ما هي حقوق النساء في الميراث؟

السؤال

ما هي حقوق النساء في الميراث؟

الجواب

الحمد لله

مما تميزت به أحكام الميراث أن أكثرها جاء في كتاب الله من تقسيمه هو سبحانه ، فهو الذي تولى تقسيم الواجبات والحقوق ، وجعل التقسيم على أبدع نظام وأحكمه فلا مجال للتبديل ولا للتحريف في كتاب الله سبحانه .

 والله عز وجل حذّر عباده من تجاوز أوامره وتعدّ حدوده بأخذ ما لا يحل لهم أو منع ما أوجب عليهم فقد ذكر الله الأنصبة لأصحابها وقسمها على أبدع وأحسن قسمة قال تعالى { تلك حدود الله فلا تعتدوها } ( النساء / 13 ) .

 أي : أوامره التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها .

” تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي “.

ثم حذّر الله المعتدين بقوله { ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا فيها وله عذاب مهين} ( النساء / 14 ) .

 ومع ذلك فقد جاء بعض المنتسبين إلى الإسلام وأهله من دعاة تحرير المرأة ليعلن أن قسمة الميراث في الإسلام غير عادلة وهي هضم لحقوق المرأة وإجحاف لمكانتها مستغلين عاطفة المرأة ونقص عقلها وقلة دينها، ليجردوها بعد ذلك من كل دين وخلق وهذا هدفهم لتكون بين أيديهم يستغلونها كيف شاءوا .

والحقيقة أن الأمور على عكس افترائهم وزعمهم  وهي :

1.أن الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الحكيم الرحيم بعباده حينما أعطى الحقوق سبحانه لأصحابها قسّمها بنفسه قال تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر ….} و { فريضة من   الله } ، و { نصيبا مفروضا } .

  1. وأن الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين مع أن القرابة واحدة ؛ وذلك أن الله أوجب على الرجل القوامة والكد والسعي وتحمل المشاق ليؤمن النفقة الواجبة عليه بالإنفاق على نفسه وعلى من يعولهم من أبناء وبنات وزوجة – وان كانت موسرة – ودفع المهر وإعالة للأبوين والأقارب الفقراء فهو يتحمل أعباء الأسرة وهو القيِّم عليها ، أمّا المرأة فهي معززة مكرمة سواء كانت أمَّا أو زوجة أو بنتا أو أختا ، ومادام الحال كذلك فهو الذي يترقب النقص في ماله.

 يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } :

لم يُبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة ، ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالى: { الرجال قوَّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } ؛ لأن القائم على غيره ، المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما والمقوم عليه المنفَق عليه المال مترقب للزيادة دائماً ، والحكمة في إيثار مترقب الزيادة جبراً لنقصه المترقب ظاهرة جدّاً . ” أضواء البيان ” ( 1 / 370 ) .

3.أن نصيب الرجل لا يكون دائما على ضعف نصيب المرأة، فإنه في بعض الحالات تشاطر المرأة الرجل الميراث كما هو في ميراث الأب والأم إذا كان للميت ولد ذكر فللأب السدس وللأم السدس وكذلك الجد والجدة لهما السدس إذا كان للميت ولد ذكر ولم يكن له أبوان وكذلك الأخوة لأم يتقاسمون المال بينهم إذا ورثوا سواء بسواء وكذلك ميراث ذوي الأرحام يتقاسمونه بينهم بالسوية عند من ورثهم .

انظر ” الفوائد الجلية ” للعلامة ابن باز رحمه الله ( 63 ) .

والمقصود من ذلك أن القسمة هي من لدن حكيم خبير عليم ، وما حال المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلا التسليم و الانقياد قال تعالى: { إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون } ( النور / 51 ) .

– واليك أخي أنصبة النساء في الميراث بعد هذه التقدمة الهامة والله المستعان.

الميراث

– إن ميراث المرأة في الإسلام مضبوط بأحكام عامة وهي:

– تحقق الأركان: (1. المورث 2. الوارث 3.الميراث).

– و تحقق الشروط: (1.موت المورث حقيقة أو حكما 2.حياة الوارث عند موت المورث ).

– وانتفاء الموانع: (1.القتل 2.اختلاف الدين 3.الرق ).

– ووجود أسباب الميراث: (1.النكاح2.النسب 3.الولاء )

فإذا كان ذلك وبقي من التركة بعد تكفين الميت وتجهيزه وإرجاع الحقوق وقضاء الديون وإنفاذ الوصايا الشرعية فنأتي إلى الورثة فنقسم القسمة بينهم، وأول من يعطى هم:

  1. 1. أصحاب الفروض : وهم أول من يأخذ من التركة ونصيبهم مقدر معلوم.
  2. 2. العصبات :هم الذين يأخذون بعد أصحاب الفروض إن بقي شيء من التركة ويأخذون كل التركة إن لم يكن صاحب فرض وهم قسمان:

أولاً :عصبة نسبية وهم قرابة الرجل من أبيه .

ثانيا :عصبة سببية وهي العتق والولاء وهذا لا يرث في حال وجود صاحب فرض أو عصبة نسبية أو ذووا أرحام .

  1. 3. ذووا الأرحام : وهم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب وإرثهم مشروط بعدم أهل الفرض إلا الزوجين وبعدم العصبة والذكر والأنثى سواء مثل أولاد البنات،الخال وغيرهم . انظر ” الفوائد الجلية ” للشيخ ابن باز رحمه الله ( 62 ) .

وما دام أن البحث فقط في الوارثات من النساء فليعلم إن الوارثات من النساء سبع وعلى التفصيل إحدى عشرة امرأة.

قال صاحب الرحبية:

والوارثات من النساء سبع     لم يعط أنثى غيرهن الشرع

وآثرت جعل التصنيف لهن وإيضاح قسمتهن في جدول علَّ ذلك يُسهل ضبط المسائل وتحريرها وفهمها وحفظها والله المستعان.

 

جدول في الوارثات

 

الرقم الوصف / المسمَّى النصيب / الفرض الدليل
1. الزوجة ولها حالتان:

1.الربع فرضا إذا لم يكن للزوج فرع وارث .

2.الثمن فرضا إذا كان للزوج فرع وارث.

قال تعالى: { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم }.
2. الأم ولها ثلاث حالات:

1.السدس مع الفرع الوارث أو مع اثنين من الاخوة .

2.ثلث كل التركة فرضا عند عدم الفرع و الاخوة.

3.ثلث الباقي من التركة في مسالتين: ا.زوج وأبوين.

ب.زوجة وأبوين.

قال تعالى:” { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس }.

 

3. البنت الصلبية ولها ثلاث حالات:

1.النصف للواحدة إذا لم يكن معها أخ معصب.

2.الثلثين إذا كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن معصب.

3.التعصيب مع أخيها فتأخذ نصفه.

1. { وان كانت واحدة فلها  النصف } .

2. { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك }.

3. { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }.

4. بنت الابن ولها ست حالات:

1.النصف عند عدم البنت الصلبية أو ابن ابن أعلى منها أو في درجتها .

2.الثلثان للاثنتين فاكثر عند عدم البنت الصلبية أو الأقرب إلى الميت منها وعدم المعصب

3.السدس للواحدة فاكثر مع البنت الصلبية تكملة للثلثين وعدك وجود المعصب .

4.التعصيب إذا كان معها ابن ابن في درجتها أو انزل منها .

5.الحجب بالصلبيتين وبنتي الابن الأعلى منها إذا لم يوجد معها معصب .

6.الحجب بالفرع الوارث المذكر الأعلى منها.

1-2 لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع. انظر” الإجماع ” (79) .

3.لحديث أبى قيس قال:..ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين..” البخاري ( 6736 ) .

4.{ للذكر مثل حظ الأنثيين } .

5.لاستكمال الفرض .

 

5. الأخت الشقيقة ولها خمس حالات:

1.النصف للواحدة إذا لم يكن معها من يعصبها .

2.الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب .

3.التعصيب مع الأخ الشقيق.

4.التعصيب مع البنت وبنت الابن وإن نزلت.

5. حجبها بالأب والابن وإن نزل .

1. { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } .

2. { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان}.

3. { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } .

6. الأخت لأب ولها سبع حالات:

1.النصف للواحدة عند عدم البنت الصلبية .

2. الثلثان للاثنتين فاكثر عند عدم الشقيقة وإذا لم يكن معهن معصب .

3.السدس فرضا مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها معصب.

4.التعصيب بالأخ .

5.التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث .

6.حجبها بالأب والابن وابن الابن وان نزل وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة التي صرت عصبة مع الغير .

7.حجبها بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها معصب .

1. { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } .

2. { فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان}.

3. تكملة الثلثين لحديث أبى قيس .

4. { وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } .

 

7. الأخت لأم ولها ثلاث حالات:

1.السدس للواحدة .

2.الثلث للاثنتين فاكثر .

3.الحجب بالفرع الوارث مطلقا  و بالأصل الوارث المذكر .

1-2: { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } .
8-9 الجدة ( لأب ، لأم ) ولها حالتان :

1.السدس للواحدة أو أكثر.

2.الحجب بالأم وبالجدة القربى مطلقا وتحجب الأبوية بالأب .

وفي ذلك إجماع.
10. المعتقة وترث في حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام . لقوله صلى الله عليه وسلم :” الولاء لمن أعتق ” البخاري ( 444 ) ومسلم ( 1504 ) .

 

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة