هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى مخطوبة ابنه ويجلس معها؟

السؤال

هل يحق لأب أن يجلس مع مخطوبة ابنه قبل أن يعقد عليها ابنه أو يراها حتى بحجة أنه يريد أن يطمئن إذا كانت تناسب ابنه أم لا؟

الجواب

الحمد لله

يشيع بين كثير من العامة أمور منكرة في باب ” الخطبة ” حيث يذهب الخاطب لرؤية مخطوبته فتحضر أمها فتحضر مجلس الرؤية فتراه ويراها، كما يحدث أن يشارك والد الخاطب ابنَه في رؤية المخطوبة، فالأم تزعم أنها تريد أن ترى الخاطب لترى أنه يصلح لابنتها أو لا، والأب يزعم أنه يريد أن يرى المخطوبة ليرى تصلح لابنه أو لا، وكلا الأمرين محرم منكر، فأم المخطوبة أجنبية على الخاطب لا يحل لها أن ترى زوج ابنتها ولا هو يراها، ووالد الخاطب أجنبي عن المخطوبة ولا يحل له أن يراها، وإنما أُبيح للخاطب أن يرى مخطوبته وهي أجنبية – من غير خلوة – تحقيقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن فيه مصالح عظيمة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ ) قَالَ: لَا، قَالَ: ( فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ). رواه مسلم ( 2414 ).

والقبول بالزوجة والرضا بها أمّاً لأولاده إنما هو قرار الرجل لا والده، ويمكنه استشارة والده بمنطقها ومنهجها لكن ليس للأب أن يطالب بالنظر فهو محرَّم عليه.

* سئل علماء اللجنة الدائمة:

” هل يجوز مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه قبل عقد القران – أي: والدة المخطوبة -؟ هل يجوز لوالدي رؤية المخطوبة كاشفة الوجه قبل عقد القران؟.

فأجابوا:

أولًا: لا يحل لأم المرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لخاطب ابنتها؛ لأنها قبل العقد على ابنتها تعتبر أجنبية من الخاطب.

ثانيًا: لا يحل للمرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لوالد خاطبها؛ لأنه قبل عقد النكاح ليس من محارم المخطوبة.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق، الشيخ عفيفي عبد الله بن غديان.

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 17 / 358 ، 359 ).

وأما الجلوس معها من غير خلوة: فلا بأس به، فإذا حضرت المخطوبة متحجبة متسترة في مجلس فيه والدها وإخوتها وفيه الخاطب ووالده: فلا حرج في ذلك إذا رضي بذلك والدها أو وليُّها.

فإذا تمَّ العقد الشرعي: صارت أم المخطوبة محرَّمة على زوج ابنتها على التأبيد، كما يصير والد الخاطب محرَّماً على زوجة ابنه على التأبيد، والتسمية بعد العقد بالخاطب والمخطوبة هو من اصطلاحات العامة وإلا فإنها تكون زوجة له ويكون هو زوجها.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة