجت الأم رجلًا آخر لكنه كان أسوأ، سامها سوء العذاب، فطلقت نفسها منه لكنها حملت اسمه، وكذلك البنت أصبحت تحمل اسم زوج أمها طبقا للقانون، تزوجت البنت من رجل صوفي ضال وأنجبت منه طفلة، ثم طلقها، ورفض كتابة الطفلة باسمه حيث إنه يدعي أنها خرجت من الإسلام ببعدها عن الصوفية واعتناقها منهج السلف، الآن اضطرت إلى كتابة الطفلة باسم زوج أمها، ثم تزوجت البنت برجل مسلم ملتزم، فهل يجوز لها أن تحمل اسمه وكذلك الطفلة، حيث أنها لا ترغب أن تحمل اسم زوج أمها الكافر؟ وكذلك الطفلة بنت الصوفي الذي تبرأ من نسبها لأن القانون غير إسلامي؟.

الجواب

الحمد لله

أولًا:

يجب على المسلم أن لا يقيم في بلاد الكفر، بل يهرب بدينه إلى دار الإسلام التي يستطيع أن يطبق فيها أحكام الشرع.

وقد تكرر منا التحذير من الإقامة في بلاد الكفر في أكثر من سؤال فليراجع.

ثانيًا:

من الأخطاء الشائعة أن يقال ” مسيحي “، فهم ليسوا أتباع المسيح، والصواب أن يقال ” نصراني “.

ثالثًا:

لا يجوز للمرأة أن تحمل اسم زوجها، بل ينسب الناس إلى آبائهم، والمرأة قد تتزوج عدة أزواج، لكنه لن يكون لها إلا أبٌ واحد، والله تعالى يقول { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } [ الأحزاب / 5]، ومن العار أن توجد هذه القوانين في بلاد تدعي الحضارة، وتدعي أن تعطي المرأة حقوقها، وهي تنتسب إلى غير من كان السبب في وجودها، وتتخير من الأزواج من تشاء لتنسب إليه أبناءها.

ولا يجوز في الشرع المطهر نسبة الأبناء إلى زوج الأم، وعليه: فإن ما فعلتْه البنت من نسبة نفسها إلى زوج أمها باطل، وأبطل منه ما تسأل عنه وهو نسبة ولدها إلى زوج أمها نفسه؛ لأنه سيصبح أخًا لها في القانون الجائر، وهو ابنها في الواقع والشرع.

وعليها أن ترفع أمرها إلى من يمكنه إنصافها وذلك بإرغام ذلك الصوفي المنحرف ليسجل الولد باسمه، فهو لجهله وحماقته يتهم الأخت بالردة – ظلمًا وزورًا – وهو يقع في أمر كبير وهو التبرؤ من نسبة الولد إليه، والرضا بنسبته إلى غير أبيه، وما علاقة النسب بالدين لو كان يفقه الشرع؟.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة