هل تجوز السرقة من الكفار؟
السؤال
هل يحرم على المسلم المقيم في بلاد الكفار أن يسرقهم؟ وبالطبع، فإن الشخص الذي أتحدث عنه لا يعاني من الجوع الشديد، كما أنه لا يحتاج للأغراض التي يسرقها، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يأمن إلى حد ما، أي فرد يعيش كمسلم في هذا البلد، كما أن الاضطهاد فيه ليس قويًّا.
الجواب
الحمد لله
لم يعد أحد يجهل أن السرقة من كبائر الذنوب، وقد جعل الله تعالى حدَّها قطع اليد، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكر ومال الأنثى، ولا بين مال الصغير ومال الكبير، ولا بين مال المسلم ومال الكافر، ولم تستثن الشريعة إلا أموال الكفار المحاربين للمسلمين.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة بين ظهراني المشركين، ولم يعرف أنه استحل واحد من المسلمين مال أحدٍ من الكفار.
وقد هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة – وهي بلاد نصرانية – ولم يأتِ عن واحدٍ منهم استحلال مال أولئك الكفار.
بل العكس هو الصحيح فقد كانوا مثالًا حسنًا للأمانة والوفاء بالعهد وحسن الأخلاق، وهكذا توارث المسلمون هذه الصفات الحسنة حتى كان ذلك سببًا في دخول الملايين في دين الإسلام؛ وذلك عن طريق التجار الذين عرفوا بالأمانة والصدق حتى تأثر الكفار بحسن أخلاقهم فكان ذلك سببًا لدخولهم في الإسلام.
وإن المسلم الذي يستحل مال الكفار سواء كان في بلاد المسلمين أم في بلادهم ليقدَّم للكفار خدمة جليلة لتشويه الإسلام والمسلمين، وهو يعين بذلك أصحاب الحملات التي تطعن في الإسلام.
وإن الداخل لبلاد الكفار يكون داخلًا بعد وأمان – وهو التأشيرة التي تعطى له لتمكنه من دخول بلادهم – فإذا أخذ أموالهم بغير حق فإنه يكون بذلك ناقضًا للعهد فضلًا عن كونه من السارقين.
وهذا المعاهد الغادر لو كان كافرًا ثم أسلم فإن ماله هذا ليس بحلال فكيف أن يكون مسلمًا؟
عن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قومًا في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” أما الإسلام أقبلُ، وأما المال فلستُ منه في شيء “، ورواية أبي داود: ” أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه “.
رواه البخاري ( 2583 ) وأبو داود ( 2765 ).
* قال الحافظ ابن حجر:
قولـه “وأما المال فلستُ منه في شيءٍ ” أي: لا أتعرض له لكونه أخذه غدرًا، ويستفاد منه: أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرًا؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافرًا، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم.
” فتح الباري ” ( 5 / 341 ).
* قال الشافعي – رحمه الله -:
وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئًا قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين، وأهل الذمة، لأن المال ممنوع بوجوه أولها إسلام صاحبه، والثاني مال من له ذمة، والثالث مال من له أمان إلى مدة أمانه وهو كأهل الذمة فيما يمنع من ماله إلى تلك المدة. ” الأم ” ( 4 / 284 ).
* وقال السرخسي – رحمه الله -:
أكره للمسلم المستأمِن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأن الغدر حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم:” لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة يعرف به غدرته “، فإن غدر بهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام كرهت للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك لأنه حصله بكسب خبيث، وفي الشراء منه إغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم، والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة t حين قتل أصحابه وجاء بمالهم إلى المدينة فأسلم، وطلب من رسول الله r أن يخمس ماله، فقال:” أما إسلامك فمقبول، وأما مالك فمال غدر فلا حاجة لنا فيه “.
” المبسوط ” ( 10 / 96 ).
والله أعلم.


