كيف يزكي عن الأسهم؟
السؤال
أريد أن أعرف كيف أحسب قيمة الزكاة الواجبة على حقيبة الأسهم (تشكيلة من الأسهم يحصل عليها المساهم في شركات متعددة, وقد تكون في دول مختلفة أيضا, وكلما زادت نسبة المخاطرة في هذه الأسهم, ارتفعت العوائد التي يحصل عليها المساهم –شرح معناها هكذا في الجامعة –المترجم)؟ هل أحسب قيمتها وفقا لسعر الأسهم الحالي وقت الزكاة، مع العلم أن أسعار الأسهم تتغير بشكل مستمر؟
الجواب
الحمد لله
أولًا:
لا تجب الزكاة على مجموعة الرجال الذين يشتركون بالمال وإنما تجب على حصة كل واحدٍ منهم؛ فإذا بلغت حصة كل واحدٍ منهم — مضافاً إليها ما يملك من سيولة في بيته أو البنك أو غير ذلك — النصابَ، وجب إخراج 2.5% مما يملك. والنصاب المعتمد في هذا الوقت هو نصاب الفضة؛ لأنه الأنفع للفقير، وهو ما يعادل قيمة 595 جراماً من الفضة الخالصة، فما ساوى هذه القيمة أو زاد عليها للمالك الواحد في أمواله وتجاراته وجب عليه إخراج ربع العشر (2.5%) من قيمتها.
ثانيًا:
أما حساب الزكاة فكل شخص يحسب ماله على حدة، من اليوم الذي يبلغ فيه النصاب فلو ملك النصاب في الخامس من شعبان مثلًا يجب عليه أن يخرج الزكاة بعد حلول الحول أي في الخامس من شعبان من العام القادم، سواء أربح في تجارته أم خسر في هذه المدة من السنة ما لم ينزل مجموع ما يملك عن النصاب فإن نزل عن النصاب عد من جديد وإن لم ينزل فلا يضر مهما تقلب الربح أو الخسارة فإنه يخرج قيمة ما يملكه في آخر يوم أي يوم وجوب الزكاة.
قالت اللجنة الدائمة:
تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل، وحول الأرباح حول أصلها، ويجب إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، كل سنة بحسبها من جهة القيمة.
الشيخ عبد العزيز بن باز, الشيخ عبد الرزاق العفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 349 ، 350 ).
ثالثًا:
لا تعطى الزكاة من رأس المال المتبقي للشركة ولا رأس المال المستمر للشركة ولا الأصلي وإذا أراد أحد أن يحصي ماله فلا يعتمد على سعر البورصة وإنما يعتمد السعر الحقيقي.
قال الشيخ عبد الله بن منيع:
والمعتبر في قيمة السهم: قيمته السوقية، حيث إن هذه الأسهم تعتبر بهذا القصد – أي: قصد التملك للمتاجرة بها – والتصرف عروض تجارة، وتجب فيها الزكاة كوجوب الزكاة في عروض التجارة محلًا وزمنًا ومقدارًا. ” مجموع فتاوى وبحوث ” ( 2 / 188 ، 189 ).
رابعًا:
قالت اللجنة الدائمة:
تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تكثل نقودًا أو عروضًا للتجارة، بشرط أن يكون مَن في ذمته النقود ليس معسرًا ولا مماطلًا.
الشيخ عبد العزيز بن باز
الشيخ عبد الرزاق العفيفي
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 354 ).
وقالت:
إذا فوَّض إلى الشركة أن تُخرج زكاة أرباح مساهمته فأخرجت الزكاة: فلا يُخرج زكاة أخرى من عنده.
الشيخ عبد العزيز بن باز
الشيخ عبد الرزاق العفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 354 ).
والله أعلم.


