حكم أكل أحشاء الذبيحة كالقلب والخصتين والكبد

السؤال

قرأت مؤخرا في إحدى الصحف (بالأوردو)، وتصدر من “حيدر أباد سياسات ديلي” رداً لأحد العلماء من حيدر أباد على سؤال حيث أجاب العالم بأن أكل خصي الغنم محرم.  لكن أكثر مسلمي حيدر أباد, عموما, يأكلون خصي الغنم.

وسؤالي هو: هل يجوز أكل طحال الحيوانات وكلاها وخصاها وقلوبها وكبدها؟ أرجو التوضيح على ضوء رأي المذاهب الأربعة: أي الحنفي, والشافعي, والمالكي, والحنبلي.

مع الشكر والاحترام.

الجواب

الحمد لله

السؤال ينقسم إلى قسمين:

ما حكم أكل خصي الغنم على المذاهب الأربعة؟

ما حكم أكل أكباد الحيوانات وكذلك طحالها وخصاها وقلوبها؟

فبالنسبة للقسم الأول فالجواب عليه:

أولا: أن القاعدة الشرعية تقول: الأصل في الأشياء الإباحة، قال الله تبارك وتعالى:{هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } [ البقرة / 29 ]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:” وما سكت عنه فهو مما عفا لكم”. قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في ” الكبير ” وإسناده حسن. “مجمع الزوائد ” ( 1 / 171 ).

ثانيا: قبل أن نبين مذاهب العلماء في هذه المسألة لا بد أن نعلم أن هناك حديث صريح وهو ما رواه أبو رافع أنه قال:” ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين –أي خصيين –”. رواه أحمد ( 25315 ).

– والحكمة من ذلك أن لحم الخصي أطيب وألذ وهذا معروف عند أهل الشأن.

وأما مذاهب العلماء فننقل ما ذكره ابن قدامة المقدسي رحمه الله في ذلك:

قال رحمه الله: ويجزي الخصي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ” ضحَّى بكبشين موجوءين “، والوجأ: رض الخصيتين، وما قطعت خصيتاه أو شلت فهو الموجوء؛ ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن، قال الشعبي: ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه وبهذا قال – أي جواز أكل الخصي – الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي  – ولا أعلم فيه مخالفاً.” المغني ” ( 8 /430 ).

إذن فلا خلاف بين العلماء في جواز أكل الخصي ولا أعلم وجه ما أفتى به ذلك العالم.

أما بالنسبة للسّؤال الثاني فالجواب عليه:

بالنسبة للكبد والطحال والقلوب والكلى والخصا: فكلها جائزة على القاعدة التي ذكرناها في مقدمة السؤال وهو أن الأصل في الأشياء الجواز.

كما أن النص جاء بجوازها وهو ما رواه عبد الله بن عمر: أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قال:” أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال”. رواه ابن ماجه ( 3318 ).

 

وهذه المسألة من المسائل التي اتفق عليها العلماء أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة