حكم صبغ الشعر بغير الحناء
السؤال
أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر؟
الجواب
الحمد لله
* سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب:
صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: ” غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد “. وورد في ذلك أيضًا وعيد على من فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد، أما بغيره مِن الألوان: فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات، فيحرم من هذه الناحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” من تشبه بقوم فهو منهم “. أ.هـ ” مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ” (4/121).
قلت:
أ. الحديث الأول رواه مسلم – نحو لفظه – (5476).
ب. والوعيد الذي أشار إليه الشيخ حفظه الله هو قوله صلى الله عليه وسلم: ” يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحَمَام، لا يريحون رائحة الجنَّة “.
رواه أبو داود (4212)، والنسائي (8/138) ، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” (6/498)، وصححه الألباني في ” صحيح الجامع ” (8153).
ج. وحديث ” من تشبه بقوم فهو منهم ” رواه أبو داود (4031)، وانظر تصحيحه في ” إرواء الغليل ” (5/109).
والله أعلم.


