ما حكم المرأة التي استمر عليها عذر الإفطار في رمضان حَمْلا ثم رضاعة حتى جاء رمضانها الثاني ولم تقض؟

ما حكم المرأة التي استمر عليها عذر الإفطار في رمضان حملا ثم رضاعة حتى جاء رمضانها الثاني ولم تقض؟ وهل يجب عليها فطم رضيعها لتقضي ما في ذمتها من أيام؟ 

الجواب:

فيما يتعلق بالمرأة التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة والرضاعة، ثم حملت مرة أخرى قبل أن تتمكن من قضاء ما فاتها من صيام: فإن الشريعة الإسلامية تراعي ظروفها ولها في ذلك أحوال وأحكام:

١. الواجب على المرأة الحامل والمرضع والتي يشق عليها الصوم مع حالها هذا: القضاء، كحكم المريض قال الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة/١٨٥].

وعن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع” رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن.

فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان.

وأما الحامل والمرضع التي لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها: فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام .

٢. تأجيل قضاء الصيام:

إذا كانت المرأة تخشى أن يؤثر الصيام على صحتها أو صحة جنينها أو رضيعها: فلها تأجيل قضاء الصيام إلى ما بعد الولادة والفطام، دون إثم عليها.

٣. فطام الرضيع:

لا يجب على الأم فطام رضيعها قبل إتمام الحولين من أجل الصيام.

يجوز لها الاستمرار في الرضاعة وتأجيل القضاء حتى تكون قادرة على الصيام دون مشقة أو ضرر.

وفطام الرضيع قبل تمام الحولين يرجع إلى توافق الوالدين، ولا حرج في ذلك إذا تراضيا عليه.

٤. من استمر معها الحمل والإرضاع عدة سنوات متتالية:

يبقى القضاء في ذمتها ولو استمر عذرها عدة رمضانات، وحالها حال المريض الذي يصاب بمرض يرجى زواله واستمر عدة رمضانات.

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:

فإن كان لا يستطيع؛ لأن المرض باقٍ؛ فيبقى عليه الدين في ذمته حتى يستطيع، وحتى يشفى، ولو بعد أعوام، ما دام المرض يرجى زواله، وليس بميئوس منه، فالصوم يبقى في الذمة حتى يشفى، ثم يقضي بعد ذلك، ولو بعد رمضانات، ما دام المرض معه، حتى إذا عرف الأطباء أن هذا المرض لا يزول، وأنه مستمر، وأن مثله يستمر؛ فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه.

انتهى

وقال:

إذا كنتِ أخرتِ لأجل العجز: فليس عليك إلا القضاء إذا استطعت، ولو تأخر سنتين ثلاثًا؛ لا بأس.

انتهى

والحامل والمرضع -وهذا المريض- إذا كثرت عليهم أيام القضاء وشق عليهم فعله فيصومون ما يستطيعون من تلك الأيام ويطعمون مسكينا عن الأيام التي لا يستطيعون قضاءها، فيكون لهم حينها حكم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم فيطعم مسكينا عن كل يوم.

٥. الواجب بعد القدرة:

عندما تتمكن المرأة من الصيام بعد الولادة والفطام: يجب عليها قضاء ما فاتها من أيام رمضان.

أما إذا أخرت القضاء لغير عذر حتى دخل رمضان آخر: فعليها مع القضاء التوبة عن التأخير، وبعض أهل العلم يوجبون عليها مع القضاء والتوبة: إطعام مسكين عن كل يوم تأخرت في قضائه.

والله أعلم

إحسان العتيبي أبو طارق / ٥ رجب ١٤٤٦، ٥/ ١/ ٢٠٢٥

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

ابقَ على إتصال

2,282المشجعينمثل
28,156أتباعتابع
11,300المشتركينالاشتراك

مقالات ذات صلة