جامع زوجته وهي تقضي من رمضان, فماذا يترتب عليهما؟

السؤال

جامعت زوجتي قبل رمضان وكانت تقضي بعض الأيام من شهر رمضان السابق، ولم تتمكن من قضاء جميع الأيام.
ملاحظة: استأذنتني بالصيام وأذنت لها.

الجواب

الحمد لله

لا يجوز لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة يمين أن يفطر إلا من عذر، كمرض أو سفر.

فإن أفطر – بعذر أو من غير عذر- بقي القضاء في ذمته، ووجب عليه قضاء أن يصوم يومًا مكانه، فإن كان فطره من غير عذر وجب عليه – مع القضاء – التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .

وإن كان الإفطار بسبب الجماع – لا بسبب الطعام والشراب – لم تجب الكفارة؛ لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان، والكفارة هنا هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

ولا شك أنك آثم بجماعك زوجتك في صيامها الواجب، وهي آثمة إن كانت قد طاوعتك، والواجب عليكما التوبة والاستغفار، والندم على الفعل، والعزم على عدم العود، فإن أجبرتها فلا إثم عليها.

ولا تجب عليها الكفارة – كما سبق – لأن الجماع لم يكن في نهار رمضان، ويبقى اليوم الذي أفطرت به بسبب جماعك لها في ذمتها، والواجب عليها قضاءه قبل مجيء رمضان.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة