هل صحيح أن المرأة المتبرجة لا تجد ريح الجنّة ولو كانت مكرهة؟

السؤال

هل صحيح أن المرأة التي تبدي جسمها برغبتها أو رغمًا عنها، لن تجد ريح الجنة؟ أرجو ذكر الدليل من القرآن والسنة.

الجواب

الحمد لله

– نعم، صحيح، لكن ليس في حق المرأة المكرَهة، بل من تبرجت برغبتها.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا “. رواه مسلم ( 2128 ).

وأما المكرَهة على نزع الحجاب فلا يشملها الوعيد الوارد في الحديث، على أن يكون الإكراهُ إكراهًا شرعيًّا مبيحًا لها أن تنزعه.

والإكراه شرعًا: هو حمل الغير على تصرف لا يريده ولا يرضاه بوسيلة لتحقيق ذلك بحيث لا يستطيع التخلص إلا بحصول ضرر به أعظم من ضرره بفعله، ويعرف ذلك باليقين أو غلبة الظن.

– وشروط تحقق الإكراه المبيح لفعل الحرام.

– أن يكونَ المُكرِه قادرًا على تحقيق تهديده، كالسلطان أو قاطع الطريق.

– أن يكونَ المكرَه عاجزًا عن دفع التهديد لضعفه كالمرأة أو المسجون، فإن استطاع المكرَه الهرب أو الاستعانة بغيره أو المقاومة: فلا يعدُّ مكرَها إن لم يفعل ما يستطيعه.

– أن يكون الإكراه عاجلًا أو آجلًا قريبًا، فإن كان بعيدًا: فلا يعتبر مبيحًا لفعل المحرَّم.

– أن يتعلق الإكراه بالعرض أو الشرف أو النفس بالقتل أو التعذيب، أما خصم جزء من الراتب، أو الفصل من الوظيفة، أو الطرد من البلاد: فلا تعتبر هذه ومثيلاتها أعذارًا لنزع الحجاب أو فعل المحرَّم.

– أن يفعل المكرَه أدنى قدَر من المحرَّم، ولا يجوز أن يرضى قلبه بهذا المنكَر، فمن أجبرت على نزع الحجاب: لا يجوز لها وضع المساحيق ولا الخروج ببنطال أو غير ذلك من المحرَّمات.

– أن يتركَ المكرَه الفعل المحرَّم متى زال الإكراه دون تأخير أو توانٍ.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة