كان ممنوعًا من الطعام بسبب المرض فهل يجب عليه الصيام؟

السؤال

لقد ذهبت في عمل الأسبوع السابق، وبالصدفة في يوم الأحد ( 19 / 10 / 2003 ) قمت بعملية جراحية على الزائدة، ولقد منع عني الشرب لمدة ( 3 أيام )، ثم سمحوا لي بشرب الماء والعصائر فقط حتى يوم السبت الموافق ( 25 / 10 ), وبالصدفة كان اليوم المقبل أول أيام رمضان, ولا أستطيع الصيام؛ لأني أتضور جوعاً، ولقد طلب مني الطبيب أن [ أبدأ ] في الأكل من يوم الأحد, وسوف أفطر الاثنين وهو رمضان، ولقد أفطرت لأني كنت جائعًا ولا أستطيع قبله السحور؛ لأنه ممنوع عليَّ الأكل, فهل هذا جائز؟.

الجواب

الحمد لله

الذي يظهر أنك معذور في إفطارك؛ لأنك لا تزال في عذر المرض، وقد أسقط الله تعالى وجوب الصيام عن المريض فقال تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [ البقرة / من الآية 184] .

فالظاهر لنا جواز فطرك اليوم الأول والثاني من رمضان لعذر المرض، والواجب عليك قضاء هذه الأيام بعد انتهاء شهر رمضان، متفرقة أو متتابعة على حسب السعة والقدرة، والأولى الإسراع في القضاء بعد انتهاء الشهر مباشرة.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة