مسلم يريد الزواج من امرأة لا تمانع من اعتناق الإسلام
السؤال
قررت امرأة غير مسلمة الزواج من شاب مسلم بعد أن أحبته، وليس لديها مانع من أن تسلم، ما نصيحتكم لهما؟
الجواب
الحمد لله
إذا كانت هذه المرأة كتابية: فلا مانع شرعًا من هذا الزواج إذا تحققت الشروط الشرعيَّة, كأن تكون محصنة عفيفة، وأن تكون القوامة بيد الزوج، وعلى الزوج أن يحرص على دخولها في الإسلام لينقذها مما فيه, وليكون البيت في المستقبل بيتًا مسلمًا.
وأما إن كانت غير كتابية: فلا يحل الزواج منها حتى تسلم.
قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة / 221].
ونوصي بأن الزواج من المسلمة هو الأولى, لما فيه من مصلحة عامة للزوج والذرية.
والله أعلم.


