هل يجوز المشاركة في رحلات التخييم المختلطة؟

السؤال

هل يجوز أن نشارك في رحلات التخييم، علما أنه يذهب فيها الشباب والشابات؟.

الجواب

الحمد لله

شرع الله تبارك وتعالى من الأحكام ما تُحفظ به الأعراض والأديان والعقول والنفوس والأموال، ولا يتعدى أحد على شيء من شرع الله إلا ويتعرض لوعيد الله تعالى.

ورحلات التخييم المختلطة هي أشبه بالاجتماع على محاربة الشريعة لما فيها من منكرات ظاهرة لا يستطيع أحدٌ أن يجادل فيها إلا أن يقول باطلًا أو يشهد زورًا .

وهذه الرحلات يراد منها التعود على الاختلاط بين الجنسين، والتعارف المحرم بينهم، وفيها من النظر والخلوة والمماسة الشيء الكثير، فمن يستطيع ضبط الأمور بين الشاب والشابة إذا خرجوا في تلك الرحلات، سواء في تنزههم أو في لعبهم أو في منامهم؟.

إن هذه الأمور هي أوضح ما تكون من حيث حكمها الشرعي، ولكن يمكن أن يلبس شياطين الجن والإنس على الشاب والشابة بتجويز هذه الأمور.

ولو سألنا الشاب الذي يرى بعينه ما يكون فيها من منكرات هل تحب أن تكون أختك في هذه الرحلة لرفض ذلك وقد يغضب من مجرد السؤال.

فواقع الحال يبين حقيقة الحكم الشرعي في هذه الرحلات المختلطة, ولذا فإنه لا يفتي بجوازها إلا من أراد نشر الفاحشة في المؤمنين، وقد توعد الله تعالى هؤلاء بقوله: { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون } [ النور / 19 ].

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:

{ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ } أي: الأمور الشنيعة المستقبحة, فيحبون أن تشتهر الفاحشة { فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } أي: موجع للقلب والبدن؛ وذلك لغشه لإخوانه المسلمين, ومحبة الشر لهم, وجراءته على أعراضهم.

فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة, واستحلاء ذلك بالقلب, فكيف بما هو أعظم من ذلك, من إظهاره, ونقله؟! وسواء كانت الفاحشة صادرة, أو غير صادرة.

وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين, وصيانة أعراضهم, كما صان دماءهم وأموالهم, وأمرهم بما يقتضي المصافاة, وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه, ويكره له ما يكره لنفسه.

{ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } فلذلك علَّمكم, وبيَّن لكم ما تجهلونه.

” تفسير السعدي “.

قال علماء اللجنة الدائمة:

لا يجوز الإتيان إلى الأماكن التي انتشرت فيها المنكرات، وفي المتع التي أحلها الله لنا غنية عما حرم سبحانه علينا. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 12 / 361 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة