حكم نكاح الأباضي من سنية

السؤال

هل يجوز من الشاب صاحب المذهب الإباضي بالزواج من الفتاه صاحبة المذهب الشافعي؟

الجواب

الحمد لله

الإباضية من فرق الخوارج، وهي من فرق الضلال، وقد جاءت نصوص كثيرة صحيحة في ذمهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيرهم.

وقد نقلنا في جواب سابق عن علماء اللجنة الدائمة:

فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي – رضي الله عنهما -، ولا تجوز الصلاة خلفهم . انتهى.

وفي ” فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ” ( 13 / 30 ) : أن شهادة ” الإباضية ” غير مقبولة شرعا.

وقد جاءت النصوص الواضحة في حسن اختيار الزوج من قبل أولياء الزوجة، ومن ذلك الرضا بدينه وخلقه، وأي دين يُرضى من أهل الفرق الضالة والتي ترى الخروج على أئمة المسلمين، وترى خلق القرآن، وترى كفر مرتكب الكبيرة، وترى إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة؟!.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض “. رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ). والحديث: حسَّنه الشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 1022 ).

فالذي نراه هو عدم تزويج المبتدعة من نساء أهل السنة؛ وتأثير الزوج على الزوجة كبير، فقد تتأثر به فتعتقد اعتقاده, فتنتقل من الفرقة الناجية إلى إحدى فرق الضلال.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة