حكم نظام ” المعاش ” للموظفين

السؤال

– رجاء إرشادي إلى حكم الشرع الحنيف في الموضوع الآتي:

مقدمة:

نحن العاملون بقطاع البترول في جمهورية مصر العربية، عند خروج أحدنا إلى المعاش بعد انقضاء المدة القانونية لسن العمل: فإن قيمة المعاش الشهري تساوى تقريبًا 15% من إجمالي راتبنا قبل سن المعاش مما دفع نقابة العاملين بالاشتراك مع مسئولي القطاع للتفكير في طريقة لرفع الدخل الشهري للعامل المحال للمعاش كي يتناسب إلى حد ما مع دخله قبل بلوغه سن المعاش، فكان الاتفاق على ما يسمى بمشروع المعاش التكميلي وسيكون كالآتي:

أ- اشتراك العامل في هذا المشروع اختياري.

ب- تمويل المشروع كالآتي:

  1. يقتطع من راتب العامل سنويًّا نصف شهر.
  2. يساهم القطاع سنويًّا بقيمة شهر لكل عامل حسب راتبه.
  3. يساهم القطاع بمبلغ أولي كبير كأساس للمشروع.
  4. يتم وضع كل هذه الأموال باسم هذا المشروع في أحد البنوك المصرية ( البنك الأهلي المصري ).
  5. من هذا التمويل وعوائده من البنك يتم صرف المعاش التكميلي للعامل حسب اللائحة المرفقة.

والسؤال:

– هل يجوز لي الاشتراك في هذا المشروع؟ مع العلم بأن:

  1. الاشتراك فيه اختياري.
  2. أن مجموع الأموال ستوضع في بنك ربوي.
  3. عدم الموافقة على اقتطاع نصف شهر سنويًّا من راتبي يعنى عدم الرغبة في الاشتراك في المشروع مما سيضيع على العامل غير المشترك تلك المميزات التي يعطيها القطاع للعامل المشترك، ولا يحق للعامل غير المشترك المطالبة بهذه المميزات الإضافية التي حصل عليها زميله المشترك.
  4. هذا المعاش التكميلي غير مرتبط بالمعاش الشهري الأصلي للعامل.

بيانات:

لائحة نظام المكافآت الدورية (معاش) وغير الدوري .

– اعتمد السيد المهندس / وزير البترول لائحة نظام المعاش التكميلي في 18/3/2003 ويسري في شأن جميع العاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول ( الوزارة/الهيئة/شركات القطاع العام للبترول/شركات الإنتاج المشترك/الشركات القابضة) وللعامل إبداء رغبة نهائية في عدم الانضمام لا يجوز العدول عنها.

– موارد النظام ( تودع في حساب مستقل ببنك مصرع معتمد ) من الآتي:

– دفعة تأسيسية لتدعيم المعاش التكميلي لكبار السن يتحملها صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية وشركات الإنتاج المشترك.

– مساهمة 5ر4 % من الأجر الأساسي خصما من الأجر الإجمالي ( تعادل 2ر16 يوم ).

– نسبة 9 % من الأجور الأساسية تتحملها وحدات القطاع.

– تنشأ حسابات شخصية للعاملين الأعضاء ترحل إليها خلال مدة الاشتراك: نسبة 5ر4% من الأجور الأساسية المقتطعة من العاملين عند انتهاء الخدمة.

– حصة الجهة المخصصة لتمويل مكافأة نهاية الخدمة.

– حصة العضو في مساهمة الجهة لتمويل الحد الأدنى لمعاش التقاعد والقيمة الرأسمالية لمعاش الوفاة من الدفعة التأسيسية و 2% من اشتراك الجهة.

تحدد المكافآت كالآتي:

إذا انتهت الخدمة لبلوغ سن التقاعد تصرف المكافأة في صورة دفعة دورية ( معاش ) لا تسقط بالوفاة تتراوح بين 500 و 1000 جنيه شهريًّا وفقا لمتوسط الأجر الأخير ويعاد تقييم المعاش كل ( 5 سنوات ) مع جواز صرف الرصيد المستحق بعد ( 10 سنوات ) دفعة واحدة أو استكمال صرف ( المعاش ) لمدة تصل إلى ( 15 سنة ) من تاريخ بلوغ سن التقاعد مع مراعاة الآتي:

  1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة بقطاع البترول عن 15 سنة ( متصلة أو منفصلة ) وألا تقل مدة الاشتراك الحكمية أو الفعلية عن 5 سنوات.

-إذا توفى العامل خلال فترة صرف المعاش يؤدى للمستحقين عنه ( الورثة الشرعيين أو للمستفيدين الذين يحددهم العضو إذا رغب في عدم الصرف للورثة الشرعيين ) الرصيد المستحق دفعة واحدة.

  1. إذا انتهت الخدمة بالوفاة قبل سن الستين تصرف للمستحقين عنه القيمة الرأسمالية لمعاش الوفاة دفعة واحدة بواقع 5ر1 شهر عن كل سنة اشتراك بحد أدنى 20 شهرًا بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن 15 سنة.
  2. إذا انتهت الخدمة لغير التقاعد أو الوفاة:
  3. يصرف كامل الرصيد الادخاري ( أل 5ر4% المودعة في حسابه الشخصي وريع استثمارها ) في جميع الأحوال.

– إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة عن 5 سنوات فأكثر:

يزاد بواقع 25 % إذا كانت مدة الخدمة بالقطاع 5 وأقل من 10 سنة.

يزاد بواقع 50% إذا كانت مدة الخدمة بالقطاع 10 و أقل من 15 سنة.

يزاد بواقع 75% إذا كانت مدة الخدمة بالقطاع 15 و أقل من 20 سنة.

– يضاعف الرصيد إذا كانت المدة 20 سنة فأكثر ( وكذا في حالات العجز والإنهاء لغير سبب تأديبي ).

الجواب

الحمد لله

نظام ما يسمى ” التأمينات الاجتماعية ” أو ” المعاش ” لا يخلو من محاذير شرعية، وما ذكرتَه في سؤالك يؤكد ذلك، حيث يتم وضع المبالغ المستقطعة من الموظف، مع ما يدفعه له القطاع في البنوك الربوية ليتم إعطاء الموظف من عوائد هذه الأموال، وهذه البنوك تفسد المعاملات وتبطلها، فما يُفعل في هذا النظام مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فهو عقد ربوي، وهو الذي جاءت الشريعة بتحريمه والتحذير منه، وهو من عقود الميسر، وهو حرام أيضًا، فقد يدفع الموظف كثيرًا ويأخذ أقل مما دفع، وقد يدفع قليلًا ويأخذ أكثر مما دفع، وهكذا الطرف الآخر قد يأخذ من الموظف أكثر مما يدفع له، وقد يكون العكس.

وإذا اشترك أحد من الموظفين في هذا النظام جاهلًا أو متأولًا أو عامدًا: فإنه يلزمه قطع اشتراكه، وعدم استمراره فيه، وليس له ولا لورثته أن يأخذوا إلا بقدر ما اقتطع من الراتب الشهري، وهو رأس المال، وما زاد فليتخلصوا منه بتوزيعه في وجوه الخير المختلفة.

وما أضافه القطاع إلى رصيدك – وهو راتب شهر سنويًّا – إذا كانوا يدفعونه لكل موظف حتى لو لم يكن مشتركًا في نظام ” المعاش “: فيجوز لك أن تضيفه إلى ما استُقطع منك لتأخذه أو يأخذه الورثة، وإذا كانوا يضيفونه لمن كان مشتركًا في النظام: فلا يحل لك أخذه.

وبما أنك ذكرتَ أن الاشتراك اختياري: فلا عذر لك في الاشتراك، ومن اشترك فعلى التفصيل المذكور سابقًا.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة