حكم السحب من غير مصدر بطاقة الائتمان

السؤال

لقد قرأت في أحد المنتديات عن حرمة استخدام صراف ليس بتابع لبنكك وذلك بسبب الفائدة الربوية في ذلك، وأنا أدرس في بلد أجنبي وملزم بإيداع أموالي في هذه البنوك الربوية، فما حكم هذا؟.

ثانيًا: بنكي هذا لديه حساب خاص للطلاب بحيث هناك لا ضرائب للحساب الطلابي, وهذا البنك بعيد عن مسكني، وفي الغالب أضطر إلى استخدام صراف آخر ويأخذون مني مبلغًا معينًا، وما حكم هذا أيضًا؟.

الجواب

الحمد لله

أولًا:

الواجب على المسلم ترك التعامل مع البنوك الربوية وهجرها، وتحويل أمواله إلى مؤسسات إسلامية، أو استثمارها فيما يعود عليه بالنفع.

ويحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفر، كما يحرم عليه الدراسة في أماكن الاختلاط، وقد بيَّنا هذا كله في كثير من الإجابات في هذا الموقع فلتنظر.

ثانيًا:

اختلف أهل العلم المعاصرون في جواز سحب المال من غير مصدر البطاقة، فقال بعضهم بحرمة هذا الفعل، قائلين إن العقد يشتمل على قرض وحوالة، وأن البنك المسحوب منه غير مصدر البطاقة يستوفي مبلغًا لقاء تمكين صاحب البطاقة من السحب منه، وهذا المبلغ يستوفيه البنك من البنك الذي أصدر البطاقة.

ويرى آخرون جواز هذا التعامل، قائلين إن هذه المعاملة هي حوالة فقط، وإن البنك الذي مكنك من السحب إنما يستوفي أجرةً على تحويل المبلغ لا على إقراضك، مضافًا إليه أجرة استخدام الجهاز وكلفة الكهرباء وخدمة المعلومات التي يزود بها البنكُ صاحبُ الصرافِ صاحبَ البطاقةِ من كشف حساب أو سداد فواتير أو غيرها من الخدمات.

ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب، وهو المتوافق مع الأصل في المعاملة وهو الحل، وهو المتوافق مع جاءت به الشريعة من يسر وسهولة، والمحذور هو أخذ نسبة على المبالغ المسحوبة، تتغير بتغير المبلغ، وهذا هو الربا، أما أخذ عمولة ثابتة مقابل أي سحب نقدي من بنوك أخرى: فقد صدر قرار من ” المجمع الفقهي ” بجوازه.

* ونص القرار ويحمل الرقم ( 108 ) ( 2 / 12 ):

أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ. جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة منه.

ب. جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضًا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 ( 10 / 2 ) و ( 13 ( 1 / 3  ).

رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

انتهى.

ثالثًا:

ويجب أن يكون تعامل الاشتراك شرعيًّا، فلا يجوز أن يشترك في بطاقة تمكنه من السحب من غير أن يكون له رصيد، ليأخذ البنك منه فائدة ربوية على تمكنيه من السحب بما يشاء، أو إلى سقف محدد.

 

والله أعلم.

المقالة السابقةحكم لقَطة الحرَم
المقالة القادمةشراء أسهم بطريقة غير شرعية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة