هل يزكي على رأس المال أم على الربح؟

السؤال

أسأل عما إن كان على المستثمر دفع زكاة على استثماره في العقار.  حيث يقوم كل مستثمر بشراء قطعة مثلا بـ10.000 جنيه السترليني ويؤجرها على أساس أن يستلم دخل الإيجار كل 3 أشهر.  ويتم التقييم في أخر العام لتحديد صافي قيمة القطعة. مثلا: استثمرت 10.000 وكان قيمة القطعة في نهاية العام 11.000، أي بزيادة قدرها 1.000 تشمل دخل الإيجار.

وسؤالي هو هل تُدفع الزكاة على رأس المال, أم على الزيادة في قيمة الاستثمار؟

أعمل أن على المستثمر أن يدفع الزكاة على قيمة الدخل أو الإيراد.

ما هو رأيك حول ذلك؟

الجواب

الحمد لله

إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته، وزكاة ما نتج وزاد منه من المال الناتج عنه بعد بلوغ النصاب، ولا يشترط في المال الناتج عنه حلول حول عليه ولا نصاب مستقل؛ لأن الناتج فرع عن أصل المال.

وما سألتَ عنه هو مثال لما قلناه فيجب عليك دفع الزكاة عن القطعة المستثمرة بعد تقويم ثمنها في وقت حلول الحول لا وقت شرائها زاد ذلك أو نقص.

* قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -:

قوله: ” وربح التجارة ” …. ولا يشترط له تمام الحول، مثاله: لو قدرنا شخصًا اشترى أرضًا بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين، فيزكِّي عن مائتين مع أن الربح لم يحل عليه الحول، ولكنه يتبع الأصل. ” الشرح الممتع ” ( 6 / 23 ).

وهذا المثال الذي ضربه الشيخ ما هو إلا صورة عن سؤالك المطروح.

وقال: 

….. وأما ربح التجارة؛ فلأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح التجارة، ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل ….. ” الشرح الممتع ” ( 6 / 23 ).

* وقال  رحمه الله تعالى -:

مثال آخر: لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي ستة أشهر كمَّل نصابًا، ثم بعد ثلاثة أشهر ربح نصابًا فالحول يبتدئ من حين كمل نصابًا، والربح يتبع الأصل.

مثال آخر: لو أن رجلا اتجر بـ (100,000) ريال وفي أثناء الحول ربحت (50,000) ريال فنزكي الخمسين إذا تم حول المائة. ” الشرح الممتع ” ( 6 / 24 ).

* وقال ابن قدامة – رحمه الله تعالى -:

وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتَّجر فيه فنمى أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول وجملته أن النماء مبني على حول الأصل لأنه تابع له في الملك فتبعه في الحول كالسخال والنتاج، وبهذا قال مالك و إسحاق و أبو يوسف. ” المغني ” ( 2 / 339 ).

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:

وربح المال مضموم إلى أصله يزكى الربح لحول الأصل وإذا كان الأصل نصابا عند الجمهور.  ” مجموع الفتاوى ” ( 25 / 15 ).

* وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – في الإجابة على السؤال رقم (6390) -:

وجبت الزكاة في هذا المبلغ كلما حال عليه الحول، وما نشأ عنه من الربح.

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 320 ).

* وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – في الإجابة على السؤال رقم (327)-:

… وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضًا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابًا. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 332 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة