هل يجوز زواج المتعة للمغترب غير القادر على الزواج؟

السؤال

أنا طالب أدرس بالولايات المتحدة وأنا غير متزوج والحياة حقًا صعبة بدون زوجة والمدينة التي أعيش بها صغيرة ولا أجد فيها زوجة مناسبة ولا أستطيع أن أفتح بيتًا في الوقت الحاضر.

هل يجوز لي الزواج المؤقت ( زواج المتعة ) أم لا؟

الجواب

الحمد لله

قد يكون المراد من السؤال حكم زواج المتعة، وقد يكون المراد به ” الزواج بنية الطلاق “، وكلٌّ من النكاحين محرم، ويضاف إلى التحريم بالنسبة للأول البطلان كذلك، وهذا بيان ذلك:

  1. كانت المتعة في أول الإسلام مباحة ثم حرمها الشرع تحريم تأبيد لا يرجع إليه الحل بوجه من الوجوه.
  2. الأدلة على تحريم المتعة:

أ. عن علي رضي الله عنه: ” أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.” وفي رواية: ” نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.” رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ).

ب. وعن سلمة بن الأكوع قال: “رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها “. رواه مسلم ( 1405 ).

ج. وعن سبرة الجهني:” أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة قال: فأقمنا بها خمسة عشر، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في متعة النساء – وذكر الحديث إلى أن قال: – فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم “.

– وفي رواية: ” أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا  “.

– وفي لفظ عن سبرة قال: ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها “.  رواهن مسلم ( 1406 ).

* وقال الإمام الشوكاني:

قال الحازمي: ” في الناسخ والمنسوخ ” بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب ما لفظه: وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، ثم حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأييد لا توقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة. ” نيل الأوطار ” ( 6 / 144 ).

  1. أما الزواج بنية الطلاق: فصورته أن يبيِّت الزوج طلاق زوجته بعد أن يقضي معها مدَّة معلومة، وهذا بغير علمها ولا علم وليها، فإن علمت بذلك ووافقت فهو زواج متعة.

* قال الشيخ محمد رشيد رضا:

هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع ” المتعة ” يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحًا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إياه يُعدُّ خداعًا وغشًّا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذوَّاقين والذوَّاقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات.

وما لا يُشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشًّا وخداعًا تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج  حقيقته وهو إحصان كلٍّ من الزوجين للآخر وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمَّة.

انظر: ” فقه السنَّة ” ( 2 / 39 ) للشيخ سيد سابق.

* وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين:

والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرَّم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها؛ لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك ما رضوا وما زوَّجوه.

ولو شرطه عليهم: صار نكاح متعة.

فنقول: إنه محرَّم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع.

أشرطة شرح ” زاد المستقنع ” رقم / 9.

 

والله  أعلم.

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة