مسألة ميراث تتعلق بأعمام وعمات

السؤال

توفى جدي وله ثلاثة أبناء ( أعمامي )، وبنت ( عمتي )، تزوج أحد الأبناء (والدي )، ورزق بثلاثة أبناء، وبنت ( أنا )، ثم توفى والدي، وبعد فترة توفي عمي وليس له أبناء، وكان عمي الثالث يعمل في منطقة أخرى، وكان يتردد بين فترة وأخرى لزيارة أخته وأبناء أخيه، لكن انقطعت أخباره، وعندما سأل عنه ابن عمتي في المنطقة التي كان يعمل بها قيل: إنه توفي، وهذه المعلومة منذ ( 40 سنة )، علما بأنه كان كبيرا في السن، ولم يتزوج ( ليس له أبناء )، ولم تقسم التركة حتى الآن، فكيف تقسم تركة الجد بين عمتي، وأبناء أخيها ( أخواتي وأنا )؟

الجواب

الحمد لله

الذي يرث جدك هم أبناؤه وبناته – أعمامك وعماتك -، وبما أن لجدك ثلاثة أبناء وبنت: فإنه يرث الأبناء مع البنت تعصيباً: للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو فرض أن التركة هي ( 1000 دينار ): فإن الأبناء الثلاثة لهم: (85.714 % )، أي: ( 857.14 دينار )، ويقسَّم بينهم هذا المبلغ بالتساوي، ويكون نصيب كل واحد منهم: ( 285.7 ), ويكون للبنت: ( 14.285 % )، أي: ( 142.85 دينار ).

ولا يرث أحفاد جدك – أولاد أعمامك وعماتك – شيئا، وهم محجوبون لوجود أعمامك.

وكل من مات بعد جدك فإنه يرثه ورثته:

  1. فأنتِ وأشقائك ترثون والدكم، ولا يرث أعمامك ولا عمتك منها شيئاً؛ لأنهم يُحجبون بوجود أشقائك الذكور.
  2. وبوفاة عمك بعد والدك – وليس له ذرية -: فإن الذين يرثونه هم: شقيقه وشقيقته، أي: عمك وعمتك.

ويكون التقسيم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فلعمك حصتان، ولعمتك حصة واحدة، هي نصف حصة عمك.

  1. وبوفاة عمك الثالث – وليس له ذرية -: فإن ورثته هم: شقيقته، وأبناء أخيه – وهم أشقاؤك -، وأنتِ لا ترثين شيئا, ويكون التقسيم: لعمتك – أخت المتوفى -: النصف فرضا، والنصف الآخر يقسَّم بين أشقائك بالتساوي، تعصيبا.

وما ذكرناه سابقا يشمل حصة المتوفى من تركة جدك، ويضاف إليه كل ما يملكه المتوفى من مال، وذلك بعد قضاء الديون، وتنفيذ الوصايا التي تكون دون ثلث التركة.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة