كيف أصلي الوتر؟ وما هي الصيغة الصحيحة لدعاء القنوت؟
السؤال
كيف أصلي “واجب الوتر” صلاة الوتر الواجبة، وما هي الصيغة الصحيحة الواردة في دعاء القنوت؟
الجواب
الحمد لله
أولا:
حكم صلاة الوتر – على الصحيح – أنها غير واجبة، بل هي من السنن التي كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء – وهم الحنفيَّة – إلى القول بوجوبها.
واستدل القائلون بالوجوب بأدلة، نذكرها ونذكر ما فيها، ومنها:
- قول الله تعالى: { وأقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ } [ هود / 115 ].
وقال الحافظ ابن حجر:
واستنبط منه بعض الحنفية وجوب الوتر لأن { زلفا } جمع، أقله ثلاثة، فيضاف إلى المغرب والعشاء والوتر، ولا يخفى ما فيه. ” فتح الباري ” ( 8 / 355 ).
- عن علي رضي الله عنه قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. رواه النسائي ( 1657 ) – واللفظ له – وأبو داود ( 1416 ) وابن ماجه ( 1169 ). والحديث: صححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترمذي ” ( 374 ).
- عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ” إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر.
رواه الترمذي ( 452 ) وأبو داود ( 1418 ) وابن ماجه ( 1168 ).
والحديث: قال عنه الشيخ الألباني في ” صحيح الترمذي ” ( 373 ): صحيح دون قوله ” هي خير لكم من حُمْر الَّنعم “.
– ومعنى ” حمر النعم “: الإبل الحُمْر وهي أنفس الأموال عند العرب.
- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منَّا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا.
رواه أبو داود ( 1419 ).
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى -:
في سنده أبو المنيب، وفيه ضعف، وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظ ” حق ” بمعنى واجب في عرف الشارع. ” فتح الباري ” ( 2 / 487 ).
وقال في ” الدراية في تخريج أحاديث الهداية ” ( 1 / 189 ):
وعن أبي هريرة رفعه ” من لم يوتر فليس منا ” أخرجه أحمد، وإسناده ضعيف.
والحديث: ضعفه – أيضًا – الشيخ الألباني في ” ضعيف أبي داود ” ( 911 ).
- عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” الوتر واجب على كل مسلم “.
رواه البزار ( 1637 ) والطبراني ( 3964 ).
قال الحافظ ابن حجر:
أخرجه البزار، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد ذكر البزار أنه تفرد به.
” الدراية في تخريج أحاديث الهداية ” ( 1 / 190 )
وقال الهيثمي:
رواه البزار والطبراني في ” الكبير “، وفيه النضر أبو عمر، وهو ضعيف جدًّا.
” مجمع الزوائد ” ( 2 / 240 ).
واستدل الجمهور على عدم وجوب الوتر بما يلي:
- قول الله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } [ البقرة / 238].
قال القرطبي:
وفي قوله تعالى: { والصلاة الوسطى } دليل على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة، وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الخمسة، والأزواج لا وسط لها فثبت أنها خمسة.” تفسير القرطبي ” ( 3 / 213).
- عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته، ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع . … قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق “. رواه البخاري ( 46 ) ومسلم ( 11 ).
وجه الاستدلال بالحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عد الصلوات الخمس سأله الرجل: هل عليَّ غيرها؟ فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه غيرها وسمى ما سوى ذلك تطوعا.
وقال الحافظ ابن حجر:
فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال، ويستفاد من سياق ” مالك ” أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى …” فتح الباري ” ( 1 / 107 ).
- عن سعيد بن يسار أنه قال: كنتُ أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد: فلما خشيت الصبحَ نزلتُ فأوترتُ ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
رواه البخاري ( 954 ) ومسلم ( 700 ).
وفي رواية:
عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته.
رواه البخاري ( 955 ) ومسلم ( 700 ).
وفي رواية:
جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري ( 1048 ) ومسلم ( 700 ).
وجه الاستدلال في الأحاديث:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الوتر على الراحلة، وفي الرواية الثانية استثنى فقال الراوي: ” إلا الفرائض “، وهذا يعني أنه لا يجوز صلاة غير الفرائض على الراحلة. وعليه: فصلاة الوتر ليست من الفرائض، لأنه صلاها على الراحلة.
وفي الرواية الثالثة: ” فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة “، والمكتوبة هي الواجب المفروض، ولو كان الوتر مكتوبًا وواجبًا ومفروضًا لما جازت الصلاة على الراحلة، ولتعيَّن النزول عن الراحلة وصلاة الوتر على الأرض.
- عن ابن عباس قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: ” إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس “. رواه البخاري ( 1389 ) ومسلم ( 19 ).
وجه الاستدلال في الحديث:
قال ابن حجر:
قوله: ” خمس صلوات ” استدل به على أن الوتر ليس بفرض.
” فتح الباري ” ( 3 / 359 ).
وقال النووي:
وفيه أن الوتر ليس بواجب؛ لأن بعثَ معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به.
” شرح النووي على صحيح مسلم ” ( 1 / 197 ).
هذا مجمل ما استدل به الفريقان من الذين يقولون بالوجوب أو بالسنية، والصحيح أنه سنة مؤكدة، وأقوى الأدلة التي استند إليه القائلون بالسنية هو الدليل الثالث برواياته، إذ لو كان الوتر واجبًا لما صلاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الراحلة.
وقد ورد مثل هذا السؤال على اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة السعودية فأجابوا بمثل الذي قلنا فإليك السؤال والجواب:
السؤال: هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يومًا ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ؟
الجواب: صلاة الوتر سنة مؤكدة، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ومن يصليها يومًا ويتركها يومًا لا يؤاخذ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعًا …..ا.هـ
” فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ” ( 7 / 172 ).
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
ثانيا: أما كيفية الصلاة في الوتر:
فهي كالصلاة المعتادة لا فرق بينها وبين سائر الصلوات إلا القنوت في الركعة الأخيرة، وعدد الركعات والجلوس بينها كما سنبينه.
أ. أما عدد الركعات: فأقله ركعة واحدة على الصحيح من قول العلماء وقال بعضهم – ومنهم أبو حنيفة -: أقله ثلاث ركعات.
والدليل على ما قلنا:
عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين.
رواه مسلم ( 736 ).
قال النووي:
قوله: ” ويوتر منها بواحدة ” دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه.
” شرح النووي على صحيح مسلم ” ( 6 / 19 ).
وأكثر الوتر لا حد له على الصحيح.
وقد قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، فإذا أوترتَ بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك فالأمر فيه سعة كما دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا.” فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ” ( 7 / 173 ).
ب. وأما كيف تصلى هذه الركعات:
فإن كانت واحدة صلاها بركوع وسجدتين وتشهد وسلامين.
وأما إن أوتر بثلاث ركعات ففيها وجهان: أحسنهما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة بعد السلام من الركعتين.
عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. رواه ابن حبان ( 2435 ).
قال الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” ( 2 / 482 ): وإسناده قوي.
ولعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: ” مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى “، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. رواه البخاري ( 460 ) ومسلم ( 749 ).
والوجه الثاني: يصلي الثلاث ركعات بتشهد واحد وتسليمتين.
وذلك للحديث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. رواه البيهقي ( 4581 ). والحديث: صححه الحاكم ووافقه الذهبي ” المستدرك ” ( 1 / 304 )، وصححه النووي في ” المجموع ” ( 4 / 7 ).
وفي حديث عند ابن أبي شيبة ( 2 / 291 ) جاء الجمع بين ذكر الركعة والثلاث ركعات التي يُفصل بينهما.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة، وكان يتكلم بين الركعتين والركعة. والحديث: صححه الشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 6 / 1123 ).
وإن صلى خمسا فله ألا يجلس إلا في الأخيرة بتشهد وتسليم واحد.
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم ( 737 ).
وإن صلى سبعا لم يجلس إلا في آخرهن كما في الحديث عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام.
رواه النسائي ( 1714 ) وابن ماجه ( 1192 ) وأحمد ( 63101 ).
قال الشيخ البنا في ” الفتح الرباني ” ( 4 / 297 ): إسناده جيِّد.
وإن شاء جلس في السادسة والسابعة:
عن عائشة رضي الله عنها: … ثم يصلِّي سبع ركعات ولا يجلس فيهنَّ إلا عند السادسة، فيجلس ويذكر الله ويدعو. رواه ابن حبان في ” صحيحه ” ( 2441 ).
وإن أوتر بتسع جلس في الثامنة والتاسعة:
عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر ……: ” قال: قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد وتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني …. . “. رواه مسلم ( 746 ).
أما إن صلى إحدى عشر ركعة فلا يصليها إلا مثنى مثنى.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -: وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة، يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة. ” الشرح الممتع ” ( 4 / 21 ).
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ….. “. رواه مسلم ( 736 ).
ثالثا:
أما القنوت في الوتر فهو ثابت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رمضان وفي غيره، ومن خصه في رمضان أو في آخره لم يصب، ومن قال إنه بدعة فما أصاب، وفي الحديث الآتي يتبين لنا مشروعيته وصيغته:
عن أبي الحوراء السعدي قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر ” اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت “. رواه الترمذي ( 464 ) والنسائي ( 1745 ) وأبو داود ( 1425 ) وابن ماجه ( 1178 ). والحديث: صححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترمذي ” (411 ).
وله أن يزيد في الدعاء على الصيغة المذكورة لأن المقام مقام دعاء ويجوز فيه مطلق الدعاء.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -:
ولكن لو زاد إنسان على ذلك فلا بأس؛ لأن المقام مقام دعاء، وكان أبو هريرة – رضي الله عنه – يقنت بلعن الكافرين فيقول: اللهم العن الكفرة ” … لو فُرض أن إنسانًا لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما شاء مما يحضره.
” الشرح الممتع ” ( 4 / 52 ).
والله أعلم.


