الوطء في الدبر محرم ولو بحائل

السؤال

ماحكم من وطئ امرأته في دبرها وهو يرتدي الواقي الذكري، فلا يصل لامرأته شيء من مائه؟.

الجواب

الحمد لله

– الوطء في الدبر من الكبائر التي جاءت الشريعة بتحريمها والتغليظ فيها.

والوطء المحرم هو تغييب حشفة الذكر في الدبر بحائل أو بغير حائل، ولو لم ينزل، فإن الحكم معلق بالإدخال والتغييب وليس بالإنزال أو المباشرة.

يقول السيوطي – رحمه الله – في ” الأشباه والنظائر ” (458):

” لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا “. انتهى.

* ومن ذلك أيضًا: أن الفقهاء – رحمهم الله -، نصوا على حرمة إتيان الحائض ولو كان بحائل.

جاء في أسنى المطالب (1/100) ومثله في تحفة المحتاج (1/390) من كتب الشافعية:

” وكذا يحرم وطؤه في فرجها ( الحائض )، ولو بحائل “. انتهى.

ولم أقف على خلاف بين أهل العلم في هذا الحكم، فإن نصوصهم في تحريم إتيان الدبر مطلقةٌ، شاملةٌ ما إذا كان بحائلٍ أو بغير حائلٍ.

– هذا من حيث الحكم الشرعي التكليفي: التحريم.

أما من حيث الطهارة والعقوبة وثبوت التحريم أو المهر أو إفساد الإحرام وغير ذلك من الأحكام، ففيها تفصيل وخلاف، مَحَلُّه في كتب الفقه الموسعة.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة