حكم التصرف في المال الموقوف على المساجد إقراضًا واقتراضًا

السؤال

ما هو حكم من يقترض أو يُقرض أحدًا من المال المتعلق بالمسجد والذي يُجمع للقيام بما يحتاجه المسجد؟.

الجواب

الحمد لله

الأموال التي تُجمع للقيام على المساجد بما تحتاجه هي أموالٌ وقفية لا يحل للقائم عليها أن يقترض منها لنفسه، ولا أن يُقرض منها لأحدٍ غيره، فهو مؤتمن على هذه المال لتصريفه فيما أوقفه عليه واقفه وهي – هنا – احتياجات المسجد، فليس له التصرف فيه إقراضه أو اقتراضه.

* قال الشيخ زكريا الأنصاري – رحمه الله -:

( ليس للناظر أخذ شيء من ) مال ( الوقف على وجه الضمان فإن فعل ضمنه ولا يجوز ) له ( إدخال ما ضمنه فيه ) أي: في مال الوقف؛ إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره ( وإقراضه إياه ) أي: مال الوقف ( كإقراض مال الصبي ).

” أسنى المطالب في شرح روض الطالب ” ( 2 / 472 ).

* وقال الشيخ منصور البهوتي – رحمه الله -:

شُرِط ( كون مقرضٍ يصح تبرعُه ) فلا يُقرض نحو ولي يتيم من ماله، ولا مكاتَب، وناظر وقف منه. ” شرح منتهى الإرادات ” ( 2 / 100 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة