إذا ادَّعى البائع أنه أخطأ في ثمن السلعة فهل يلزم المشتري دفع الفرق؟
السؤال
ذهبت مرة إلى أحد الأسواق التي عادة ما أبتاع منها ما أحتاجه, فطلبت بضاعة ما وإذ بالبائع يقول لي إن سعرها كذا وكذا، وكان السعر مخالفاً لما عليه سابقًا, فقلت له: إني كنت أدفع مبلغ كذا وكذا – وكان المبلغ الذي كنت أدفعه أقل من المبلغ الجديد -، فقال لي: لو كان ما قلتَه صحيحا – أنه باعني بالسعر الأقل نسيانا منه – فأنت مدين لي بالفارق، فهل يجوز له أن يأخذ مني هذا الفارق؟ علما أنني اشتريت هذه البضاعة مرات عدة لا أستطيع تذكرها كلها. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ملاحظة: لا أريد الجواب بصيغة الأفضل أن تفعل كذا ولكن أريد الحكم الشرعي.
الجواب
الحمد لله
اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة ادعاء غلط البائع بثمن بضاعته التي باعها، وأن ثمنها أكثر مما أخبر به المشتري على أقوال – وكلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله -:
- فقال بعضهم: لا يُقبل قول البائع إلا ببيِّنة، وهو قول إسحاق بن راهويه.
- وقيل: يُقبل قوله مع يمينه.
- وقيل: إن كان البائع معروفاً بالصدق فيُقبل قوله، وإلا فلا.
- وقيل: لا يقبل قول البائع وإن أقام بيِّنة حتى يصدِّقه المشتري، وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
وقد نسب هذه الأقوال لقائليها، وذكر أنها روايات عن الإمام أحمد: ابن قدامة في ” المغني ” ( 4 / 134 ، 135 ).
– ولينظر – أيضا – كتاب ” الفروع وتصحيح الفروع ” للمرداوي ( 6 / 260 ).
– وينظر تفصيل المسألة عند الشافعية في ” مغني المحتاج ” للخطيب الشربيني ( 2 / 79 ، 80 ).
والذي نراه في جواب المسألة – أخي السائل -:
- إذا كان البائع عندك من أهل الصدق : فيلزمك دفع الفرق بين السعرين.
- إذا لم يكن البائع عندك من أهل الصدق أو أنك لا تعلم عن حاله شيئا: فلا يلزمك قبول قوله، لكنه إن أقام بيِّنة على قوله جعلتك تطمئن لصدقها، كأن يريك فواتير بيعه للسلعة ذاتها بالمبلغ الذي ادعاه، أو يشهد عندك ثقات أنهم اشتروا منه بالسعر الذي ادعاه: فأنت بالخيار بين فسخ البيوع السابقة ورد السلع له – إن كانت على حالها – أو دفع الفرق بين السعرين – الذي ادعى أنه صاحب حق فيه -.
- وإذا لم يكن البائع من أهل الصدق أو لم يقم بينة على صدق قوله: فلا يلزمك شيء، وما اشتريته منه في السابق نافذ تترتب آثاره عليه.
- في حال تصديقك لقوله واطمئنانك لقوة بينته فتتصالح معه على تحديد عدد المرات التي اشتريت منه، ولك أن تبني على الأكثر ليطمئن قلبك.
والله أعلم.


