اعتراض الأب على الزواج لأسباب عنصرية أو لأن المتقدم على منهج السلف
السؤال
عندي سؤال حول الزواج. إذا اعترض الأب على الزواج لأسباب عنصرية أو لأن المتقدم للزواج على منهج السلف، ولا يوجد قاض شرعي في المنطقة، مثل الكاريبي، فماذا يستطيع الشخص أن يفعل وفقا للقرآن والسنة؟
- يتزوج
- لا يتزوج
من المهم جدا أن أحصل على إجابة عن هذا السؤال.
الجواب
الحمد لله
أولًا:
لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكرًا كانت أم ثيبًا وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين:
- ” لا نكاح إلا بولي “. رواه الترمذي ( 1101) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه (1881 ) وهو صحيح كما في ” إرواء الغليل ” للألباني رحمه الله ( 6 / 235 ).
- ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له “. رواه الترمذي ( 1102 ) وحسَّنه وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه (1879 ).
ثانيًا:
فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلًا.
ثالثًا:
إن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها لحديث ” … فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له “.
والولي ليس له أن يعضل ويمنع المرأة من الزواج لهواه دون عذر شرعي.
عن الحسن، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوَّجتُ أختًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوَّجتُك وفرشتُك وأكرمتُك فطلقتَها، ثم جئتَ تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية { فلا تعضلوهن }، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه. رواه البخاري ( 4837 ).
* وفي رواية قال:
ففيّ نزلت هذه الآية: { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ } [ سورة البقرة /232 ].
رابعًا:
فإن عدم الولي والسلطان فيصير أمرها إلى الوالي أو من يقوم مقامه فإن عدم فإلى المحاكم الشرعية فإن عدمت فإلى رجل رئيس في قومه عدل في دينه. فإن عدم فأي رجل ثقة عدل يصلح أن يكون وليًا.
* يقول ابن قدامة:
فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أن يزوجها رجل عدل بإذنها. ” المغني ” 7 / 352.
* ويقول الشيخ عمر الأشقر:
إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقًا كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها. وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أومسؤول يرعى شؤونهم.
” الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ” ( ص70 ).
وكل ذلك يكون بشرط موافقه الفتاة وعدم ترتب مفاسد أعظم من منفعة زواجك منها وبشرط أن يكون سبب المنع غير شرعي كما أوضحت.
خامسًا:
ولا يحل للولي أن يرفض الزوج لأنه ليس على منهجه في الدعوة! أو لأنه ليس من قبيلته أو أهل بلده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج أهل الدين وعدم رفضهم وإلا ترتب على ذلك المنع مفاسد وفتن.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض “. رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) وصححه الألباني رحمه الله في ” السلسلة الصحيحة ” ( 1022 ).
سادسًا:
وكذلك لا يجوز للمرأة أن تسوغ لنفسها التزوج بمن تشاء بحجة أن هذا على منهجها في الدعوة، فيكفيها أن يكون المتقدم لها صاحب دين وخلق. وليراقب الجميع ربهم تبارك وتعالى.
والله أعلم.


