مركز دعوي يعمل أشرطة للنساء، فما هي الضوابط؟
السؤال
تقوم بعض الأخوات على تنظيم أنشطة دعوية خاصة بالنساء فقط. والهدف من ذلك العمل هو تحسين وضع المسلمات ونشر الفائدة بينهن. وهذه الأنشطة يتم تسجيلها على أشرطة. ما هي الشروط التي ينبغي توفرها لبيع تلك الأشرطة؟
الجواب
الحمد لله
- جزى الله الأخوات خير الجزاء على فعل الخير ونشر الدعوة بين النساء ونسأل الله لهن التوفيق والإعانة والسداد ففي حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من دل على خير فله مثل أجر فاعله “. رواه مسلم في صحيحه ( 1893 ).
- ولا بد من توافر شروط معينة في هذه الأشرطة، ومنها:
- خلوها من البدع والضلالات والأخطاء.
* قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله:
لا شك أن الإنسان قد لا يتمكن من الدعوة بنفسه، ولكنه يتمكن من الدعوة بنشر الكتب النافعة والأشرطة النافعة، ولكن بناءً على أنه لا يستطيع الدعوة بنفسه: فإنه لا ينشر هذه الكتب ولا هذه الأشرطة إلا بعد عرضها على طالب علمٍ ليعرف ما فيها من خطأ حتى لا يوزِّع هذا الرجل ما كان خطأً وهو لا يشعر به. ” فتاوى إسلامية ” ( 4 / 284، 285 ).
- ويشترط في هذه الأشرطة أن تخلو من صور الأخوات أو المحاضِرة أو الواعِظة مثلا، وإن كانت خاصة بالنساء؛ لأنه لا يؤمن أن ينظر الرجال الأجانب إلى الأشرطة، وبالتالي قد يترتب على ذلك فتنة أو مفسدة، هذا إن كان الشريط شريط فيديو.
- ويشترط كذلك أن تخلو هذه الأشرطة سواء كانت كاسيت أم فيديو من كل ما يثير فتنة كصوت مرقق أو صوت يهيج شهوة، لأنه كما ذكرت لا يؤمن أن يطلع عليها الرجال وبالتالي حصول المفسدة.
والله أعلم.


