” التوقيع الإلكتروني ” التعريف به، وحكم تزويره

السؤال

ما حكم تزوير التوقيع الإلكتروني، كفك الشفرة؟ أدلة التحريم، وما عقوبة المزور؟ هل نقيس عليه عقوبة شاهد الزور بجامع أن كليهما قد غير الحقيقة، وأن هذا زوَّر في الفعل وهذا زور في القول؟ وهل هناك بحوث فقهية في ما يتعلق بتزوير التوقيع الإلكتروني.  وجزاكم الله خيرًا شيخنا الفاضل.

الجواب

الحمد لله

أولًا:

تعريف التوقيع الالكتروني:

” هو ما يصطلح عليه بالإنجليزية بـ ” Digital Signature “، وهو التوقيع الذي يتم إصداره بواسطة تقنيات التشفير، ويعرَّف بأنه: ” اصطلاح يطلق على عملية متعددة الخطوات تتضمن تشكيل وإنشاء رسالة إلكترونية، وتشفيرها، واختصارها إلى مجموعة من الأرقام، أو الخانات الرقمية، ومن ثم إرسالها إلى الشخص المستقبِل، والذي يستطيع من خلال برامج حاسوبية التوثق من مضمون الرسالة، سليمة من التزوير، ومن شخصية مرسلها “.

وقد عرَّف القانون الأردني التوقيع الإلكتروني بأنه: ” البيانات التي تتخذ هيئة حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني، أو رقمي، أو ضوئي، أو أي وسيلة أخرى مماثلة، في رسالة معلومات، أو مضافة عليها، أو مرتبطة بها، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقَّعها، ويميزه عن غيره، من أجل توقيعه، وبغرض الموافقة على مضمونه ” أ.هـ “.

انتهى من بحث بعنوان: ” حجية التوقيع الإلكتروني في القضاء الشرعي ” مقدم إلى ندوة ” القضاء الشرعي في العصر الحاضر، الواقع، والآمال “، إعداد: وليد مصطفى شاويش.

ثانيًا:

ولا يجوز لأحدٍ أن يعتدي على تلك التواقيع الخاصة بغيره، بإتلافها، أو سرقتها، ومن فعل ذلك فقد اكتسب إثمًا عظيمًا, وخاصة إذا كان ذلك من أجل الاستيلاء على ملكياته، أو إيقاعه في مشكلات مع الأطراف الأخرى المرسَل إليها.

* قال الأستاذ وليد مصطفى شاويش:

وقد سنَّت القوانين عقوبات رادعة لمن يقوم بفض الترميز، أو الكشف عن مفاتيح الترميز المودعة في مكتب التشفير، في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وهي عقوبات تترواح بين الغرامة المالية، والحبس، وهو ممَّا يضفي مزيدًا من المصداقية لهذا التوقيع، مما يشجع على التعامل به على نطاق واسع، والفقه الإسلامي قادر على التعامل مع الوقائع المستجدة، وأن ينظم لها من الأحكام ما يفي بالحاجات، ويحفظ الحقوق. انتهى من البحث السابق.

* ومن صور الاعتداء على التواقيع الإلكترونية:

تزويرها، وإيهام الطرف المستقبِل أنه الشخص صاحب التوقيع الأصلي، وهو فعل محرَّم، لا يختلف عن تزوير الحقائق الأخرى، وكل تزوير فهو شهادة بالباطل، وشهادة زور، وهو أمر محرَّم بالكتاب والسنَّة.

قال الله تعالى: ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) الحج/ من الآية 30.

وعن أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ – أَوْ: سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِرِ – فَقَالَ: ( الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ – أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ – ).

رواه البخاري ( 5632 ) ومسلم ( 88 ).

ثالثًا:

وأما الكتب التي يمكن أن يستفيد منها الباحث:

  1. ” التوقيع الإلكتروني ” ضياء أمين مشيمش.
  2. ” دراسة في التوقيع الإلكتروني “، المستشار الدكتور/ علي رضا.

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?std_id=69

  1. ” جرائم الحاسوب والانترنت ” الجريمة المعلوماتية “، لمحمد أمين الشوابكة، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 2004 م.
  2. بحث بعنوان ” حجية التوقيع الإلكتروني في القضاء الشرعي ” مقدم إلى ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر، الواقع، والآمال “

إعداد: وليد مصطفى شاويش.

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=3904

وفي هذا البحث مراجع أحال عليها الباحث، ومنها:

  1. ” الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية ” إبراهيم الدسوقي أبو الليل، جامعة الكويت ” مجلس النشر العلمي ” 2003 م.
  2. ” عقود التجارة الإلكترونية ” محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عمان، دار الثقافة, ط 1، 2005 م.
  3. ” أحكام عقود التجارة الإلكترونية ” نضال إسماعيل برهم، عمان، دار الثقافة، ط 1، 2004 م.
  4. ” حجية الكتابة الإلكترونية في الإثبات ” أحمد السعيد، دبي، مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي، 2001 م.
  5. ” التوقيع الإلكتروني ” عمر حسن المومني، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ط 1، 2003 م.
  6. ” حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات “، علاء نصيرات، عمان، دار الثقافة، ط 1، 2005 م.

 

والله أعلم.

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة