هل يصح أن يكون الحجاب الشرعي جاكيت طويل مع بنطال؟

السؤال

امرأة تريد إلباس ابنتها الحجاب في صورة بنطلون وجاكيت طويل تحت الركبة وزوجها يرفض من مبدأ أن البنطلون لبس الرجال وحتى لا تبدأ البنت حياتها بعدم الالتزام باللباس الشرعي حتى لا تتعود على التساهل حتى وإن كان جسمها نحيفًا فالشرع لم يفرق بين البنت والمرأة، أو النحيفة والسمينة، فالحجاب واحد للجميع، وهل يحق للمرأة الرفيعة الدميمة أن تتساهل في لبسها؟ فما رأى الدين في ذلك؟.

الجواب

الحمد لله

هذا اللباس الذي تريد الأم إلباسه ابنتها ليس لباسًا شرعيًّا، فالبنطال إذا كان ظاهرًا: فهو من لبس الرجال، إلا أن يكون ملبوسًا تحت الملابس الظاهرة.

* قال الشيخ الألباني رحمه الله:

لا يجوز للمرأة أن يكون زيها مشابها لزي الرجل، فلا يحل لها أن تلبس رداءه وإزاره ونحو ذلك كما تفعله بنات المسلمين في هذا العصر من لبسهن ما يعرف بـ ( الجاكيت ) و( البنطلون )، وإن كان هذا في الواقع أستر لهن من ثيابهن الأخرى الأجنبية، فاعتبروا يا أولي الأبصار.

وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: ” صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله “، وقد فسر قوله ” كاسيات عاريات ” بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما تسترها فلا تبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفًا واسعًا، فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابًا طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت، والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين، ولهذا لما نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن إسبال الإزار، وقيل له فالنساء؟ قال: يرخين شبرًا، قيل له إذن تنكشف سوقهن، قال: ذراعًا لا يزدن عليه، قال الترمذي: ( حديث صحيح ) حتى إنه لأجل ذلك روي أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر، ثم مرت به على مكان طيب أنه يطهر ذلك.

” حجاب المرأة المسلمة ” ( 70 و 71 و 72 ).

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

فلو لبست المرأة سراويل أو خفًّا واسعًا صلبًا كالموق، وتدلَّى فوقَه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم لكان هذا محصلا للمقصود.  مجموع الفتاوى ” ( 22 / 148 ).

* قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي:

إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة: فلا تشبه فيه بالرجال، ما دامت تلبسه أسفل ملابسها، ولكن التشبه الذي يُمنع: إذا لم تلبس فوقه شيئًا.

”  فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ” ( ص 573 ، 574 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة