يعمل في بنك ولا يلتزم بسعر صرف العملات المعطى له من الإدارة!
السؤال
فضيلة الشيخ عندي سؤال عن زكاة المال هو أني أعمل في مصرف وأتاجر بالعملة الأجنبية، ولكن استشكل عليَّ مشكلة وهو أني أقوم ببيع العملة الأجنبية بسعر الصرف السابق ولا أعمل بالسعر الجديد المرسل إليَّ من الإدارة العامة للمصرف, حيث يتم إخطار سعر العملة الجديد عن طريق الهاتف ولا يوجد رسالة رسمية تبين سعر التداول بالعملة.
هو ما حكم عمل هذا – حيث إني أريد إخراج زكاة مالي وأشك في أمر هذه الأموال التي أكسبها -؟.
الجواب
الحمد لله
قد ذكرنا في هذا في الموقع فتاوى متعددة في حكم العمل في البنوك الربوية، وأنه حرام، ولا يجوز العمل بها، فسؤالك عن حكم العمل في البنك أولى من سؤالك عن حكم التصرف في سعر العملات.
ومع كونك آثما في عملك في البنك فإنك آثم من وجه آخر، وهو الغش في العمل، وعدم الأمانة في الوظيفة، والواجب عليك أن تلتزم بما يُعطى لك من سعر صرف العملات، ولا يجوز لك تقديم مصلحتك على مصلحة العمل، ولسنا نقول ذلك إلا لأن إعطاءهم الأوامر لك بصرف العملات على سعر محدد ليس فيه ما يخالف الشريعة.
وعليه: فالواجب عليك ترك العمل في هذه البنوك الربوية، وإنه وإن كان يجوز تبديل العملات فإن البنوك لا تلتزم بالأحكام الشرعية التي تضبط هذا الحل، ومع هذا فإنك آثم من وجه آخر لعدم تقيدك بالسعر التي تفرضه الإدارة وتعلمه أنت، حتى لو لم يأت لك بكتاب رسمي.
والله أعلم.


