من فاتته صلاة الجمعة ماذا يصلي؟ ومسبوقان هل يكون أحدهما إماماً؟

السؤال

– لدينا مصلى في شركتنا ونصلي به يومياً ونصلي به الجمعة، وقد لاحظت التالي:

  • بعض الأخوة يأتون متأخرين وقد انتهت الجماعة الأولى فيصلون جماعة ثانية بإمام مختلف.
  • إذا جاء بعض الأخوة متأخرين عن الجماعة ولحقوا بالإمام ثم سلم الإمام ونهضوا لإكمال ما فاتهم، يحصل أن أحد الأخوة يقرر أن يأتم بالشخص الذي على يساره ( متأخر أيضا )، ويصبح هذا إماما له.

* هل هاتان الحالتان صحيحتان؟ هل هناك شيء في القرآن أو السنة يبرر تصرفهم في الحالتين السابقتين؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله

أولا:

تنتهي صلاة الجمعة بسلام الإمام، وعليه: فمن جاء بعد ذلك وأراد أن يصلي الجمعة فإنه لا يستطيع ذلك، وعليه أن يصليها ظهرا.

– وإن كان تأخره عن الجمعة لعذر شرعي فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فهو آثم.

ثانيا:

إذا كان الذي يرغب بصلاة الجماعة يأتم بمتأخر مسبوق: فلا شيء في ذلك، وأما أنّ كلاهما متأخر ومسبوق ولمّا قاما ليكملا صلاتيهما ائتم أحدهما بالآخر: فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز هذا الفعل، لكن الصواب أنه جائز والأفضل تركه لعدم فعل السلف له.

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله -: الصورة الثانية: دخل اثنان مسبوقان، فقال أحدُهما للآخر: إذا سلَّم الإمامُ فأنا إمامُك؛ فقال: لا بأس، فلما سلَّمَ الإمامُ صار أحد الاثنين إماماً للآخر، فقد انتقل هذا الشَّخص من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثَّاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر.

فالمذهب: أن هذا جائز؛ وأنه لا بأس أن يتَّفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصَّلاة على أن يكون أحدُهما إماماً للآخر، وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السُّنَّة كما في قضيَّةِ أبي بكر مع الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ.

وقال بعض أصحاب الإمام أحمد: إن هذا لا يجوز؛ لأنّ هذا تضمَّن انتقالاً من إمام إلى إمام، وانتقالاً من ائتمام إلى إمامة بلا عُذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماماً أعلى من كونه مأموماً.

قالوا: ولأنَّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السَّلف، فلم يكن الصَّحابة إذا فاتهم شيءٌ من الصَّلاة يتَّفقون أن يتقدَّم بهم أحدُهم؛ ليكون إماماً لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه.

لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقين أن يتَّفِقَا على أن يكون أحدهما إماماً، بل يقولون: هذا إذا فُعل فهو جائز، وفرق بين أن يُقال: إنه جائز وبين أن يُقال بأنه مستحبٌّ ومشروع، فلا نقول بمشروعيَّته ولا نندب النَّاس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصَّلاة؛ أن يقول أحدُهم: إني إمامُكم، لكن لو فعلوا ذلك فلا نقول: إن صلاتَكم باطلة، وهذا القول أصحُّ، أي: أنه جائز، ولكن لا ينبغي؛ لأنّ ذلك لم يكن معروفاً عند السَّلف، وما لم يكن معروفاً عند السَّلف فإن الأفضل تركه؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منَّا إلى الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه. ” الشرح الممتع ” ( 2 / 316 ، 317 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة