توفي وترك زوجتين وأبناء فكيف يُقسم الميراث بينهم؟
السؤال
توفي والدي ولديه من الزوجات اثنتان، ومن الأبناء 17 (8 ذكور و 9 إناث ) .. والقصَّر منهم أربعة: ولدان وبنتان .. وإرث والدي (مزرعة _ أرض _ شقة للإيجار _ وبيت لكل زوجة وأبنائها) .. وكذلك يستلم راتبًا تقاعديًّا وقدره 4400 ريالًا … وبما أني الوكيل الشرعي فقد قام الورثة بطلب توزيع الإرث، فأرجو إفادتي مأجورين.
ملاحظات:
– توفي والدي قبل عامين, وأنا أقوم بمصاريف وراتب عامل المزرعة شهريًّا.
الجواب
الحمد لله
الواجب عليكم تقسيم الميراث بحسب ما جاء في الشرع، وفي مسألتكم ليس بين العلماء اختلاف في طريقة تقسيمها، فللزوجتين: الثمن، يقتسمانه بينهما، والباقي للذكور والإناث: للذكر مثل حظ الأنثيين.
فعليكم تقدير قيمة الموجودات وإعطاء كل ذي حق حقَّه، ويجوز لكم أن تُبقوا العقار – ومنه المزرعة – الذي يدر عليكم دخلًا، على أن يكون ذلك برضى الجميع، وعلى أن يتم توزيع الدخل حسب ما ذكرنا أول الأمر، وذلك بعد خصم المصاريف التي تتعلق بها – ومنها مصاريف العمال في المزارع والعقارات -.
ومن لم يرغب من الورثة ببقاء شيء يدر عليه دخلًا شهريًّا فله ذلك وعليكم إعطاءه حقَّه بتقدير قيمة حصته ودفعها إليه، فإن لم يوجد منكم من يقدر على شراء حصص الراغبين في البيع: فيجب أن تباع الموجودات وإعطاء الحقوق لأهلها.
والراتب التقاعدي يقسَّم بين الورثة شهريًّا على حسب حصته في الميراث.
وبيتا الزوجتين: إن كانا بأسمائهما وكان قد وهبهما للزوجتين في حياته: فلا تدخل في التقسيم، وإن كانت له وباسمه لكن الزوجات تسكن هذه البيوت: فإن هذه البيوت تدخل في التقسيم والميراث.
والله أعلم.


