حكم من طلق زوجته في طهر واقعها فيه

السؤال

طلقت زوجتي، وأنا في حالة إغلاق شديد، وذلك في طهر جامعتها فيه, فما الحكم؟

الجواب

الحمد لله

أولًا:

الإغلاق الذي لا يقع فيه الطلاق هو أن يكون المغلَق عليه في حالة ذهاب عقل قريبة من الجنون حتى لا يميز ويفقد ملكة عقله بحيث يتصرف بما لا يعي ولا يريد ولا يفكر.

فإن كان حالك مثل ذلك: فالطلاق منك لم يقع، لحديث عائشة – رضي الله عنها – أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:” لا طلاق ولا عتاق في إغلاق “[1].

وأما الغضب الذي لا يذهب بالعقل: فلا يسمى إغلاقا، وتقع الطلقة فيه وسائر الأحكام.

– فعليك أن تتقي الله وأنت أعلم بما وقع منك.

ثانيًا:

أما طلاقك لها في حيض جامعتها فيه فهو مما اختلف الناس فيه، فقال جمهورهم: يقع الطلاق وتحسب على الرجل تطليقة؛ لحديث ابن عمر – رضي الله عنه -: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله[2].

وعن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:” ليراجعها “، قلت: تُحتسب؟ قال: فمه[3].

 

والله أعلم.

 

[1] ) أخرجه ابن ماجة , كتاب الطلاق , باب : طلاق المكره والناسي , حديث رقم (2046) , (1/660) , وأحمد –  مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها –  حديث رقم (26360) , (43/378) , والحاكم , كتاب الطلاق , حديث رقم (2802) , (2/216) , وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه , والبيهقي في ” الكبر ” , كتاب الخلع والطلاق , باب : ما جاء في طلاق المكره , حديث رقم (15097) , (7/585) , وابن أبي شيبة , كتاب , باب : من لم ير طلاق المكره شيئاً , حديث رقم (18038) , (4/83) , والدارقطني , كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره , حديث رقم (3988) , (5/65) , وأبو يعلى –  مسند عائشة رضي الله عنها –  حديث رقم (4444) , (7/421) , وحسنه الألباني . ينظر : صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (5/64) .

[2] ) أخرجه البخاري , كتاب تفسير القرآن , باب , حديث رقم (4908) , (6/155) , ومسلم , كتاب الطلاق , باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ، ويؤمر برجعتها , حديث رقم (1471) , (2/1093) .

[3] ) أخرجه البخاري , كتاب الطلاق , باب : إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق , حديث رقم (5252) , (7/41) , ومسلم , كتاب الطلاق , باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ، ويؤمر برجعتها , حديث رقم (1471) , (2/1095) .

 

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة