يرى رأي ابن حزم في المباشرة فهل يجوز لزوجته مداعبته وهو صائم؟

السؤال

إذا كان الزوج يأخذ برأي الظاهرية وابن حزم والألباني في كون نزول المني من دون جماع لا يفطّر, فهل يجوز للزوجة مداعبة زوجها في نهار رمضان حتى لو ترتب على ذلك نزول المذي أو المني منه؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله

أولا:

يختلف حكم نزول المذي عن نزول المني، والراجح من أقوال أهل العلم أن نزول المذي لا يبطل الصوم، لا من الرجل ولا من المرأة.

ثانيا:

وقد ذكرنا في كثير من الأجوبة أن إنزال المني مبطل للصوم على قول جماهير العلماء.

ونحن لا ننكر وجود خلافٍ في المسألة، وقد رأى ابن حزم ورجحه الشيخ الألباني – رحمهما الله – أن إنزال المني بمباشرة الزوجة لا يفطر، فإن كان أحدٌ يرى هذا القول ويتبنَّاه تديناً لا اتباعاً لهواه: فإنه يجوز له مداعبة زوجته ومباشرتها حتى لو أنزل، بشرط أن تكون مفطرة لحيض أو نفاس، وإذا كانت زوجته لا ترى هذا القول فليس له أن يجبرها عليه، ولا أن يداعبها وهي صائمة خشية أن تنزل هي فيفسد صومها.

فالذي ننصح به الأخ السائل أن يكتفي بما اتفق على جوازه بين العلماء وهو المباشرة باللمس، والتقبيل دون الإنزال، وخشية من الولوج والجماع مما يكون معه آثما ويترتب عليه الكفارة المغلظة، وقد ذكرنا في بعض الأجوبة السابقة ما يترتب على الجماع في رمضان.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة