هل يجوز له أن يقابل خطيبته ويقضي معها أيامًا؟

السؤال

أريد أن أقابل خطيبتي لأني لم أقابلها من زمن وأريد أن أقضي معها أيامًا. فهل ما يمكن أن يحدث – شيء بسيط- يعتبر ذنبًا؟ علمًا أنني سأتزوجها.

الجواب

الحمد لله

  1. يبدأ الزواج الشرعي الكامل بالرغبة من طرف الرجل لنكاح امرأة ما، فإذا وقعت الرغبة في قلبه وعيَّن المرأة فإنه يبدأ بالخطوة الثانية وهي النظر إلى المخطوبة، وفي هذه الفترة يتم السؤال من قبل الطرفين كل عن الآخر وتتم الاستخارة الشرعية، وتسمى هذه الفترة ” الخطوبة “، فإذا تمت الموافقة من قبل المرأة ووليها، فإن الزوج يبدي رغبته في النكاح بقوله، فتوافق المرأة ووليها ويشهد على ذلك الشهود العدول، وهذا هو الزواج الشرعي، فإن كانت ظروف الزوج متيسرة لأخذ زوجته إلى بيت الزوجية ولا فإنها تبقى في بيت وليها، وهذه الفترة تسمى ” الزواج قبل الدخول “.
  2. في فترة الخِطبة يحل لطالب النكاح أن ينظر إلى من يرغب في زواجها، وهذا الأمر مستثنى من التحريم؛ وذلك لمسيس الحاجة إليه، ويحرم عليه ما عدا ذلك من اللمس والخلوة وغيرهما .

عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا “. رواه مسلم ( 1424 ).

وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما “. رواه الترمذي ( 1087 ) وحسَّنه، والنسائي ( 3235 ).

* وقال الترمذي:

هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرمًا، وهو قول أحمد وإسحق.

ومعنى قوله ” أحرى أن يؤدم بينكما ” قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما .أ.هـ

* قال الشيخ صالح الفوزان:

ويجوز أن يكون نظره إليها عن اتفاق وبحضور أهلها من غير خلوة بها، أما ما وقع فيه كثير من المتساهلين من خلوة الخطيب مع خطيبته أو سفرها معه: فهذا لا يقره الإسلام ولا يجيزه الدين؛ لأنها لم تكن زوجة له، ولا هو محرم لها، فلا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر بها، وإنما يكون ذلك في حدود الرخصة الشرعية التي ذكرها أهل العلم وبيَّنوا حكمها.

والأمر – ولله الحمد – واضح ليس فيه إشكال، ولا تستغل السنن أو الرخص استغلالًا سيئًا كما يفعله بعض الناس من التوسع في هذا، وخلوة الخطيب بخطيبته وسفرها معه أو ما أشبه ذلك من تبادل الكلام الكثير والكلام المثير أو غير ذلك من أسباب الفتنة: فلا يجوز. ” المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ” ( 5 / 241 ).

  1. والخِطبة مصطلح تغير معناه عند عامة الناس، فإنهم يطلقونه على من عقد على زوجته قبل أن يدخل بها، والصحيح – كما سبق – أنها فترة النظر والرؤية والاستشارة والاستخارة، فإن كان الأمر بينك وبين خطيبتك – التي لم تعقد عليها – فإنه لا يحل لك منها إلا الرؤية، وإن كان الأمر بينك وبينها – وقد عقدت عليها ولم تدخل بها – فيحل لك الاستمتاع بها إلا الدخول، فإنه يكون بعد الإعلان عنه.

* وقد سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن العلاقات قبل الزواج فقال:

قول السائلة ” قبل الزواج ” إن أرادت قبل الدخول وبعد العقد: فلا حرج لأنها بعد العقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول.

وأما إن كان قبل العقد أثناء الخِطبة، أو قبل ذلك: فإنه محرَّم، ولا يجوز.

فلا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امرأة أجنبية منه بكلام ولا نظر ولا بخلوة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ” لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم “.

– والحاصل: أنه إذا كان هذا الاجتماع بعد العقد: فلا حرج فيه.

وإن كان قبل العقد ولو بعد الخِطبة والقبول: فإنه لا يجوز، وهو حرام عليه؛ لأنها أجنبيَّة، وحتى يعقد له عليها. ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 600 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة