حكم العمل في البنوك في غير قسم القروض وكيفية إنهاء العمل

السؤال

أنا أعمل مبرمج كمبيوتر في أحد البنوك بالمملكة العربية السعودية و أنا متحير جدا بخصوص عملي في البنك هل يحرم أم لا لهذا أتوجه إليكم بالاستفسارات التالية :

  1. هل يحرم عملي في البنك برغم أني لا أعمل في إدارة القروض
  2. إذا كان يحرم و كان على أن أستقيل فما موقف المال الذي لدي من التوفير من راتبي
  3. إذا استقلت فسيكون لي حقوق نهاية الخدمة فما موقفها
  4. يوجد بالبنك إدارة فروع تقليديه و إدارة فروع إسلامية و إدارة قروض و إدارة كمبيوتر و غيرها من الإدارات في البنك لكن في النهاية تصب أموال البنك كلها في بوتقة واحدة بطبيعة الحال فهل يختلف وضع عملي في إدارة الكمبيوتر عن وضع الذي يعمل بإدارة الفروع الإسلامية ،آمل ردكم الواضح المدروس و الخالص لوجه الله تعالى حيث أنني أنتظره للعمل به إن شاء الله

و جزاكم الله خيرا و أثابكم على الإفادة.

الجواب

الحمد لله

عملك في البنك حرام ، حتى لو كنت في قسم لا يتعامل بالمعاملات الربويَّة ، والعمل في الأقسام الأخرى إنما هو متمم ومكمل للأقسام الأخرى ، ومن كلِّ الأقسام  يتكون البنك بل كل المؤسسات الربوية .

بل إن العلماء أفتوا بعدم جواز العمل حارساً أو سائقاً في مثل هذه المؤسسات فكيف بالكاتب؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويَّة ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً ؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرضى بها ؛ لأن من نكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه .

أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك : فهو لا شك أنه مباشر للحرام ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال : هم سواء . ” فتاوى إسلامية ” ( 2 / 401 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة عن رجل يعمل حارساً ليليّاً في أحد البنوك ، وليس له علاقة في المعاملات ، هل يستمر في عمله أو يتركه ؟

فأجابوا :

البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارساً لها ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } . وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا ، وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .” فتاوى إسلامية “( 2/ 401 ، 402).

* أما الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة:

فإنهما يحلان لك إذا كنت جاهلاً بالحكم الشرعي وأن عملك محرم ، فإن كنتَ تعلم حكم عملك أنه حرام : فلا يحل لك الراتب ولا مكافأة نهاية الخدمة ، ووجب عليك تفريقهما في المشاريع الخيرية ، فإن كنتَ فقيراً أو محتاجاً فخذ منه ما يكفيك لضروريات حياتك .

وهذا سؤال وجوابه من الشيخ عبد العزيز بن باز في مثل حالك :

السؤال :

كنت في مصر أعمل في أحد البنوك التابعة للحكومة ومهمة هذا البنك إقراض الزراع وغيرهم بشروط ميسرة لمدة تتراوح ما بين عدة شهور إلى سنوات ، وتصرف هذه السلف والقروض النقدية والعينية نظير فوائد وغرامات تأخير يحددها البنك عند صرف السلف والقروض ، مثل 3% أو 7% أو أكثر من ذلك زيادة على أصل القرض ، وعندما يحل موعد سداد القرض يسترد البنك أصل القرض زائدا الفوائد والغرامات نقدا، وإذا تأخر العميل عن السداد في الموعد المحدد يقوم البنك بتحصيل فوائد تأخير عن القرض مقابل كل يوم تأخير زيادة عن السداد في الميعاد .

وعليه : فإن إيرادك في هذا البنك هي جملة فوائد على القروض وغرامات تأخير لمن لم يلتزم بالسداد في المواعيد المحددة . ومن هذه الإيرادات تصرف مرتبات الموظفين في البنك ، ومنذ أكثر من عشرين عاما وأنا أعمل في هذا البنك ، تزوجت من راتب البنك وأتعيش منه وأربي أولادي ، وأتصدق وليس لي عمل آخر ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ .

الجواب :

عمل هذا البنك بأخذ الفوائد الأساسية والفوائد الأخرى من أجل التأخير كلها ربا ، ولا يجوز العمل في مثل هذا البنك ؛ لأن العمل فيه من التعاون على الإثم والعدوان ،وقد قال الله سبحانه وتعالى:{ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب } ، وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء . رواه مسلم . . أما الرواتب التي قبضتها : فهي حل لك إن كنت جاهلا بالحكم الشرعي لقول الله سبحانه : { وأحل الله البيع وحرَّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } . أما إن كنت عالما بأن هذا العمل لا يجوز لك : فعليك أن تصرف مقابل ما قبضت من الرواتب في المشاريع الخيرية ومواساة الفقراء مع التوبة إلى الله سبحانه ، ومن تاب إلى الله توبة نصوحا ، قبَل الله توبته وغفر سيئته كما قال الله سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار } الآية .وقال تعالى : } وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } . ” فتاوى إسلامية ” ( 2 / 402 ، 403 ) .

* وأما بالنسبة لعملك في فروع البنك الأخرى :

فما كان منها شرعيّاً ومستقلاً – كما قلت في إدارة الفروع الإسلامية – : فهو جائز ، وأما العمل في الفروع الأخرى – وخاصة الكمبيوتر – : فهو حرام كما سبق في جواب الفرع الأول لأنها تكمل بعضها بعضاً .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة