من مات وهو يفعل بدعة شركية هل يموت كافرًا؟

السؤال

هل من مات وهو على عمل فيه شرك مثل البدعة الشركية، أو ما يحدث عند أي ضريح، أو المذاهب والشيع المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يموت وهو كافر؟ أي: هل الشرك هو الكفر؟.

الجواب

الحمد لله

أولًا:

من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن ” الحكم المنطبق على الأوصاف لا يتحقق في المعيَّن إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع “.

ومعنى هذا: أنك قد تجد حكم القول أو الفعل بأنه بدعة أو كفر أو شرك، وليس بالضرورة أن يكون فاعله مبتدعًا كافرًا مشركًا؛ وذلك لاحتمال وجود موانع تمنع من تنزيل الحكم عليه كالجهل أو التأويل أو الخطأ أو الإكراه.

*  سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:

هل يجوز إطلاق الكفر على الشخص المعين إذا ارتكب مكفِّرًا؟.

فأجاب:

إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على أحد، فيعامل معاملة المرتد في الدنيا هذا باعتبار أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة فتذكر على العموم لا على الخصوص ولهذا قال أهل السنة: ” لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم “.

وكذا نقول: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين، إذ إن الحكم المعلق بالأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه.

” مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” ( 2 / السؤال رقم ” 219 ” ).

* وسئل الشيخ – كذلك -:

عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحكم من عمل شيئًا مكفرًا مازحًا؟.

فأجاب بقوله:

للحكم بتكفير المسلم شرطان: أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر.

الثاني: انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك قاصدًا له، فإن كان جاهلًا لم يكفر؛ لقوله تعالى: { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا }؛ وقوله: {وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون [ وقوله:]وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا }.

لكن إن فرط بترك التعلم والتبين، لم يعذر، مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت، ولا يبحث فإنه لا يكون معذورًا حينئذ.

وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك، مثل أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه، كقول صاحب البعير الذي أضلها، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقًا بالشجرة فأخذه، وقال: “اللهم أنت عبدي وأنا ربك” أخطأ من شدة الفرح.

لكن من عمل شيئًا مكفرًا مازحًا فإنه يكفر لأنه قصد ذلك، كما نص عليه أهل العلم. ” مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” ( 2 / السؤال رقم ” 220 ” ).

ثانيًا:

والذي يهم المسلم هو الحكم على الأقوال والأفعال بأنها شرك أو كفر، وأما الأشخاص فأمرهم إلى الله، والواجب الحذر من تكفير المعيَّن، والابتعاد عنه ما أمكن، وهذا بالنسبة للعالم وطالب العلم، أما العامي والجاهل فليس لهما هذا ولا غيره.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى: { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل }، وقال تعالى:{ وما كنا معذبين حنى نبعث رسولًا }.

والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية: أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه.

وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرًا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يُحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول.

هذا مع أني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارةً، وفاسقًا أخرى، وعاصيًّا أخرى.

” مجموع الفتاوى ” ( 3 / 229 ).

* وقال:

وليس لأحدٍ أن يكفِّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة. ” مجموع الفتاوى ” ( 12 / 466 ).

* وسئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:

هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر؟.

فأجاب بقوله: نعم يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر، إذا تحققت فيه أسباب الكفر، فلو أننا رأينا رجلًا ينكر الرسالة، أو رجلًا يبيح التحاكم إلى الطاغوت، أو رجلًا يبيح الحكم بغير ما أنزل الله، ويقول: إنه خير من حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه، فإننا نحكم عليه بأنه كافر فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل. والله أعلم.

” مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” ( 2 / السؤال رقم ” 218 ” ).

ثالثًا:

وأما الفرق بين الكفر والشرك: فقد جاء التفصيل فيهما في جوابٍ للشيخ عبد العزيز بن باز.

* قال الشيخ – رحمه الله -:

الكفر جحد الحق وستره، كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر الوالدين ونحو هذا.

وكالذي يجحد تحريم الزنا أو تحريم شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك.

أما الشرك فهو: صرف بعض العبادة لغير الله كمن يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو ذلك، أو يذبح لهم أو ينذر لهم ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر كما قال الله عز وجل: { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } [ المؤمنون / 117 ]، وقال سبحانه: { إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } [ المائدة / 72 ]، وقال جل وعلا في سورة فاطر: { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ . إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } [ فاطر / 13 ، 14 ]، فسمَّى دعاءهم غير الله شركًا في هذه السورة، وفي سورة قد أفلح المؤمنون سماه كفرًا.

وقال سبحانه في سورة التوبة: { يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ } [ التوبة / 33 ]، فسمَّى الكفار به كفارًا وسماهم مشركين . فدل ذلك على أن الكافر يسمى مشركًا، والمشرك يسمى كافرًا والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة.

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ”   أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: ” العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ” أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، والله ولي التوفيق.

” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 9 / 174 ، 175 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة