المعروف أن جملة ( ثم توضئي لكل صلاة) للمستحاضة ، وقد رواها البخاري ( 226 ) ولم يروها مسلم ، بل أشار لضعفها ، وصرح بضعفها : ابن رجب في شرح البخاري .
ومن حيث الفقه : كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ذلك ، ثم صار إلى رأي مالك وشيخ الإسلام أنه لا يلزمها الوضوء إلا أن يطرأ عليها أو يحصل لها ما ينقض طهارتها، ومن كان حدثه مستمرا لا يستفيد من الوضوء .
فهل هناك من تحقيق في هذه المسألة عند الإخوة حديثيا وفقهيا ؟
وهل عند أحد من الإخوة توثيق كلام الشيخ ابن عثيمين في تراجعه ؟
بالنسبة لي سمعته منه بنفسي في السنة الأخيرة أو التي قبلها في الحرم ، وقرأت كلام تلامذته في تحقيق الشرح الممتع ( 1 / 503 ) ، ومنهم استفدت ما سبق نقله عن الإمام مالك وشيخ الإسلام وابن رجب .
وفقكم الله
وقد علّق الشيخ عمر المقبل حفظه الله – وهو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – مؤيّدا :
أما تراجع الشيخ ابن عثيمين فهذا ثابت عنه ،وقد تأكدت من هذا بنفسي ،وأما لفظة “توضئي لكل صلاة” فالأمر فيها ـ والله أعلم ـ ما قاله ابن رجب فيما نقلته عنه ،والدليل على ذلك :
1- أن أكثر طرق الحديث في الصحيحين خالية منها.
2- أن ابن ابي شيبة رواه عن عروة موقوفا عليه ،وهذا يؤيد قول من قال إنها من كلامه ،وإسناد ابن أبي شيبة هو نفس إسناده عند البخاري ،هذا ما أسعفت به الذاكرة ،وعهدي بالمسألة بعيد ،وإلا فقد تيسر مراجعة بعض كلام أهل العلم فيها ،فظهر ما ذكرته آنفاً .
وقد أحال بعض المشاركين في هذه المسألة للمصادر التالية:
1- الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في كتابه ((الحيض والنفاس)) (3/ 1110 ــ 1118).
2- تحقيق الشيخ مشهور “وفقه الله” للخلافيات ( 3 / 302).
في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 6 / 26) :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع » ، هل المقصود بالسنة السابعة عندما يتم ست سنوات ويبدأ في السابعة، أم عندما ينهي السابعة ويدخل في الثامنة؟
الجواب :
إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع » .
وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها.
انتهى
أرجو أن تكون فائدة لكثيرين
قال الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله :
بعض الناس يتساهل في مثل هذا فإذا وفق للقيام ما وفق لإيقاظ أهله، بل تجده يعطف على أهله، ويعطف على ولده من باب العطف الجبلي لا الشرعي، فلا يوقظهم لقيام الليل، وقد يتراخى عن إيقاظهم للصلاة الواجبة، فلا تجد الواحد منهم يحرص على إيقاظ ولده أو بنته إلى الصلاة من أجل الصلاة، كما يحرص على إيقاظ الولد للدراسة مثلاً فتجده في الشتاء يقول: أخشى أن يصيبه البرد، فلعله إذا دفئ الجو قليلاً أيقظته للصلاة وللمدرسة معاً، ومثل هذا لا يوفق في تربية أولاده، وهذا لا شك أنه نابع من عطف جبلي جبل عليه الأب؛ لكنه مع ذلك مخالف لشرع الله والتوجيه النبوي يدل على أن الماء ينضح في وجهه إذا لم يقم لصلاة الليل فضلاً عن صلاة الصبح، وبعضهم يخشى على ولده إذا نضح على وجهه الماء أن يجن مثلاً، وبعضهم يخشى عليه إذا أيقظه في الظلام وخرج إلى صلاة الصبح أن يصيبه ما يصيب، وكل هذا لا ِشك أنه من تثيبيط الشيطان، وأهل العلم يبحثون مسألة ما إذا أوقظ الولد الصبي دون التكليف أيقظه أبوه أو أمه ثم خرج إلى صلاة الصبح فجن، فهل على والده أو والدته إثم أو لا؟ هم فعلوا ما أمروا به، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، نعم إذا كان يغلب على الظن أن عقليته قابلة لمثل هذا الأمر، ولا يستطيع الخروج بنفسه، مثل هذا يبحث له عن من يخرج معه، ولو تأخر الأب عن الحضور إلى الصلاة في أول الوقت مع الأذان إلى قرب الإقامة من أجل أن يصحب ولده معه كان أفضل، كثير من الناس يسأل يقول: أنا مأمور بحي على الصلاة حي على الفلاح انطلق إلى المسجد منذ سماع المؤذن، وجاءت النصوص تدل على فضل المبادرة والمسارعة والمسابقة؛ لكن عندي أولاد يحتاجون إلى وقت للإيقاظ فإن أيقظتهم قبل الأذان شق عليهم كثيراً، ولا يطاوعون أن ينتبهوا قبل الأذان، وإن انتظرت في إيقاظهم إلى ما بعد الأذان ترتب على ذلك أنني أتأخر إلى قرب الإقامة، نقول: ومع ذلك تأخر، تصلي النافلة في البيت وتتعاهدهم بالإيقاظ، وتصحبهم معك، وهذا أفضل لك، وفي هذه الحالة تكون قد وقيت نفسك وأهلك من النار.
http://www.khudheir.com/ref/746/text
وفي المقال تفصيلات نافعة
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 29 / ص 81)
وقد صرح الفقهاء بأن وجوب تعليم الصغار يبدأ بعد استكمال سبع سنين ، لحديث : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع .
انتهى
في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ( 10 / 24 ) :
يؤدب الصبي بالأمر بأداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول ، ثم الوعيد ، ثم التعنيف ، ثم الضرب ، إن لم تجد الطرق المذكورة قبله ، ولا يضرب الصبي لترك الصلاة إلا إذا بلغ عشر سنين ؛ لحديث : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع .
انتهى
وفي ” شرح زاد المستقنع ” للشيخ الحمد :
يجب على الولي ونحوه أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع أي إذا تم له سبع سنين ، وأن يضربه عليها إذا تم له عشر سنين ، ويدخل في ذلك تعليمه الطهارة وما يشترط للصلاة ، كتعليم صفتها فإن هذا واجب على الأولياء فإذا قصروا فيه أثموا .
انتهى
وفي ” لقاءات الباب المفتوح ” ( ج 95 ) للشيخ العثيمين :
وكذلك قوله: (اضربوهم عليها لعشر) الأمر للوجوب، لكن يقيد بما إذا كان الضرب نافعا؛ لأنه أحيانا تضرب الصبي ولكن ما ينتفع بالضرب، ما يزداد إلا صياحا وعويلا ولا يستفيد، ثم إن المراد بالضرب الضرب غير المبرح، الضرب السهل الذي يحصل به الإصلاح ولا يحصل به الضرر.
انتهى
سئل علماء اللجنة الدائمة :
فيه رجل يذهب للمسجد الفجر ، قبل الأذان بساعة أو نصف ساعة ، والمسجد ليس قريبا من منزله ، وله ولدان ووالدتهما ، وإذا انتهت الصلاة وجاء للبيت أيقظ أولاده وصلوا في البيت ، هل يجوز له ذلك ومسئولية العيال على والدتهم ؟
فأجابوا :
لا يجوز للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة ، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة ، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرها إذا كان يخرج مبكرا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع ومسئول عن رعيته ، والإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته ومسئول عن رعيته » .
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة – 2 – ( 5 / 33 ، 34 )
لو صليتَ الظهر ، ونسيت الفاتحة – يعني قرأت غيرها مثلا –
وتذكرت هذا بعد السجدة الأولى من الركعة ذاتها ؟؟؟؟
ماذا تصنع لو كنتَ إماماً ؟
طبعا أريد حلا عمليا لا تنظيراً قوليا قد الاستطاعة
والذي أراه:
أن يفعل الصواب عنده حتى لو أدى إلى فوضى وكلام بعد الصلاة أو أثناءها
وليبين لهم أن هذا هو بسبب جهلهم
وعلى الإمام أن يعلم المصلين مثل هذه المسائل ويكررها عليهم – مثل سجود السهو بعد السلام – حتى لو حصلت معه يعرف المتعلمون أنها مرت عليهم وأنه لا مجال لإنكارها .
لذا فالصحيح أنه يرجع ليقرأ الفاتحة ، وليؤشر لهم بالبقاء فمن لم يقم فنعما ما فعل ، ومن قام مع إمامه فلا شيء عليه فقد قام الصحابة لخامسة ، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله ” يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ” .
وهذا كله في حال أن لا يصل الإمام إلى المكان ذاته الذي تركه في الركعة قبلها ، وعليه : فيلغي الركعة التي نقص منها ركن ويجعل ما بعدها بدلا منها .
ولا يلزم من بطلان ركعة الإمام بطلان ركعة المأمومين
فهم قرؤوا الفاتحة وليس ثمة ما يبطلها عليهم
بل لو صلاته كلها بطلت أو كانت باطلة – بحدث قبل الصلاة أو أثناءه – لم تبطل صلاتهم, بل لا أعلم تعلقا لبطلان صلاة المأمومين بإمامهم إلا حيث تبطل صلاة الإمام بمرور امرأة أو حمار أو كلب أسود بين يديه دون السترة.
والله أعلم
ميزان النفاق زمن النبوة كان ترك صلاة الجماعة في المسجد وميزان الكفر تركها بالكلية، وهذان حكمان يعرفهما المنافقون ولذلك صلوها مع الكسل وفي جماعة مع الثقل .
من أخطاء بعض أئمة صلاة فجر الجمعة :
1. قراءة أي آيات فيها سجدة تلاوة .
2. قراءة آيات سجدة التلاوة في سورة السجدة .
3. قراءة بعض آيات من سورة السجدة وبعض آيات من سورة الإنسان.
4. قراءة سورة السجدة أو سورة الإنسان .
والصواب : إما أن يقرؤهما جميعاً أو يدعهما جميعاً .
ثم بدا لي أنه في حال عدم قدرة الإمام على قراءة السجدة والإنسان بسبب طولهما على المصلين أنه لو اكتفى بإحدى السورتين في الركعتين لم يعد خطأ وهو من الإتيان ببعض السنة وهو خير من تركهما بالكلية، وإنما لم نقل ذلك في الأولى والثانية والثالثة لأن الهدي النبوي قراءة سورة كاملة في كل ركعة أو جعلها في ركعتين؛ ولأنه ليس المقصود آيات السجدة في سورة السجدة ولا بعض آيات سورة الإنسان.
والله أعلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أ. قلت: أما صلاة الاستخارة ودعاؤها: فدليلها صحيحٌ رواه البخاري (3/61) وغيره.
ب. وأما قوله “ثم يمضي لما ينشرح صدره له” فمما لا يصح عليه دليلٌ.
ج . وما يستدل به مَن يقول بقول المصنف هو حديث أنس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم – الذي رواه “ابن السنِّي”- قال “إذا هممتَ بالأمر فاستخر ربك سبعاً ثم انظر إلى ما يسبق في قلبك فإنَّ الخير فيه”.
قال النووي: إسناده غريبٌ. فيه من لا أعرفهم. أ.ه “الأذكار” (ص132).
وقال الحافظ بن حجر: وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واهٍ جداً. أ.ه “الفتح” (11/223). قلت: وفي إسناده إبراهيم بن البراء ، ضعيفٌ جداً.
قال الحافظ العراقي: فيهم راوٍ معروفٌ بالضعفِ الشديدِ وهو إبراهيم بن البراء- (ونقل أقوال مضعِّفيه)-…فعلى هذا فالحديث ساقطٌ. أ.هـ “الفتوحات الربانية” (3/357).
د . والصواب: أنَّ تيسير الأمر من الله عز وجل – بعد تقديره وقبول الدعاء- هو علامة الخيرية في المضيِّ في العمل ، ووجود العوائق وعدم تيسر الأمر هو دليل صرف الله تعالى عبده عن العمل ، ويظهر هذا المعنى جليًّا عند أدنى تأمُّلٍ في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم “اللهم إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ – ويسميه – خَيْرٌ لي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ شَرٌّ لي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ”.
هـ. قال ابن علاّن – بعد أن نقل تضعيف حديث أنس عن الأئمة -: ومِن ثَمَّ قيل: إنَّ الأولى أن يفعل بعدها ما أراد، أي: وإن لم ينشرح صدره ، إذ الواقع بعدها- (أي: بعد الصلاة)- هو الخير كما سيأتي عن ابن عبد السلام. وقال الحافظ ابن حجر: قال الحافظ زين الدين العراقي: “فعلى هذا فالحديث – (أي: حديث “أنس”) – ساقطٌ، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “كانَ إِذَا دَعَا: دَعَا ثَلاَثاً”، وما ذكره قبل –(أي: الإمام النووي)- أنه يمضي لما ينشرح له صدره كأنه اعتمد فيه على هذا الحديث، وليس بعمدة، وقد أفتى ابن عبد السلام بخلافه، فلا تتقيد بعدد الاستخارة، بل مهما فعله، فالخير فيه، ويؤيده ما وقع في آخر حديث ابن مسعود في بعض طرقه “ثم يعزم” أ.ه كلام العراقي. قلت – (أي: ابن حجر): قد بَيَّنـتُها فيما تقدم وأن راويها – (أي: زيادة “ثم يعزم”) – ضعيفٌ، لكنه أصلح حالاً من راوي هذا احديث -(أي: حديث أنس)- أ.ه كلام ابن حجر “الفتوحات الربانية” (3/355-357). و .
ومن خرافات الناس المنتشرة أنك بعد الاستخارة تنام، فما رأيتَه في منامك من خيرٍ وانشراح صدرٍ فهو يعني أنَّ أمرك خيرٌ فتسير فيه وإلا فلا! ولا أصل لهذا في الدين ألبتة.
فائدة ( 1 ) :
وفي “النافلة في الأحاديث الضعيفة” (ص33) لأخينا أبي إسحق الحويني خطأ ظاهر، إذ ذكر هذا الحديث من رواية “ابن السني” وإسناده هكذا: عبيد الله الحميري ثنا إبراهيم بن العلاء عن النضر بن أنس بن مالك، ثنا أبي عن أبيه عن جده مرفوعاً…. وخطؤه من وجوه:
1- عدم ضبط اسم الراوي الشديد الضعف وهو “إبراهيم بن البراء” وهو ابن النضر بن أنس بن مالك، وهو موجود على الصواب في بعض المطبوعات كطبعة “دار القبلة” (ص550) و”الفتوحات الربانية”.
2- جعله النضر بن أنس” وهو” النضر بن حفص بن أنس” وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة “بن” إذن وما معناها؟ .
3- إعلاله الحديث بـ “النضر” والنضر الذي في الإسناد الصحيح هو من رجال الشيخين كما قال الحافظ ابن حجر. قلت: بل من رجال الستة.
4- ضعَّف الحديث بجهالة الحميري والنضر، ونقل عن الحافظ “سنده ضعيف جدا” فهل يقال في السند الذي فيه مجاهيل –إن صح- إن ضعفه شديد؟ .
= ظاهر الإسناد المحرف جعل والد أنس من الصحابة بينما الإسناد الصحيح يكون به “أنس بن مالك” هو الصحابي، وهو الذي لا يصح غيره، خاصة وأن أول الحديث، “يا أنس…”.
** وقد أصاب الشيخ عبد القادر الأرناؤط بإعلال الحديث بـ”إبراهيم بن البراء” في تحقيق “الأذكار”.
*** يصحّح الإسناد، والحكم على الرجال في “تخريج الكلم الطيب” لشيخنا الألباني حفظه الله. وقد أطلعتُه على هذا.
فائدة ( 2 )
لكن لا يمنع أن يكون انشراح الصدر مع تيسر الأمر علامة اختيار الله له هذا الأمر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي اختاره الله له. أ.هـ”مجموع الفتاوى” (10/539). قلت: وفرقٌ بين مَن جعل “انشراح الصدر” هو العلامةً و بين مَن جعلها مِن العلامات.
والله أعلم
كيفية صلاة سنة الظهر القبلية – وهي أربع ركعات – :
من مجموع الأحاديث وأفعال الصحابة رضي الله عنهم – وهي روايات عن الإمام أحمد – يتبين أن لصلاة سنة الظهر القبلية ثلاث حالات :
1. أن يصليها ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم
2. أن يصليها بتشهدين وسلام واحد – كفرض الظهر –
3. أن يصليها أربعا متصلات بتشهد واحد وسلام واحد
ولا حرج على من صلاها بأية كيفية مما سبق .
والذي أفعله :
= حين يكون في الوقت قبل إقامة الفرض سعة أصليها ركعتين ركعتين
= وحين يضيق علي الوقت أصليها أربعا بتشهدين وسلام واحد
= وحين يضيق علي الوقت جدا أصليها بتشهد واحد وسلام واحد
وترتيبها في القوة كترتيبها في السرد السابق
والله أعلم
وفاته: 1998م، وتوفيت زوجته في المحرم 1442 يوافقه 14/9/2020م.
أولاده على الترتيب: فؤاد، وعبد الكريم (توفي بمرض السرطان)، وعبد الله (توفي 1441)، ومحمد (طالب علم فاضل من أصحاب الشيخ الألباني مولده 1951م، ما زال حيًّا، وهو صهر أبي جعفر منصور أخي الشيخ الألباني على ابنته؛ تزوجها سنة 1973)، والمهندس آدم، ويوسف, (والبنتان)، وأنس أبو ياسر (الذي توفي تحت التعذيب)، ومعتصم بالله، وإبراهيم.
وبناته: زوجة عُمر العُلَبي، وزوجة ممتاز إبيش (حضرتا دروس الألباني).
شيوخه: محمد سعيد البرهاني، ومحمد ناصر الدين الألباني.
المهنة: أنشأ معملًا لـ(برم) فتل الخيوط والنسيج، في حي القيمرية بدمشق، بجوار حارة الجورة التي يسكنها الرافضة، وبقي يعمل فيه حتى وفاته.
صحبته للشيخ الألباني: هو أول تلميذ للشيخ الألباني على الإطلاق، وكان قد عَرَض بيتَه ليُلْقِيَ الشيخُ دروسَه فيه، وكانت دروسُ الشيخ الألباني مدّةً من الزمن تُقام في بيته، بمنطقة القزّازين، وكان الدرسُ الذي يلقيه الشيخ الألباني على النساء يُقام على سطح بيته في الطابق الرابع، في البيت نفسه في شارع بغداد (أزبكية قفا الدور).
____
فؤاد بن محمد ديب السادات
كنيته: أبو عبد الرحمن.
مولده: 1922م.
البلد: دمشق- حي القيمرية- حارة الشهبندر، ثم انتقل إلى المهاجرين.
وفاته: 7 أيلول 2002م، ودفن في مقبرة الدحداح.
أولاده: الأستاذة الشفاء، (مولدها 1951م، وهي خرّيجة كلية الشريعة بدمشق، ومن طالبات الشيخ الألباني)، وهي زوجة الأستاذ علي السطري (من طلاب الألباني)، إمام وخطيب مسجد وفيق التلاوي في عمّان، ومدرّس في كلية القدس، وهو مهتمٌّ بعلم البيئة والطيور، وله كتاب: (طيور الأردن)، ولم يُرزقا بأولاد.
والبنت الثانية: (مطلّقة) الشيخ عبد الفتاح عُمر، وهو من أصحاب الشيخ الألباني القدماء في الأردن، ثم تأثر بأفكار حزب التحرير غفر الله له، وابنه منها الدكتور ضياء مدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
المهنة: معلم ابتدائي في وزارة التربية والتعليم لمدة 37 سنة، من سنة 1947م حتى 1984م تقريبًا، ودرّس في مدارس حوران ودمشق.
صحبته للشيخ الألباني: تعرَّف على الشيخ عن طريق نصوح عودة، عندما كان يعمل عنده في معمل النسيج، وكان عمرُه 16 سنة، وكان عمرُ الشيخ الألباني 26 سنة، وذلك قبل أن يتزوجا.
وكان يسجّل دروسَ الشيخ الألباني في دمشق، وكان عنده أكبر ذخيرة من أشرطته؛ من بداية الخمسينات الميلادية، وحتى هجرة الشيخ إلى الأردن.
____
سعيد بن توفيق الطبّاع
مولده: 1917م.
البلد: دمشق – حي القيمرية.
ووالداه من المتعبِّدين الصالحين الذاكرين، فوالدُه: تلميذ (محدث الشام) الشيخ بدر الدين الحسَني، ووالدتُه: شقيقةُ رئيس رابطة العلماء بدمشق الشيخ أبي الخير الميداني.
وفاته: 1997م.
أولاده: نبيل، وعبد المنعم (من طلاب الألباني وصاحب دار المعرفة بدمشق)، وعبد المالك، ويحيى.
شيوخه: بدر الدين الحسَني- أبو الخير الميداني- محمد ناصر الدين الألباني.
العمل: عمل في المكتب الإسلامي بدمشق، ثم عمل إمامًا وخطيبًا في بلدة سَلَمية القريبة من حماة (3 سنين)، ثم إمامًا وخطيبًا في قرية دُمَّر القريبة من دمشق (3 سنين تقريبًا)، ثم إمامًا وخطيبًا في مسجد عاليْه في لبنان؛ والذي بناه الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر سنة 1961، واشترط عليه أن يكون على السنة وخاليًا من البدع، وبإشراف زهير الشاويش، وبقي فيه حتى وفاته.
مؤلفاته: «قصص من الدين في البحث عن اليقين- ط المكتب الإسلامي».
صحبته للشيخ الألباني: تعرّف عليه عن طريق الأستاذ فؤاد السادات.