بعض أحكام الجمع بين الصلوات:
الحمد لله
أولاً :
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما ، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب .
رواه البخاري ( 1060 ) ومسلم ( 704 ) .
ثانياً :
وثبت جواز الجمع في المطر .
وسيأتي ذِكر ذلك من حديث عبد الله بن عباس .
وقد ثبت عن بعض الصحابة – رضي الله عنهم – الجمع ومنهم ابن عمر .
عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم .
رواه مالك في ” الموطأ ” ( 333 ) .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد ، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة . والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
زاد مسلم في روايته : من غير خوف ولا مطر ولا سفر
فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر …
” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 12 / 291 ) .
ثالثاً :
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر ، وقد فعل ذلك لكي لا يحرج أصحاب الأعذار من الجمع .
عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قال – أي : سعيد بن جبير – : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته .
رواه مسلم ( 705 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة .
” مجموع الفتاوى ” ( 22 / 293 ) طبعة مجمع الملك فهد .
والعذر الذي يجوز معه الجمع بين الصلاتين كثير ، ومنه :
من أراد أن يسافر وغلب على ظنه عدم استطاعته أداء الصلاة في طريق السفر ، فيجمع في بلده قبل خروجه من غير قصر .
المريض الذي يشق عليه دخول الخلاء أو الطهارة لكل صلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :
يجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة ، أي : تعب وإعياء ، أيَّ مرض كان ، سواء كان صداعاً في الرأس ، أو وجعاً في الظهر ، أو في البطن ، أو في الجلد ، أو في غير ذلك ، ودليل ذلك ما يلي :
1. عموم قول الله تعالى : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [ البقرة : من الآية 185 ] ، وقوله { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحج : من الآية 78 ] .
2. حديث ابن عباس : ” جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ” قالوا : فإذا انتفى الخوف والمطر ، وهو في المدينة : انتفى السفر أيضاً ، ولم يبق إلا المرض ، وقد يكون هناك عذر غير المرض ، ولكن ابن عباس سئل لماذا صنع ذلك ؟ قال : ” أراد أن لا يحرج أمته ” أي : أن لا يلحقها حرج في عدم الجمع ، ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع : جاز له أن يجمع ، ولهذا قال المؤلف : ” ولمريض يلحقه بتركه مشقة ” .
وفهم من قول المؤلف : أنه لو لم يلحقه مشقة : فإنه لا يجوز له الجمع ، وهو كذلك .
فإذا قال قائل : ما مثال المشقة ؟ قلنا : المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرَّق الصلاتين ، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة ، والمشقات متعددة .
فحاصل القاعدة فيه : أنه كلما لحق الإِنسانَ مشقةٌ بترك الجمع : جاز له الجمع حضراً وسفراً.
” الشرح الممتع ” ( 4 / 390 ، 391 ) .
الطبيب الجرَّاح الذي لا يمكنه ترك المريض أثناء العملية .
ويجوز للمسلم أن يجمع بين الصلاة جمع تأخير للحاجة كأن خشي أن يفوته أمر مهم يترتب على تأخيره فساده أو مفسدة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا حضر أحدَكم الأمرُ يخشى فوته فليصل هذه الصلاة “.
رواه النسائي ( 597 ) .
والحديث : صححه العلامة الألباني رحمه الله في ” السلسلة الصحيحة ” ( 1370 ) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
فأسباب الجمع هي: السفر ، والمرض ، والمطر ، والوحل ، والريح الشديدة الباردة ، ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة ، بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي : المشقة ، ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين ، وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة ، ويجوز الجمع أيضاً للإِنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيداً عنه ، ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة ، حتى وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل ، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة .
” الشرح الممتع ” ( 4 / 393 ) .
رابعا:
هل يحتاج جمع الصلاتين للنية ؟ وماذا إذا صليت الصلاة الأولى دون أن أنوي الجمع ثم أردت أن أجمع لها الثانية ؟ وماذا لو حدث العكس أي : أني نويت أن أجمع الصلاتين ثم بعد أن صليت الأولى أردت أن أصلي الثانية في وقتها ؟ .
الجواب:
لا يحتاج الجمع بين الصلاتين في السفر ولا في الحضر إلى نية ، فإن نية كل صلاة تكون قبل تكبيرة إحرامها ، لا قبل تكبيرة إحرام التي قبلها .
ومن نوى الجمع فله أن يكتفي بالأولى منهما ، ولا يجمع معها الثانية ، ومن لم ينو الجمع فإن يستطيع أن يجمع الثانية مع الأولى .
ونية الجمع تكفي بعد التحلل من الصلاة الأولى قبل الإحرام بالثانية ، وليس شرطاً أن تكون عند تكبيرة الإحرام وقبل التحلل من الصلاة الأولى ؛ ولم يثبت هذا الاشتراط من قول للرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل لا في سفر ولا حضر ولا في حج أو غيره كما لم يعلم عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه اشترط نية لا في قصر ولا جمع .
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى :
والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فانه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يأمرهم بنية القصر ، ولهذا لما سلَّم من ركعتين ناسياً قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : لم أنس ، ولم تُقصر ، قال : بلى قد نسيت ، وفي رواية ” لو كان شيء لأخبرتكم به ” ، ولم يقل لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر .
كذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمَع قبل الدخول ، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضى الصلاة الأولى ، فعُلم أيضاً أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور ، والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك .
” مجموع الفتاوى ” ( 24 / 21 ) .
وقال :
لم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ، ولا بنية جمع ، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم ، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام .
” مجموع الفتاوى ” ( 24 / 104 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين – بعد أن ذكر الخلاف في المسألة – :
والصحيح : أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى ، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ، ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجوداً .
مثال ذلك : لو أن الإِنسان كان مسافراً وغابت الشمس ، ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع ، لكن في أثناء الصلاة طرأ عليه أن يجمع فعلى المذهب لا يجوز ، وعلى القول الصحيح يجوز ، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية .
ومثال آخر : لو سلم من صلاة المغرب ثم نزل مطر ، يبيح الجمع جاز له الجمع .
” الشرح الممتع ” ( 4 / 397 ، 398 ) .
وهذا ما رجحه جمع من العلماء المحققين كالمزني وخرجًّه قولاً للشافعي ، كما قال به بعض أصحاب الشافعي ، وقواه النووي ، ورجحه السراج البلقيني ، وتبعه تلميذه ابن حجر العسقلاني .
انظر : ” مختصر المزني ” ( 8 119 ) ، و ” المجموع ” ( 4 / 374 ) ، و ” روضة الطالبين ” ( 1 / 397 ) و ” فتح الباري ” ( 1 / 18 ) .
خامسا:
يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين قبل السفر إذا كان سيشق عليه أداء الصلاة الثانية وهو في طريق سفره ، أما القصر : فلا .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :
وليس للقصر أو الإقامة مدة معينة على القول الصحيح ما دمتم عازمين على الرجوع إلى أوطانكم , أما إن نويتم الإقامة المطلقة : فقد انقطع حكم السفر في حقكم .
وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته ، ولا يحل لكم أن تجمعوا بين الصلاتين حتى تغادروا البلد إلا أن تخافوا أن لا يتيسر لكم صلاة الثانية أثناء سفركم .
” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” ( 15 / 346 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – :
وإذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر : فإنه يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر تمامًا من غير قصر .
وأما صلاة العصر : فإن كان سفرك ينتهي وقت العصر ؛ فإنك تصلي العصر تامة في وقتها إذا وصلت ، أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السفر ، ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف : فلا مانع من الجمع في هذه الحالة ؛ لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع ، ولكن مع الإتمام .
إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت في بيتك ، وتريد السفر بعدها : فإنك تصلي الظهر والعصر تمامًا كل واحدة أربع ركعات ، ولا بأس بالجمع ؛ لأن الجمع يباح في هذه الحالة ، أما القصر : فإنه لم يبدأ وقته ؛ لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك .
” المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ” ( 3 / 62 ) .
سادسا:
هل بلد الوالديْن يُعدّ وطنًا للأولاد إذا سافروا؟
فيه تفصيل:
١. إن كان هذا الشخص يُعَدّ مسافرًا عرفًا في كلّ مرّة يذهب فيها إلى والديه، فله القصر والجمع.
٢. أمّا إن كان يُعدّ ذاهبًا إلى بلدِه الأصلي الذي يتخذه موطنًا، فلا يُعدّ مسافرًا هناك، ولا يترخّص بالقصر.
لأن الموطن يُعرف ببلد الإقامة وليس بامتلاك بيت.
والله أعلم

