حكم زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض

السؤال

هل يوجد في الإسلام ما يسمى بـ ” الزواج المؤقت “؟
قرأ صديق لي كتاب للبروفيسور أبو القاسم جورجي وتأثر صديقي بقوله: أنه إذا كان متزوجًا فلا بأس لهما بأن يتمتعا ( وهو المصطلح الشرعي للزواج المؤقت في الإسلام ).
وكان تعريفه للزواج المؤقت هو: أنه إذا أُعجبت بأحد فلا بأس أن تتزوج لفترة قصيرة من الزمن.
هل يمكن أن تخبرني بالمزيد عن المتعة؟ وأي مذهب يؤمن بهذا الفكر؟ أرجو ذكر الأدلة من القرآن والسنة؟.

الجواب

الحمد لله

” المتعة ” – أو ” الزواج المؤقت ” – هي أن يستأجر الرجلُ المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال أو المتاع.

ولا يوجد في الإسلام هذا النوع من الزواج، بل والأصل في الزواج الاستمرار والديمومة، ولا يوجد غير ذلك, والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحًا أول أمر الإسلام ثم نُسخَتْ إباحته، فصار محرَّماً إلى يوم الدين.

فعن علي – رضي الله عنه -:” أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –  نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية “[1].

وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا “[2].

وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل، كما جعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة، وجعل الزوجة سكناً للزوج، ورغَّب في إنجاب الذرية، وجعل للمرأة عدة وميراثًا، وكل ذلك منتفٍ في نكاح المتعة المحرَّم.

والمرأة المستمتع بها عند الرافضة ( الشيعة ) الذين يقولون بجوازه  لا تكون عندهم زوجة ولا أمَة، كما أن هذا العقد لا يجعلها محصنة، وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنين: الآية 5 – 7 ].

وقد استدل الرافضة على إباحته بما لا وجه له ومن ذلك:

  • قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء : الآية 24].

فقالوا: إن في هذه الآية دليلاً على إباحة المتعة، وجعلوا قوله تعالى: {أُجُورَهُنَّ} قرينة على أن المراد بقوله {اسْتَمْتَعْتُمْ} هو المتعة.

وهذا القول باطل: لأن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها.

وأما الاستمتاع المذكور في الآية فهو تعبير عن لذة الزواج لدى النفوس، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج “[3] .

وأما الأجر المذكور في الآية فهو المهر كما هو معلوم عند المفسرين، وليس هو المال الذي يُدفع للتمتِّع بها في عقد الإجارة – وهو المتعة -، ومما يؤكد هذا ما جاء في كتاب الله تعالى من تسمية المهر أجرا في موضع آخر وهو قوله:” يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ” [ الأحزاب : الآية 50 ]، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة.

ولو سلمنا جدلا بدلالة الآية على إباحة المتعة, فإنا نقول بأنها منسوخة بما ثبت من نصوص الوحي في تحريمها إلى يوم القيامة.

–  قولهم: بأنه روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس.

وهذا مردود بأصولهم: فإن من أصولهم ( الرافضة ) تكفير جل أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – فكيف يحتجون بفعلهم هنا؟!, فلا شك أن هذا من اتباع هوى.

وأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم، وأما ابن عباس فقد ردَّ عليه الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب.

فعن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال:” مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية “[4] .

 

والله أعلم.

[1] ) أخرجه البخاري , كتاب المغازي , باب : غزوة خيبر , حديث رقم (4216) , (5/135) , ومسلم , كتاب النكاح , باب:  نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة , حديث رقم (1407) ,(2/1027).

[2] ) أخرجه مسلم , كتاب النكاح , باب : نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة , حديث رقم (1406) , (2/1025) .

[3] ) أخرجه البخاري , كتاب النكاح , باب : المداراة مع النساء ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :” إنما المرأة كالضلع ” , حديث رقم (5184) , (7/26) , ومسلم , كتاب الرضاع , باب : الوصية بالنساء , حديث رقم (1468) , (2/1090) .

[4] ) أخرجه مسلم , كتاب النكاح , باب : نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة , حديث رقم (1407) , (2/1028) .

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة